قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بتاريخ 2024-01-18

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 325 لسنة 2023

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى

(جايكا) بمبلغ (100) مليار ين يابانى ، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى

من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة» ،

الموقع فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) ، بمبلغ (100) مليار ين يابانى لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة» ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1445 هــ

( الموافق 6 أغسطس سنة 2023 ) .

عبد الفتاح السيسى

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 6 جمادى الأولى سنة 1445 هــ

(الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية