قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 149 لسنة 2024
بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 171 لسنة 2023 فى شأن التحالف الوطنى للعمل
الأهلى التنموى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2024 بتشكيل لجنة مؤقتة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 741 لسنة 2024 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛
وبناءً على ما عرضته اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 76
لسنة 2024 المشار إليه ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
ينشأ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة الآتية :
صندوق تحيا مصر .
مكتبة الإسكندرية .
الأكاديمية الوطنية للتدريب .
الهيئة العامة للاستعلامات .
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
جامعة القاهرة .
المعهد القومى للأورام .
أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية .
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة .
الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية .
مؤسسة أهل مصر
بنك الشفاء المصرى .
بنك الطعام المصرى .
جمعية الأورمان .
جمعية الباقيات الصالحات .
جمعية رسالة للأعمال الخيرية .
جمعية رعاية مرضى الكبد .
جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود .
مؤسسة صناع الخير للتنمية .
مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيرى .
مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية .
مؤسسة الجود .
المؤسسة الصديقية .
مؤسسة العربى لتنمية المجتمع .
مؤسسة أبو هشيمة الخير .
مؤسسة بهية .
مؤسسة حياة كريمة .
مؤسسة راعى مصر للتنمية .
مؤسسة صناع الحياة مصر .
مؤسسة كير مصر .
مؤسسة مجدى يعقوب .
مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية .
مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع .
مؤسسة مصر الخير
بيت الزكاة والصدقات .
( المادة الثانية )
تدعى الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للانعقاد
فى يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 فى مقر التحالف فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا ، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1445ﻫ
( الموافق 2 مايو سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى