قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 152 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شـأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص مساحة 1785.35 فدان تقريبًا تعادل 7499957م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الطيران المدنى ، لاستخدامها فى إقامة مطار دولى ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1445ﻫ
( الموافق 2 مايو سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى