قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 119 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996
بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا” ؛
وعلى طلب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتى “تنشأ جامعة خاصة تسمى “جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا” ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر ، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح” .
( المادة الثانية )
تضاف إلى كليات مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر الواردة بالمادة (2 مكررًا) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 المشار إليه الكلية الآتية :
14- كلية الطب البشرى (على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل) .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق 8 أبريل سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى