قانون رقم 66 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6222198186 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان واثنان وعشرون مليونًا ومائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1212610708 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائتان واثنا عشر مليونًا وستمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 99387440 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1113223268 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5275491539 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وخمسة وسبعون مليونًا وأربعمائة وواحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4062880831 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات واثنان وستون مليونًا وثمانمائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 946706647 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وستة وأربعون مليونًا وسبعمائة وستة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 55706648 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 890999999 جنيهًا .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 946706647 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وستة وأربعون مليونًا وسبعمائة وستة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
