قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2023 بتاريخ 2024-03-07

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 339 لسنة 2023

بشأن المواقفة على اتفاق ترتيبات القرض

 بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ (460) مليون دولار

من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى

 لمشروع «تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320 عربة)

للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى»

والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووُفق على اتفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ (460) مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع «تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى»، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 محرم سنة 1445 هــ

( الموافق 12 أغسطس سنة 2023 م) .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ

(الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية