قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 123 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118
لسنة 1964؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2023 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُجدد تعيين السيد الدكتور / صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن –
رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا
من 10/4/2024
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ
( الموافق 8 أبريل سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى