قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 114 لسنـة 2024
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركر الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2021 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى السويس والإسماعيلية (شرق القناة) لصالح القوات المسلحة لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2023 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 2023 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر
(المادة الأولى)
تخصص المساحات المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شبه جزيرة سيناء ، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وهى :
مساحة 42898٫16 فدان تقريبًا تعادل (180208034م2) ناحية محافظتى السويس والإسماعيلية (شرق القناة) ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
عدد (7) قطع أراضى بإجمالى مساحة 87361٫49 فدان تقريبًا ناحية منطقتى رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء كالآتي :
مساحة 10539٫99 فدان تقريبًا تعادل (44276723م2) ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 15526٫57 فدان تقريبًا تعادل (65224524م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (ج) .
مساحة 5678٫44 فدان تقريبًا تعادل (23854186م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (د) .
مساحة 33867٫27 فدان تقريبًا تعادل (142270755م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (هـ) .
مساحة 3763٫39 فدان تقريبًا تعادل (15809359م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (و) .
مساحة 11330٫74 فدان تقريبًا تعادل (47598532م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (ز) .
مساحة 6655٫09 فدان تقريبًا تعادل (27956928م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (ح) .
مساحة 351864٫14 فدان تقريبًا تعادل (1478122492م2) (يستزرع منها مساحة 200 ألف فدان تقريبًا) ناحية وسط وشمال سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (ط) .
(المادة الثانية)
تخصص مساحة 68422٫37 فدان تقريبًا تعادل (287430978م2) من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (ى) لصالح جهاز مستقبل مصر ، لاستخدامها فى الأنشطة التنموية المختلفة .
(المادة الثالثة)
تحتفظ القوات المسلحة بأى أراضى مملوكة لها داخل حدود المساحات المبينة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار .
(المادة الرابعة)
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الخامسة)
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 531 لسنة 2021 و304 لسنة 2023 و457 لسنة 2023 المشار إليها .
( المــادة السادسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1445 هــ
الموافق 4 أبريل سنة 2024 م
عبد الفتاح السيسى