قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-08

Facebook
Twitter

قـرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 117 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 21/1/2024 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يُفصل السيد/ عبد الرحمن حاتم محمد عبد العزيز حداد – معاون النيابة العامة من عمله ، بغير الطريق التأديبى .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ

( الموافق 8 أبريل سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية