قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 15 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون
رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣ بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 بشأن استثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2023 بتخصيص الأراضى الصحراوية الواقعة بعمق ۲ كيلو متر على جانبى بعض الطرق الجديدة لصالح
القوات المسلحة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تستنزل المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه ناحية محافظة جنوب سيناء ، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة :
مساحة 10.43 فدان تقريبًا تعادل 43842 مترًا مربعًا ناحية مدينة شرم الشيخ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 0.23 فدان تقريبًا تعادل 1002 متر مربع ناحية مدينة شرم الشيخ ،
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 1939.05 فدان تقريبًا تعادل ٨١٤٥٦٢٤ مترًا مربعًا تقريبًا ناحية
مدينة طابا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
مساحة 867.74 فدان تقريبًا تعادل 3645230.8 متر مربع ناحية مدينة نويبع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .
( المادة الثانية )
تستنزل المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسـنة ٢٠١٣ المشار إليه ناحية محافظة
البحر الأحمر ، لتعود إلى أصـلها كأملاك دولة خاصة :
مساحة ٢١٤٤٢.56 فدان تقريبًا تعادل 90076608 أمتار مربعة تقريبًا ناحية مدينة رأس غارب ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ﻫ) .
مساحة 14128.37 فدان تقريبًا تعادل 59350918 مترًا مربعًا تقريبًا ناحية مدينة رأس غارب ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و) .
مساحة 1806.57 فدان تقريبًا تعادل 7589095 مترًا مربعًا تقريبًا ناحية
مدينة القصير ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز) .
مساحة 9617.67 فدان تقريبًا تعادل 40402243 مترًا مربعًا تقريبًا ناحية
مدينة الغردقة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ح) .
مساحة 650.81 فدان تقريبًا تعادل ٢٧٣٣٩٤٨ مترًا مربعًا تقريبًا ناحية
مدينة الغردقة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ط) .
( المادة الثالثة )
تحتفظ القوات المسلحة بأى مساحات مملوكة لها داخل المساحات المذكورة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1445ھ
( الموافق 18 يناير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى