قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971
فى شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 فى شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والقرارات المعدلة له .
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون البحث العلمى ،
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 المشار إليه نصها الآتى:
” ويكون تعيين رئيس الأكاديمية ونوابه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ” .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1411 هـ
( الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك