قانون رقم 68 لسنة 2026

بربط حساب ختامى موازنة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2024/2025

باسم الشعب                                

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 750093119480 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وخمسون مليارًا وثلاثة وتسعون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون جنيهًا لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 611844173887 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وأحد عشر مليارًا وثمانمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور مبلغ 4709014992 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 607135158895 جنيهًا .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 611844173887 جنيهًا
(فقط وقدره ستمائة وأحد عشر مليارًا وثمانمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 214228457000 جنيه إعانات من الخزانة العامة .

( المادة الرابعة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 138248945593 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وثلاثون مليارًا ومائتان وثمانية وأربعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا
لا غير) موزعة كالآتى :

استخدامات استثمارية مبلغ 5623921254 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية مبلغ 132625024339 جنيهًا .

 

( المادة الخامسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025
بمبلغ 138248945593 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وثلاثون مليارًا ومائتان وثمانية وأربعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا
لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

 ( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).

عبد الفتاح السيسي