قانون رقم 63 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
هيئة دعم وتطوير الجامعات للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 216336738 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 8608862 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وستمائة وثمانية آلاف وثمانمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 5467531 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 3141331 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 112389363 جنيهًا
(فقط وقدره مائة واثنا عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 103780501 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانون ألفًا وخمسمائة جنيه وجنيه واحد لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 103947375 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 103947375 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
