الدعوى 176 لسنة 19 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية رقم 176 لسنة 19 بتاريخ 05/09/1998
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 سبتمبر سنة 1998 الموافق 14 من جمادى الأولى سنة 1419 هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف و فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة 19 قضائية دستورية بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا ملف الطعنين رقمى 3752، 3800 لسنة 37 قضائية
المقامة من
أولهما: من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين،
وثانيهما: من وزير التموين والتجارة الداخلية .
ضد
1- السيدة / ........................
2- السيد / ........................
3- السيدة / ........................
الإجراءات
بتاريخ السابع من سبتمبر سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعنين رقمى 3752، 3800 لسنة 37 قضائية عليا، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13 من يوليو سنة 1997 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (1/ه) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين معدلا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بانتهاء الخصومة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أصدر- إعمالا للسلطة المخولة له بمقتضي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين- القرار رقم 538 لسنة 1986، بأن يستولى فورا على قطعة الأرض الفضاء الكائنة بتقسيم مدينة سموحة برقم 88، بمحافظة الإسكندرية ، المملوكة لورثة ................. ، والسابق تأجيرها إلى الشركة العامة للصوامع، وأن تسلم قطعة الأرض المستولى عليها إلى الشركة العامة للصوامع والتخزين لاستخدامها شونة رئيسية مركزية لاستقبال وتخزين وصرف الدقيق المستورد من الخارج، وعلى أن يقدر مقابل الانتفاع المستحق عن الاستيلاء عليها، وإذ أقام المدعى عليهم الدعوى رقم 402 لسنة 41 قضائية - أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التموين رقم 538 لسنة 1986 آنف البيان، فقد قضت تلك المحكمة بجلسة 6/6/1991 بإلغاء قرار وزير التموين المشار إليه بالاستيلاء على الأرض موضوع التداعى وما يترتب على ذلك من آثار، وإزاء ما ارتأته المحكمة الإدارية العليا- أثناء نظرها الطعنين رقمى 3752، 3800 لسنة 37 قضائية المقام أولهما من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين وثانيهما من وزير التموين والتجارة الداخلية عن ذلك الحكم- من مخالفة نص المادة ( 1/ه) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، معدلا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956، والذى صدر القرار المطعون فيه استنادا إليها، لأحكام المادتين 32، 34 من الدستور، فقد قضت بجلسة 13/7/1997- إعمالا للرخصة المخولة لها بمقتضي نص المادة 29/أ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- بوقف الطعنين سالفى البيان وبإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى مدى دستورية نص المادة 1/ه المشار إليها.
وحيث إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 كانت تنص على ما يأتى : -
يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها :-
(ه ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أى مادة أو سلعة ، وكذلك إلزام أى فرد بأى عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة لنظرها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية ، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب إلغاء القرار رقم 538 لسنة 1986 الصادر من وزير التموين بالاستيلاء علي العقار محل التداعى ، فإن مصلحة ذوى الشأن فى الطعن الماثل إنما تتحدد على ضوء الفصل فى دستورية ما تعلق من نص البند (ه) من المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بالعقار دون غيره.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة الأول من سبتمبر سنة 1997 فى القضية رقم 108 لسنة 18 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنه البند (ه) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، من جواز الاستيلاء على أى عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11/9/1997.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها- تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .