قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-24

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 130 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إقامة مشروعات محطة توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والخلايا الفوتوفلطية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــرر :

(المادة الأولى)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص قطعتى الأرض المبينتين بعد لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجدية والمتجددة ، لتعودا إلى أصلهما كأملاك دولة خاصة ، على النحو الآتى :

مساحة 13.63 فدان ، والمرموز لها بالحرف (ى) ضمن اللوحات وجداول الإحداثيات المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016 المشار إليه .

مساحة 8.87 فدان ، والمرموز لها بالحرف (ل) ضمن اللوحات وجداول الإحداثيات المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016 المشار إليه .

 (المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1445 هـ

( الموافق 24 أبريل سنة 2024 م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية