قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-25

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 183 لسنة 2024

بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/3/2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ؛

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148
لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ؛

وعلى القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة
غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون
التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛

وعلى القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قــرر :

( المادة الأولى )

تُزاد بنسبة (15٪) بدءًا من 1/3/2024 المعاشات المُستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين :

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية :

(أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29/2/2024

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15٪) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه أيهما أكبر ، وبما لا يقل عن 195 جنيهًا ، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 29/2/2024

(ﺟ) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه ، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمى 166 لسنة 2022 ، 172 لسنة 2023 المُشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة .

(د) تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة ، وكذا المعاش الاستثنائى الجزئى الإصابى على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش فى 29/2/2024 ، دون تطبيق أحكام
الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه .

(ھ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/3/2024

كما تسرى أحكام الزيادة المُشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 حتى 30/6/2024 وفقًا للضوابط والأحكام السابقة ، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش .

 ( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1445ھ

(الموافق 25 مايو سنة ٢٠٢٤م) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية