قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-28

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصـر العربية

رقم 103 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 2023 بشأن تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية ؛

قـــــــــرر :

( المــادة الأولى )

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 2023 فيما تضمنه من تعيين السيد/ مصطفى إبراهيم ربيع منصور ، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة دولة إريتريا .

( المــادة الثانيـة )

يعين السيد/ محمد حاتم حسنين محمد العطوى ، السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة إريتريا .

( المــادة الثالثة )

على المختصين ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف
هذا القرار من أحكام .

( المــادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الخارجية تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1445 ﻫ

( الموافق 28 مارس سنـة 2024 م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية