قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-04

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 113 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152  لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركر الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر الجمهورية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

تخصص مساحة 170٫01 فدان تقريبًا تعادل (714171م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها فى استزراع غابة شجرية ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1445 هــ

الموافق 4 أبريل سنة 2024 م

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية