قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-24

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 133 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانى البرية والجافة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 بشأن تخصيص بعض الأراضى الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلو متر على جانبى الطرق الجديدة لصالح القوات المسلحة ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــرر :

(المادة الأولى)

تخصص مساحة 125.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ناحية محافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف تخصصى وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 المشار إليه .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1445 هـ

( الموافق 24 أبريل سنة 2024 م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية