قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 175 لسنـة 2024
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها فى إقامة أنفاق 3 يوليو والمناطق الأمنية والمبانى الملحقة بجسم النفق وهى :
مساحة 44٫86 فدان تقريبًا تعادل 188474م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 163٫19 فدان تقريبًا تعادل 685546م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 144٫18 فدان تقريبًا تعادل 605684م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
مساحة 2٫62 فدان تقريبًا تعادل 11044م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1445 هــ
الموافق 15 مايــــو سنة 2024 م
عبد الفتاح السيسى