قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 131 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 2022 بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر ، لصالح محافظة الأقصر لاستخدامهما فى توسعات محطة معالجة صرف صحى الطود والدبابية ، وذلك على النحو الآتى :
مساحة 48.34 فدان تقريبًا تعادل 203087م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( أ ) .
مساحة 17.88 فدان تقريبًا تعادل 75116م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( ب ) .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1445 هـ
( الموافق 24 أبريل سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى