قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 120 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013

بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة حورس”

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم ” جامعة حورس” ؛

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

تُضاف إلى كليات جامعة حورس الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 المشار إليه الكليات الموضحة فيما بعد :

8- كلية الذكاء الاصطناعى والمعلومات .

9- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .

10- كلية الفنون الجميلة والتصميم .

11- كلية الألسن والترجمة .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ

( الموافق 8 أبريل سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية