قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 132 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض قطع الأراضى وتخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض بمساحة 0.43 فدان تعادل 1804م2 ناحية مدينة دكرنس – محافظة الدقهلية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لاستخدامها فى إقامة نادى دكرنس الرياضى ،
وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لصندوق التنمية الحضرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2022 المشار إليه .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1445 هـ
( الموافق 24 أبريل سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى