قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022

Facebook
Twitter

جمهورية مصر العربية
رقـم 636 لسنـة 2022
بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة
بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)،
الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
(مادة وحيدة)
وُوفق على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعيـة للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022، وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1444 هــ
(الموافق 31 ديسمبر سنة 2022 م)
عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رجب سنة 1444 هــ
(الموافق 31 يناير سنة 2023) م.

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (263-299)

التعديل السابع
لاتفاقية منحة المساعدة
بین
الولايات المتحدة الأمريكية
و
جمهورية مصر العربية
بشأن
الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
(أرضي)

هذا التعديل السابع المؤرخ / / لاتفاقية المساعدة الموقعة في
30 سبتمبر 2014 بین جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو “المتلقي”) والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (“الوكالة”) بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، (المعدلة، “اتفاقية مساعدة”).
بند (1) – التعديــل :
تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :
(أ) تعدل المادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة «سبعة وسبعين مليونًا وثمانية وتسعين ألف دولار أمريكي (77.098.000 دولار)»، ويحل محلها
عبارة “مائة وأربعة وعشرون مليونًا وثمانية وتسعون ألف دولار أمريكي (124.098.000 دولار)”.
(ب) تعدل المادة (3) بند 3-1 (ب) بحذف عبارة “تسعين مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسين دولارًا أمريكيًا (90.878.356 دولار)، ويحل محلها عبارة “مائة وخمسة وعشرون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون دولارًا أمريكيًا (125.878.356 دولار)”.
(ج) تُعدل المادة (4) أ بحذف 30/9/2024 ويحل محلها 30/9/2026
(د) يحذف الملحق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) للملحق 1 من اتفاقية المساعدة بالكامل ويحل محله المرفق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق .
بند (2) – لغـة التعديـل :
حرر هذا التعديل السابع باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حالة وجود غموض
أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
بند (3) – الاتفاقية بالكامل :
بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقاً لما تنص عليه من أحكام.
بند (4) – السريـان :
يدخل هذا التعديل السابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
بند (5) التصديـق :
تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل السابع وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق .
وإشهاداً على ما تقدم فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل السابع بأسمائهم وتم تسليمه في القاهرة بتاريخ / /
جمهورية مصر العربيـة
التوقيع: (إمضاء)
الاسم: رانيا المشاط
الوظيفة: وزيرة التعاون الدولي
الولايات المتحدة الأمريكيـة
التوقيع: (إمضاء)
الاسم: ليزلي ريد
الوظيفة: مـديرة الوكالة الأمريكية للتنميـة الدولية / مصر

الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليها باسمه.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
التوقيع: (إمضاء)
الاسم/ السيد محمد مرزوق القصير
الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (ARDII)
اتفاقية منحة مشروع رقم (263-299)
الخطة المالية التوضيحية
مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
(بالدولار الأمريكي)

اسم المكون الالتزامات السابقة الالتزام الحالي إجمالي الالتزامات حتى تاريخه الالتزامات المستقبلية إجمالي المخطط لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الزراعـة 39.444.356 44.300.000 83.744.356 – 83.744.356

تنافسية القطاع الخاص 26.437.644 – 26.437.644 1.780.356 28.218.000

دعم البرنامج 11.216.000 2.700.000 13.916.000 – 13.916.000

الإجمالـي 77.098.000 47.000.000 124.098.000 1.780.356 125.878.356

اشترك في القائمة البريدية