قانون رقم 35 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 2464073983 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 711285540 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأحد عشر مليونًا ومائتان وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 163952092 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 547333448 جنيهًا .

 ( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1267759854 جنيهًا
(فقط وقدره مليار ومائتان وسبعة وستون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) .

 ( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 556474314 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وستة وخمسون مليونًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1196314129 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وستة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 174873782 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 1021440347 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1196314129 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وستة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي