قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 150 لسنـة 2024
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يتولى السيد المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية ، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس ، و ذلك لمدة عام .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1445 هــ
الموافق 2 مايــــــو سنة 2024 م
عبد الفتاح السيسى