قانون رقم 39 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1202647148 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتا مليون ومليونان وستمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 386189171 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وثمانون مليونًا ومائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 87000000 جنيه .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 299189171 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 138193882 جنيهًا
(فقط وقدره مائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 247995289 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائتان وتسعة وثمانون جنيهًا
لا غير) .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 816457977 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وستة عشر مليونًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 442847688 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 373610289 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 816457977 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وستة عشر مليونًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 570000000 جنيه (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 425915000 جنيه والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 144085000 جنيه .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي