قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 121 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002
بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة الألمانية بالقاهرة”
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة الألمانية بالقاهرة” ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف إلى كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة المحددة بالفقرة (أولاً)
من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 المشار إليه الكليات الموضحة فيما بعد :
11- كلية الطب البشرى والجراحة . (على أن يكون بدء الدراسة بهذه الكلية مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل) .
12- كلية العلاج الطبيعى .
13- كلية التمريض .
14- كلية طب وجراحة الفم والأسنان .
15- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق 8 أبريل سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى