قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 123 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118
لسنة 1964؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2023 ؛

وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

يُجدد تعيين السيد الدكتور / صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن –
رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا
من 10/4/2024

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 29 رمضان سنة 1445ﻫ

( الموافق 8 أبريل سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية