قانون رقم 60 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير

للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4530973116 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وستة عشر جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 21501120 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف وألف ومائة وعشرون
جنيهًا لا غير) .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 34974468 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون
جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 13473348 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون  جنيهًا لا غير) .

( المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4495998648 جنيهًا
(فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى
:

استخدامات استثمارية مبلغ 2092714172 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 2403284476 جنيهًا .

( المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4495998648 جنيهًا
(فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4117052948 جنيهًا منها مبلغ 3017000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة (منها مبلغ 867000000 جنيه لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ، مبلغ 2150000000 جنيه لتمويل التحويلات الرأسمالية ) .

قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 378945700 جنيه .

( المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي