قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-15

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 177 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بإعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2023 بتعديل بعض الحدود الإدارية للمحافظات ؛

وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تعدل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتكون وفقًا للوحة المرفقة .

( المــادة الثانية )

تحتفظ الهيئة المصرية العامة للمساحة وإدارة المساحة العسكرية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بالخريطة وجدول إحداثيات الحدود الإدارية الجديدة لمحافظة بورسعيد .

( المــادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1445 هــ

الموافق 15 مايــــو سنة 2024 م

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية