قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 181 لسنة 2024
بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 8/5/2024 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة – لمدة أربع سنوات –
من كل من :
الدكتورة/ سحر فوزى جاد السنباطى (رئيسًا) .
الدكتورة/ هيام كمال مصطفى نظيف (نائبًا للرئيس) .
الدكتورة/ غادة فرج حافظ الدرى (عضوًا) .
الدكتور/ سامح عوض الله السيد إبراهيم (عضوًا) .
الدكتور/ كرم ملاك كامل شاروبيم (عضوًا) .
السيد/ عبد اللطيف صبحى محمد فريد حواش (عضوًا) .
السيد/ نور أسامة محمد صالح (عضوًا) .
السيد/ عمر خالد سعد محمد حجازى (عضوًا) .
السيدة/ مى محمد حسنى زين الدين محمود (عضوًا) .
السيدة/ حنان جرجس شوقى إبراهيم (عضوًا) .
السيدة/ سارة عزيز نصيف حكيم مرجان (عضوًا) .
السيدة/ دينا سيد كامل عبد الوهاب (عضوًا) .
السيدة/ ميراى مراد نسيم (عضوًا) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1445ﻫ
( الموافق 21 مايو سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى