قانون رقم 35 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2464073983 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 711285540 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأحد عشر مليونًا ومائتان وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 163952092 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 547333448 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1267759854 جنيهًا
(فقط وقدره مليار ومائتان وسبعة وستون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 556474314 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وستة وخمسون مليونًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1196314129 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وستة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 174873782 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 1021440347 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1196314129 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وستة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
