قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقيتى فيينا 1968
(اتفاقية علامات وإشارات الطرق ، اتفاقية السير على الطرق)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقيتى فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق ، اتفاقية السير على الطرق) ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1445 هــ
( الموافق 8 أغسطس سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ
(الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م) .