قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 117 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 21/1/2024 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُفصل السيد/ عبد الرحمن حاتم محمد عبد العزيز حداد – معاون النيابة العامة من عمله ، بغير الطريق التأديبى .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق 8 أبريل سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى