قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-08

Facebook
Twitter

قـرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 118 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية ؛

وعلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 8153/20 المؤرخ 8/2/2024 ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يضم السيد اللواء/ عبد الهادى محمد عبد الهادى البلتاجى – إلى عضوية مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية ممثلاً لوزارة الدفاع وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيلة قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2022 المشار إليه ، بدلاً من السيد اللواء/ ماجد إسماعيل محمد إسماعيل .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ

( الموافق 8 أبريل سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية