قانون رقم 33 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 657393048 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وسبعة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 205045677 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 28772798 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 176272879 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 654356108 جنيهًا
(فقط وقدره ستمائة وأربعة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 449310431 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 89862087 جنيهًا فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3036940 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعون جنيهًا لا غير)
كلها استخدامات استثمارية .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3036940 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثة ملايين وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي