قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-02

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 149 لسنة 2024

بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 171 لسنة 2023 فى شأن التحالف الوطنى للعمل
الأهلى التنموى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2024 بتشكيل لجنة مؤقتة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 741 لسنة 2024 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛

وبناءً على ما عرضته اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 76
لسنة 2024 المشار إليه ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

ينشأ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة الآتية :

صندوق تحيا مصر .

مكتبة الإسكندرية .

الأكاديمية الوطنية للتدريب .

الهيئة العامة للاستعلامات .

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

جامعة القاهرة .

المعهد القومى للأورام .

أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية .

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة .

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية .

مؤسسة أهل مصر

بنك الشفاء المصرى .

بنك الطعام المصرى .

جمعية الأورمان .

جمعية الباقيات الصالحات .

جمعية رسالة للأعمال الخيرية .

جمعية رعاية مرضى الكبد .

جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود .

مؤسسة صناع الخير للتنمية .

مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى .

مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية .

مؤسسة الجود .

المؤسسة الصديقية .

مؤسسة العربى لتنمية المجتمع .

مؤسسة أبو هشيمة الخير .

مؤسسة بهية .

مؤسسة حياة كريمة .

مؤسسة راعى مصر للتنمية .

مؤسسة صناع الحياة مصر .

مؤسسة كير مصر .

مؤسسة مجدى يعقوب .

مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية .

مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع .

مؤسسة مصر الخير

بيت الزكاة والصدقات .

( المادة الثانية )

تدعى الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للانعقاد
فى يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 فى مقر التحالف فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا ، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1445ﻫ

( الموافق 2 مايو سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية