قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 118 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية ؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 8153/20 المؤرخ 8/2/2024 ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يضم السيد اللواء/ عبد الهادى محمد عبد الهادى البلتاجى – إلى عضوية مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية ممثلاً لوزارة الدفاع وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيلة قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2022 المشار إليه ، بدلاً من السيد اللواء/ ماجد إسماعيل محمد إسماعيل .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق 8 أبريل سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى