قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-15

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 179 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظة الإسكندرية لتعود إلي أصلها كأملاك دولة خاصة :

مساحة 563٫70 فدان تقريبًا تعادل 3368035 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة 57٫58 فدان تقريبًا تعادل 341911 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

مساحة 14٫50 فدان تقريبًا تعادل 60921 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج)

( المــادة الثانية )

تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظة الإسكندرية ، لصالح الهيئة العامة للنقل النهرى لاستخدامها في تطوير منظومة النقل النهرى بالإسكندرية .

مساحة 828٫57 فدان تقريبًا تعادل 3480735 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) منها مساحة 563٫70 فدان تقريبًا المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار والمرموز لها بالحرف (أ) .

مساحة 77٫93 فدان تقريبًا تعادل 327397 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (هـ) منها مساحة 57٫58 فدان تقريبًا المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار والمرموز له بالحرف (ب) .

مساحة 14٫50 فدان تقريبًا تعادل 60931 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .

مساحة 4٫32 فدان تقريبًا تعادل 18156 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (و).

مساحة 23٫21 فدان تقريبًا تعادل 97531 متر مربع ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ز) .

( المــادة الثالثة )

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها داخل حدود كافة المساحات المنصوص عليها فى هذا القرار .

( المــادة الرابعة )

لا يخل هذا القرار بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة علي أى جزء من المساحة المخصصة بموجبه ، وتلتزم الهيئة العامة للنقل النهرى باتخاذ مايلزم من إجراءات لتوفيق أوضاع التواجدات التى صدرت لها عقود من جهات حكومية في تاريخ سابق على صدوره .

( المــادة الخامسة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1445 هــ

الموافق 15 مايــــو سنة 2024 م

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية