قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-15

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 173 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209
لسنة 2020 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تُخصص مساحة (41) فدان تقريبًا تعادل 172147م2 ناحية رأس البر بمحافظة دمياط وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات العمرانية .

( المــادة الثانية )

تنسق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع هيئة الأوقاف المصرية بشأن المساحة محل هذا القرار .

( المــادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1445 هــ

الموافق 15 مايــــو سنة 2024 م

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية