قانون رقم 40 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للأنفاق
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 149059915683 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وأربعون مليارًا وتسعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وخمسة عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 7057931425 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وسبعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 205440611 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 6852490814 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6988641281 جنيهًا
(فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وأربعون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 69290144 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا ومائتان وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون جنيهًا
لا غير) .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 142001984258 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليارًا ومليون وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 139383652757 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 2618331501 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 142001984258 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليارًا ومليون وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2641097276 جنيهًا منها
مبلغ 1377537000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 139360886982 جنيهًا .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
