قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 133 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانى البرية والجافة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 بشأن تخصيص بعض الأراضى الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلو متر على جانبى الطرق الجديدة لصالح القوات المسلحة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تخصص مساحة 125.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ناحية محافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف تخصصى وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 المشار إليه .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1445 هـ
( الموافق 24 أبريل سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى