قانون رقم 66 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 6222198186 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان واثنان وعشرون مليونًا ومائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 1212610708 جنيهات (فقط وقدره مليار ومائتان واثنا عشر مليونًا وستمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 99387440 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1113223268 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 5275491539 جنيهًا
(فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وخمسة وسبعون مليونًا وأربعمائة وواحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) .

( المادة الرابعة )

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 4062880831 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات واثنان وستون مليونًا وثمانمائة وثمانون ألفًا وثمانمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 946706647 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وستة وأربعون مليونًا وسبعمائة وستة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى
:

استخدامات استثمارية مبلغ 55706648 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 890999999 جنيهًا .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 946706647 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وستة وأربعون مليونًا وسبعمائة وستة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي