قانون رقم 33 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 657393048 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وسبعة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 205045677 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة ملايين وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 28772798 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 176272879 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 654356108 جنيهًا
(فقط وقدره ستمائة وأربعة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 449310431 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 89862087 جنيهًا فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3036940 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعون جنيهًا لا غير)
كلها استخدامات استثمارية .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 3036940 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثة ملايين وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
