قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-24

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 132 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض قطع الأراضى وتخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــرر :

(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 0.43 فدان تعادل 1804م2 ناحية مدينة دكرنس – محافظة الدقهلية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لاستخدامها فى إقامة نادى دكرنس الرياضى ،
وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لصندوق التنمية الحضرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2022 المشار إليه .

 (المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1445 هـ

( الموافق 24 أبريل سنة 2024 م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية