قانون رقم 63 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

هيئة دعم وتطوير الجامعات للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 216336738 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8608862 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وستمائة وثمانية آلاف وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور بمبلغ 5467531 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 3141331 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 112389363 جنيهًا
(فقط وقدره مائة واثنا عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 103780501 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانون ألفًا وخمسمائة جنيه وجنيه واحد لا غير) كله فائض مرحل .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 103947375 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 103947375 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي