قانون رقم 60 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4530973116 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وستة عشر جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 21501120 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف وألف ومائة وعشرون
جنيهًا لا غير) .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 34974468 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون
جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 13473348 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4495998648 جنيهًا
(فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 2092714172 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 2403284476 جنيهًا .
( المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4495998648 جنيهًا
(فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4117052948 جنيهًا منها مبلغ 3017000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة (منها مبلغ 867000000 جنيه لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ، مبلغ 2150000000 جنيه لتمويل التحويلات الرأسمالية ) .
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 378945700 جنيه .
( المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذو الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونيو سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
