قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 103 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 2023 بشأن تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية ؛
قـــــــــرر :
( المــادة الأولى )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 2023 فيما تضمنه من تعيين السيد/ مصطفى إبراهيم ربيع منصور ، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة دولة إريتريا .
( المــادة الثانيـة )
يعين السيد/ محمد حاتم حسنين محمد العطوى ، السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة إريتريا .
( المــادة الثالثة )
على المختصين ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف
هذا القرار من أحكام .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الخارجية تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1445 ﻫ
( الموافق 28 مارس سنـة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى