قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 بتاريخ 2024-01-18

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 329 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقيتى فيينا 1968

(اتفاقية علامات وإشارات الطرق ، اتفاقية السير على الطرق)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقيتى فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق ، اتفاقية السير على الطرق) ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1445 هــ

( الموافق 8 أغسطس سنة 2023 ) .

عبد الفتاح السيسى

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ

(الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية