قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-21

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 181 لسنة 2024

بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 8/5/2024 ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يُشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة – لمدة أربع سنوات –
من كل من
:

الدكتورة/ سحر فوزى جاد السنباطى (رئيسًا) .

الدكتورة/ هيام كمال مصطفى نظيف (نائبًا للرئيس) .

الدكتورة/ غادة فرج حافظ الدرى (عضوًا) .

الدكتور/ سامح عوض الله السيد إبراهيم (عضوًا) .

الدكتور/ كرم ملاك كامل شاروبيم (عضوًا) .

السيد/ عبد اللطيف صبحى محمد فريد حواش (عضوًا) .

السيد/ نور أسامة محمد صالح (عضوًا) .

السيد/ عمر خالد سعد محمد حجازى (عضوًا) .

السيدة/ مى محمد حسنى زين الدين محمود (عضوًا) .

السيدة/ حنان جرجس شوقى إبراهيم (عضوًا) .

السيدة/ سارة عزيز نصيف حكيم مرجان (عضوًا) .

السيدة/ دينا سيد كامل عبد الوهاب (عضوًا) .

السيدة/ ميراى مراد نسيم (عضوًا) .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1445ﻫ

( الموافق 21 مايو سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية