قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 177 لسنـة 2024
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بإعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2023 بتعديل بعض الحدود الإدارية للمحافظات ؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعدل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتكون وفقًا للوحة المرفقة .
( المــادة الثانية )
تحتفظ الهيئة المصرية العامة للمساحة وإدارة المساحة العسكرية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بالخريطة وجدول إحداثيات الحدود الإدارية الجديدة لمحافظة بورسعيد .
( المــادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1445 هــ
الموافق 15 مايــــو سنة 2024 م
عبد الفتاح السيسى