قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-15

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 176 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذى للإقليم المصرى رقم 320 لسنة 1961 باعتبار مشروع إنشاء ميناء نهرى لشحن خام الحديد بأسوان من أعمال
المنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1965 باعتبار مشروع تحسين وتوسيع ميناء شحن خام الحديد بأبو الريش قبلى بمدينة أسوان من أعمال
المنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2004 باعتبار مشروع امتداد شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

                                                   قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُنقل الإشراف الإدارى علي مساحة 17٫59 فدان تقريبًا تعادل 73902 متر مربع المقام عليها ميناء السد العالى شرق من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهرى ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

( المــادة الثانية )

ينقل الإشراف الإدارى على مساحة 3٫56 فدان تقريبًا تعادل 14992 متر مربع المقام عليها موقف سيارات الأقاليم بمحافظة أسوان من الهيئة العامة للنقل
النهرى لصالح محافظة أسوان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

( المــادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1445 هــ

الموافق 15 مايــــو سنة 2024 م

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية