قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 21 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1979 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة العامرية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها فى الأنشطة السياحية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1032 لسنة 1989 بتعديل مسمى (مدينة العامرية الجديدة) ليكون (مدينة برج العرب الجديدة) ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها فى إقامة مشروعات موانئ جافة ومناطق لوجستية وهى :
مساحة 399٫36 فدان تقريبًا تعادل (1677677) متر مربع ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 المشار إليه .
مساحة 17٫78 فدان تقريبًا تعادل (74675) متر مربع ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1979 المشار إليه .
مساحة 115٫68 فدان تقريبًا تعادل (485968) متر مربع ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج)، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1979 المشار إليه .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1445 هـ
(الموافق 27 يناير سنة 2024م) .
عبد الفتاح السيسى