قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 122 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020
بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة العلمين الدولية”
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة العلمين الدولية” ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف إلى كليات جامعة العلمين الدولية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد :
16- كلية العلاج الطبيعى .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق 8 أبريل سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى