قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 13 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى
للاستثمار والتنمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط
والتنمية الاقتصادية ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار .
(المادة الثانية)
تنقل ملكية العقارات التالى بيانها فيما بعد وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتقيد فى دفاتره، وهى :
1 – أرض ومبنى مقر وزارة العدل والأمانة العامة لوزارة المالية ميدان لاظوغلى عابدين – محافظة القاهرة بمساحة 14648.39 متر مربع .
2 – أرض ومبنى مقر وزارة التجارة والصناعة – 14 ش عبد القادر حمزة – جاردن سيتى – محافظة القاهرة بمساحة 2024.12 متر مربع .
3 – أرض ومبنى مقر وزارة الخارجية شارع 26 يوليو – كورنيش
النيل – ماسبيرو – محافظة القاهرة بمساحة 35542 متر مربع .
4 – أرض ومبنى الوحدات الإدارية لوزارة التنمية المحلية 2،3،5 شارع البرجاس – جاردن سيتى – محافظة القاهرة ، بإجمالى مساحة 1458.45 متر مربع والمنقسمة إلى عدد 6 وحدات كالتالى :
وحدة بالدور الأرضى بالعقار رقم (2) بمساحة 150 متر مربع .
وحدة بالدور الأرضى بالعقار رقم (3) بمساحة 180 متر مربع .
عدد (2) وحدة بالدور الرابع بالعقار رقم (5) بمساحة 558.95 متر مربع .
عدد (2) وحدة بالدور الخامس بالعقار رقم (5) بمساحة 475.77 متر مربع .
مدخل خاص بوحدات العقار رقم (5) بمساحة 93.73 متر مربع .
5 – أرض ومبنى مقر وزارة السياحة والآثار – 3 شارع العادل أبو بكر – الزمالك – محافظة القاهرة بمساحة 1356.6 متر مربع .
6 – أرض ومبنى مقر وزارة النقل كورنيش النيل – القصر العينى –
محافظة القاهرة بمساحة 6047.25 متر مربع .
7 – أرض ومبانى مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى – الكائن 13 شارع الفلكى متفرع من شارع إسماعيل أباظة – قسم السيدة زينب محافظة القاهرة ، بمساحة 20991.55 متر مربع .
8 – أرض ومبانى مقر وزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى شاملاً مبنى مقر مديرية المساحة (الهيئة المصرية العامة للمساحة) – الكائن شارع إسماعيل أباظة – أمام ضريح سعد زغلول – شياخة خيرت – قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة ، بمساحة 8403.04 متر مربع .
9 – أرض ومبانى مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية – الكائن 99 شارع القصر العينى – قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة ، بمساحة 10575.86 متر مربع .
10 – أرض ومبانى مقر وزارة الصحة والسكان – الكائن شارع مجلس الشعب أمام مجلس النواب – قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة ،
بمساحة 8649.73 متر مربع .
11 – أرض ومبانى مقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى – الكائن 1 شارع إسماعيل أباظة – متفرع من شارع القصر العينى – قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة ، بمساحة 9318.99 متر مربع .
12 – أرض ومبانى مقر وزارة التضامن الاجتماعى المبنى القديم – الكائن شارع الشيخ ريحان – أمام مجلس الشيوخ (مجلس الشورى سابقًا) عابدين – محافظة القاهرة ، بمساحة 1218.37 متر مربع .
13 – أرض ومبنى مقر مبادرة التجارة الخضراء التابع لوزارة التجارة والصناعة – الكائن بشارع القصر العينى أمام البنك الزراعى المصرى – عابدين – محافظة القاهرة ، بمساحة 774.20 متر مربع .
(المادة الثالثة)
تستمر الوزارات والجهات الشاغلة للعقارات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار فى شغلها لها بدون مقابل وذلك لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أو توفير مقر بديل من المقرات التى يتم إخلائها .
(المادة الرابعة)
يودع هذا القرار مكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1445 هـ
( الموافق 17 يناير سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى