قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بتاريخ 2024-04-04

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 340 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية

بين حكومة جمهورية مصر العربية ، ممثلة فى الهيئة القومية

لسكك حديد مصر ، وشركة TMH International LLC

بمبلغ (76٫203٫750) يورو لتوريد عدد (1300) عربة

سكة حديد طرازات مختلفة ، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية ، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وشركة TMH International LLC بمبلغ (76٫203٫750) يورو لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1445 هــ

( الموافق 12 أغسطس سنة 2023 ) .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 6 جمادى الأولى سنة 1445 هــ

(الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 م) .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

بصفتها مقترض

و

TMH INTERNATIONAL

شركة ذات مسئولية محدودة

بصفتها  مقرض

اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها

المؤرخة فى الأصل فى 12 ديسمبر 2019

لتوريد عدد (1300)

عربة ركاب سكة حديد جديدة

جدول المحتويات

م المحتويات رقم الصفحة
1 التعريفات والتفسير
2 التسهيل
3 الغرض
4 السداد
5 الدفع المسبق والإلغاء
6 الفائدة
7 فترات الفائدة
8 تغييرات فى حساب الفائدة
9 إجمالى الضريبة والتعويضات
10 تعويضات أخرى
11 التكاليف والنفقات
12 التخفيف بمعرفة المقرض
13 التكاليف المتزايدة
14 الإقرارات
15 تعهدات المعلومات
16 تعهدات عامة
17 أحداث التقصير
18 تغييرات بالنسبة للمقرض
19 تغييرات بالنسبة للمقترض
20 دور المقرض
21 آليات الدفع
22 المقاصة
23 الإخطارات
24 الحسابات والشهادات
25 البطلان الجزئى
26 التعويضات وعمليات التغاضى
27 التعديلات وعمليات التغاضى
28 المعلومات السرية
29 معلومات المقترض السرية
30 النسخ المتطابقة
31 القانون الحاكم
32 الإنفاذ
33 اللغة الحاكمة
الجدول 1 نموذج شهادة التحويل
الجدول 2 نموذج اتفاقية التنازل
الجدول 3 نموذج جمعية سوق القروض LMA للتعهد بالسرية

هذه الاتفاقية مؤرخة فى الأصل فى 12 ديسمبر 2019 ويتم تعديلها وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة  (على النحو المحدد أدناه) اعتبارا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة  (على النحو المحدد أدناه) ويتم إبرامها بين :

(1) الهيئة القومية لسكك حديد مصر (هيئة عامة تم تأسيسها بموجب القانون رقم 152 لعام 1980، تابعة لوزارة النقل فى جمهورية مصر العربية ، ومقرها المسجل فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ميدان رمسيس – القاهرة – جمهورية مصر العربية) – بصفتها مقترض («المقترض»)؛ و

‏(2)«TMH International» شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة بموجب قوانين الاتحاد الروسي، مسجلة فى سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية فى الاتحاد الروسى برقم تسجيل حكومى (OGRN) (1076150006756 وعنوانها المسجل فى المكتب رقم 12 الطابق 5، المبنى 10 ul Efremova ، موسكو، الاتحاد الروسي، 119048) («المقرض»).

الحيثيات :

‏A. فى 25 سبتمبر 2018 ، قام المقترض بصفته مشترى والمقاول (على النحو المحدد أدناه) بإبرام عقد تجارى بقيمة 1,016,050,000 يورو لتوريد وشراء عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة (على النحو المحدد أدناه).

‏B. فى 12 ديسمبر 2019 ، تم إبرام هذه الاتفاقية بين بنك إكزيم (على النحو المحدد أدناه) بصفته وكيل ووصى مؤتمن ومقرض أصلى و Roseximbank (على النحو المحدد أدناه) بصفته مقرض أصلى والمقترض بصفته مقترض، وتم تعديلها بموجب (i) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل ( على النحو المحدد أدناه)
فى 2 مارس 2020 وتم قبوله بمعرفة المقترض فى 4 مارس 2020، و(ii) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل فى 8 مايو 2020 وتم قبوله بمعرفة المقترض
فى 11 مايو 2020 و (iii) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل فى 7 ديسمبر 2020 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض فى 9 ديسمبر 2020 ، و (iv) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل فى 17 يونيو 2021 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض فى 20 يونيو 2021 و (v) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل فى 17 ديسمبر 2021 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض فى 20 ديسمبر 2021 «اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية»).

  1. C. يوافق المقرضون الأصليون ( على النحو المحدد أدناه) على تقديم التسهيل A والتسهيل B(كل منهم على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) للمقترض لتمكين المقترض من إجراء المدفوعات بموجب العقد التجارى (على النحو المحدد أدناه).

‏D. يتم تقديم جزء من التسهيل A بمعرفة بنك إكزيم فقط ويتم استخدامه لتغطية 29.6% من قيمة العقد التجارى الأصلى (على النحو المحدد أدناه).

‏E. يتم تقديم التسهيل B (على النحو المحدد بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بحصص متساوية بمعرفة المقرضين الأصليين ويتم استخدامه لتغطية 15% من قيمة العقد التجارى الأصلى (على النحو المحدد أدناه)، باعتباره العربون (على النحو المحدد بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) .

  1. F. يتم تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية واستبدالها بموجب اتفاقية التعديل والتصفية إلى اتفاقيتين قرض ثنائى واحدة بين المقترض وبنك إكزيم وواحدة بين المقترض و Roseximbank (على النحو الذى خلفه المقرض) التى بموجبها تصبح القروض التى يقدمها المقرضون الأصليون للمقترض قروضا ثنائية منفصلة تتم وفقًا للبنود المنصوص عليها فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية. اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه)، يتم تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية الثنائية الجديدة بين المقترض والمقرض وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه) لتعكس المقرض بصفته المقرض الوحيد بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها.

‏G . بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها من بنك إكزيم، يقوم بنك إكزيم بتمديد مبلغ إضافى قدره 15,000,000 يورو (خمسة عشر مليون يورو) بموجب التسهيل B (على النحو المحدد بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية)، لتمويل دفع العربون الإضافى مستحق الدفع بمعرفة المقترض للمقاول كدفعة مقدمة إضافية بموجب العقد التجاري.

‏H. يصبح المقرض مقرضًا جديدًا (على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية ومستندات التمويل الأخرى) على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بدلًا من Roseximbank من خلال الدخول فى اتفاقية تنازل (على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بتاريخ 15 نوفمبر 2022 مع Roseximbank بعد منح الموافقة على التنازل بمعرفة المقترض بتاريخ 9 نوفمبر 2022 والضامن (على النحو المحدد أدناه) بتاريخ 15 نوفمبر 2022.

بناءً على ذلك، تتفق الأطراف بموجب هذه الاتفاقية على ما يلى :

يتم الاتفاق على ما يلى :

  1. التعريفات والتفسير.

1.1 التعريفات

فى هذه الاتفاقية :

«ضمان الدفعة المقدمة يعنى ضمانًا يتم إصداره لصالح المقترض امتثالًا لـ 758 URDG بناءً على طلب المقاول عن طريق البنك التجارى الدولى (مصر) S.A.E، لتأمين العربون.

«الوكيل» يعنى بنك إكزيم .

«الشركة التابعة» تعنى، فيما يتعلق بأى شخص أو شركة فرعية لذلك الشخص أو لشركة قابضة لذلك الشخص أو أى شركة فرعية أخرى لتلك الشركة القابضة، أو أى هيئة عامة أخرى أو وزارة أو كيان عام آخر له سيطرة على الشخص ذى الصلة.

«اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة» تعنى اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ …….. 2023 بين المقرض بصفته مقرض والمقترض بصفته مقترض.

«تاريخ التعديل وإعادة الصياغة» يحمل المعنى المعطى لهذا المصطلح فى اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة.

«اتفاقية التعديل والتصفية» تعنى اتفاقية التعديل والتصفية بتاريخ 23 مارس 2022 بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصى مؤتمن ومقرض أصلى و Roseximbank (وفقا لقيام المقرض بخلافته لاحقا) بصفته مقرض أصلى والمقترض بصفته مقترض، بصيغتها المعدلة.

«قوانين مكافحة الفساد» تعنى قوانين أو لوائح فى الاختصاص القضائى ذى الصلة المتعلقة بالرشوة أو الفساد أو أى ممارسات مماثلة واللوائح والمتطلبات الخاصة بتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بشأن الرشوة وائتمانات الصادرات المدعومة رسميًا (المطبقة من وقت لآخر).

«اتفاقية التنازل» تعنى اتفاقًا جوهريًا بالنموذج المنصوص عليه فى الجدول 2 (نموذج اتفاقية التنازل) أو أى نموذج آخر متفق عليه بين المتنازل والمتنازل إليه ذى الصلة.

«التفويض» يعنى تفويض أو موافقة أو اعتماد أو قرار أو ترخيص أو إعفاء أو إيداع أو توثيق أو تسجيل.

«المفوض بالتوقيع» يعنى أى شخص :

  1. a) مفوض بتنفيذ أى مستند يتم تسليمه وفقًا لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها نيابة عن المقترض، بمن فى ذلك رئيس مجلس إدارة المقترض أو أى شخص آخر يقوم مجلس إدارة المقترض بتعيينه لذلك وأى شخص يقوم هو/هى بتوكيل صلاحياته /صلاحياتها له بموجب وثيقة تشكل نموذجا مناسبا للوكالة؛ و
  2. b) فيما يخص من يقوم المقرض باستلام إثباتات مرضية له عن تلك السلطة ونموذج التوقيع.

«تكاليف الدفع المعجل» تعنى فيما يتعلق بالقرض أو أى مبلغ إجمالى غير مدفوع (إن وجد)، المبلغ الذى :

  1. a) الفائدة التى كان يجب أن يحصل عليها المقرض عن الفترة من تاريخ استلام كل أو أى جزء من مشاركته فى القرض أو إجمالى غير مدفوع حتى اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية فيما يتعلق بالقرض أو الإجمالى غير المدفوع، إذا تم دفع مبلغ أصل القرض أو الإجمالى غير المدفوع المستلم فى اليوم الأخير من فترة الفائدة تلك ؛

تتجاوز :

  1. b) المبلغ الذى يكون المقرض قادرًا على الحصول عليه عن طريق وضع مبلغ مساوى لمبلغ أصل القرض أو الإجمالى غير المدفوع المستلم بمعرفته عند الإيداع لدى بنك رائد لفترة تبدأ فى يوم العمل التالى للاستلام أو الاسترداد وتنتهى فى اليوم الأخير من فترة الفائدة الحالية.

«يوم العمل» يعنى يومًا (بخلاف الجمعة أو السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى القاهرة (مصر) وموسكو (الاتحاد الروسي) والذى يكون يوم TARGET.

«البنك المركزى» يعنى البنك المركزى لروسيا أو مؤسسة بديلة .

«عربة الركاب» تعنى عربة ركاب سكة حديد جديدة يتم تحديدها وذكرها بالتفصيل فى العقد التجاري، والتى يتم توريدها بمعرفة المقاول إلى المقترض وفقًا للعقد التجارى.

«العقد التجارى»  يعنى العقد رقم 26/24 الذى يتم تنفيذه بين المقاول بصفته مورد، والمقترض بصفته المشتري، فيما يتعلق بتوريد وشراء عدد 1300 وحدة عربة ركاب جديدة، بتاريخ 25 سبتمبر 2018 بصيغته المعدلة فى 23 أكتوبر 2019، وفى 9 ديسمبر 2020 وفى 20 يونيه 2021 و 19 ديسمبر 2021 وفى تاريخ اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة أو بالقرب منه (ووفقًا لصيغته المعدلة لاحقًا) بما فى ذلك جميع الجداول والملاحق وأى تعديلات أو تغييرات أخرى عليها.

«قيمة العقد التجارى» يعنى المبلغ الإجمالى الذى يتم دفعه بمعرفة المقترض بموجب العقد التجارى (هو 1,116,050,000 يورو (مليار ومائة وستة عشر مليونًا وخمسون ألف يورو) وفقًا للعقد التجاري).

«المعلومات السرية» تعنى جميع المعلومات المتعلقة بأى ملتزم أو المعاملة الممولة أو العقد التجارى أو مستندات المعاملة أو التسهيل التى يصبح المقرض على دراية بها بصفته المقرض أو التى يستلمها المقرض فيما يتعلق بمستندات التمويل
أو التسهيل من أى ملتزم أو أى من مستشاريه، فى حالة حصول المقرض على المعلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أى ملتزم أو أى من مستشاريه بأى شكل كان، وتتضمن المعلومات المقدمة شفهيًا وأى مستند أو ملف إلكترونى أو أى طريقة أخرى تمثل أو تسجل معلومات تحتوى على تلك المعلومات أو يتم اشتقاقها أو نسخها منها، ولكن يستثنى منها المعلومات التى :

‏(a) تكون أو تصبح معلومات عامة بخلاف ذلك كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأى خرق بمعرفة المقرض للبند 28 (المعلومات السرية) ؛ أو

‏(b) يتم تحديدها كتابةً فى وقت التسليم باعتبارها غير سرية بمعرفة أى ملتزم أو أى من مستشاريه ؛ أو

‏(c) تكون معروفة لدى المقرض قبل تاريخ الإفصاح عن المعلومات إليه وفقًا للفقرة (a) أو (b) عاليه أو يتم الحصول عليها بشكل قانونى بمعرفة المقرض بعد ذلك التاريخ، من مصدر يكون على حد علم المقرض، غير مرتبط بالمقترض
أو الضامن والتي، فى كلتا الحالتين ، على حد علم المقرض، لا يتم الحصول عليها بصورة تخرق أى التزام بالسرية وغير خاضعة له بخلاف ذلك؛ و

«التعهد بالسرية» يعنى تعهدًا بالسرية يكون بصورة جوهرية وفقًا لنموذج LMA الموصى به على النحو المنصوص عليه فى الجدول 3 (نموذج LMA للتعهد بالسرية) أو فى أى نموذج آخر متفق عليه بين المقترض والمقرض.

«المقاول» يعنى Ganz-Mavag International Kft (المعروفة سابقا بترانسماش هولدينج المجر Korlátolt Felelosségu Tarsasag ، المقر المسجل
-39 37 Budapest, Lomb utca 1139، رقم سجل الشركة 286246-09-01 )

«التقصير» يعنى حدث تقصير أو أى حدث أو ظرف محدد فى البند 17 (أحداث التقصير) والذى يكون (مع انقضاء فترة سماح أو تقديم إخطار أو إجراء أى تحديد بموجب مستندات التمويل أو أى مزيج لأى مما سبق) حدث تقصير .

«تاريخ الصرف» يعنى 21 مايو 2020.

«العربون» يعنى مبلغًا يساوى %15 من قيمة العقد التجارى الذى يدفعه المقترض للمقاول كدفعة مقدمة بموجب العقد التجاري.

«مصر» تعنى جمهورية مصر العربية.

«تاريخ السريان» يعنى 9 أبريل 2020

«اليوروبور» يعني، فيما يتعلق بالقرض أو أى جزء منه أو أى إجمالى غير مدفوع ناشئ عن القرض أو فيما يخصه، ما يلى :

‏(a) سعر الشاشة المطبق؛ أو

(b) فى حالة عدم وجود سعر شاشة متاح لفترة الفائدة ذات الصلة ، سعر الشاشة المدرج للقرض (أو الجزء ذو الصلة) منه أو ذلك الإجمالى غير المدفوع ؛ أو

اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت بروكسل) فى يوم عرض الأسعار لتقديم الودائع باليورو لفترة مماثلة لفترة الفائدة للقرض أو الجزء ذى الصلة منه أو ذلك الإجمالى غير المدفوع، و، فى أى من الحالتين، عندما يكون ذلك السعر أقل من الصفر، يتعين اعتبار اليوروبور صفرًا.

«حدث التقصير» يعنى أى حدث أو ظرف محدد على هذا النحو فى البند 17 (أحداث التقصير).

«بنك إكزيم» يعنى شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة (المقر المسجلH-10565  ‏.46-48 .Budapest, Nagymezo u ، رقم التسجيل: 042594-10-01).

«اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها من بنك إكزيم» لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة.

«المديونية المالية الخارجية» لها المعنى المعطى لذلك المصطلح فى البند 17.10 (الضامن).

«التسهيل» يعنى تسهيل القرض بأجل المتاح بموجب هذه الاتفاقية على النحو الموضح فى البند 2 (التسهيل) (وهو فى الأصل نصف التسهيل B (على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية (الأصلية)).

«تاريخ السداد النهائى» يعنى 21 سبتمبر 2035 أو فى حالة لم يكن ذلك التاريخ يوم عمل، يكون يوم العمل التالى فى ذلك الشهر الميلادى فى حالة وجود يوم عمل، أو ، فى حالة عدم وجود يوم عمل، يكون يوم العمل السابق.

«مستند التمويل» یعنی :

‏a) هذه الاتفاقية ؛ و

  1. b) اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة؛
  2. c) كل بيان إقرار ؛ و
  3. d) اتفاقية الضمان ؛ و

‏e) إخطار سحب ؛ و

  1. f) اتفاقية التعديل والتصفية؛ و
  2. g) أى شهادة تحويل أو اتفاقية تنازل؛ و
  3. h) وأى مستند آخر يتم تحديده على هذا النحو بمعرفة المقرض والمقترض.

«المعاملة الممولة» تعنى تصدير عربات الركاب وتوفير الخدمات ذات الصلة بمعرفة المقاول للمقترض بموجب العقد التجاري.

«المديونية المالية» تعنى أى مديونية لما يلى أو فيما يتعلق بما يلى :

  1. a) الأموال أو حقوق السحب الخاصة (SDR) التى يتم اقتراضها؛ و
  2. b) أى مبلغ ينشأ عن القبول بموجب أى قبول تسهيل ائتمانى أو مكافئ غير مادي؛ و
  3. c) أى مبلغ ينشأ وفقًا لأى تسهيل شراء أذونات أو إصدار سندات أو أذونات أو سندات دين أو سندات تسليف أو أى وثيقة مماثلة؛ و
  4. d) المبالغ مستحقة القبض المبيعة أو المخصومة (بخلاف أى مبالغ مستحقة القبض بقدر بيعها على أساس بدون حق الرجوع)؛ و
  5. e) مبلغ أى مسئولية قانونية خاص بأى عقد إيجار أو عقد شراء إيجارى والذي، وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبوله بشكل عام فى اختصاصه القضائى ذى الصلة، يتم معاملته على أنه تمويل أو إيجار رأسمالي؛ و
  6. f) أى مبلغ ينشأ بموجب أى معاملة أخرى (بما فى ذلك أى اتفاق بيع أو شراء آجل) يكون له تأثير تجارى على عملية اقتراض؛ و
  7. g) يتعين الأخذ فى الاعتبار أى معاملة مشتقة يتم إبرامها فيما يتعلق بالحماية ضد التقلب فى أى معدل أو سعر أو الاستفادة منه (و، عند حساب قيمة أى معاملة مشتقة، تكون القيمة المحسوبة بالقيمة السوقية فقط (أو، إذا كان أى مبلغ فعلى مستحقا كنتيجة لإنهاء أو إقفال تلك المعاملة المشتقة، ذلك المبلغ))؛
  8. h) أى التزام بتعويض بالضد فيما يتعلق بضمان أو تعويض أو سند أو خطاب اعتماد احتياطى أو مستندى أو أى وثيقة أخرى صادرة بمعرفة بنك أو مؤسسة مالية ؛ و

‏i) (دون احتساب مزدوج) مبلغ أى مسئولية قانونية يتعلق بأى ضمان أو تعويض عن أى بند من البنود المشار إليها فى الفقرات من (a) إلى (h) عاليه.

«اتفاقية الضمان» تعنى اتفاقية الضمان التى تحكمها القوانين المصرية
بتاريخ    /   /2023 المبرمة بين الضامن والمقرض فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التى تحل محل اتفاقية الضمان الأصلية اعتبارا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة.

«الضامن» يعنى وزارة المالية بجمهورية مصر العربية.

«الشركة القابضة» تعني، فيما يتعلق بشركة أو مؤسسة أو شخص آخر، أى شركة أو مؤسسة أخرى أو أى شخص آخر يكون شركة فرعية لها.

«تاريخ دفع الفائدة» يعنى 21 نوفمبر 2022 و 22 مايو 2023 وكل تاريخ سداد.

«فترة الفائدة» تعني، فيما يتعلق بالقرض، كل فترة محددة وفقًا للبند 7.1 (فترات الفائدة)، و، فيما يتعلق بإجمالى غير مدفوع، كل فترة محددة وفقًا للبند 6.3
(فائدة التقصير).

«سعر الشاشة المدرج Interpolated» يعني، فيما يتعلق باليوروبور للقرض أو أى جزء منه أو أى إجمالى غير مدفوع ناشئ عن أو فيما يتعلق بالقرض أو أى جزء منه، السعر(مقرب إلى نفس عدد المنازل العشرية مثل سعرى الشاشة ذى الصلة) الناتج عن الإدراج على أساس خطى بين :

‏(a) أحدث  سعر  شاشة مطبق لأطول فترة (التى يتم إتاحة سعر الشاشة ذلك لها) والذى يكون أقل من فترة الفائدة ذات الصلة للقرض (أو الجزء ذى الصلة منه) أو الإجمالى غير المدفوع ذى الصلة الذى ينشأ عن أو يتعلق بالقرض؛ و

‏(b) أحدث سعر شاشة مطبق لأقصر فترة (التى يتم إتاحة سعر الشاشة ذلك لها )
والتى تتجاوز فترة الفائدة ذات الصلة للقرض (أو الجزء ذى الصلة منه) أو الإجمالى غير المدفوع ذى الصلة الذى ينشأ عن أو يتعلق بالقرض؛

كل منهم اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحا (بتوقيت بروكسل) فى يوم عرض الأسعار ذى الصلة.

«LMA» تعنى جمعية سوق القرض.

«القرض» يعنى قرضًا مقدمًا بموجب التسهيل أو مبلغ أصل القرض المتبقى مستحقا فى الوقت الحالى لذلك القرض.

«الهامش» يعنى 3.30 (ثلاثة فاصل ثلاثون) بالمائة سنويًا.

«التأثير السلبى المادي» يعنى تأثيرًا سلبيًا ماديًا، فى رأى المقرض المعقول على ما يلى :

‏(a) الأعمال أو عمليات التشغيل أو الممتلكات أو الوضع (المالى أو خلاف ذلك) للمقترض؛ أو

‏(b) قدرة ملتزم على أداء أى التزام من التزاماته بالدفع بموجب أى مستند من مستندات التمويل؛ أو

‏(c) حقوق أو تعويضات المقرض بموجب مستندات التمويل أو سريان مستندات التمويل أو قابليتها للإنفاذ.

«الشهر» يعنى فترة تبدأ فى أحد الأيام فى شهر ميلادى وتنتهى فى اليوم المقابل له عدديًا فى الشهر الميلادى التالي، باستثناء ما يلى :

‏(a) (رهنا بالفقرة (c) أدناه) عندما يكون اليوم المقابل عدديًا ليس يوم عمل، يتعين أن تنتهى تلك الفترة فى يوم العمل التالى فى ذلك الشهر الميلادى الذى تنتهى فيه تلك الفترة عند وجود يوم عمل، أو عند عدم وجود يوم عمل، فى يوم العمل السابق مباشرة؛ و

‏(b) عند عدم وجود اليوم المقابل عدديًا فى الشهر الميلادى الذى تنتهى فيه تلك الفترة، يتعين أن تنتهى تلك الفترة فى يوم العمل الأخير من ذلك الشهر الميلادي؛ و

‏(c) عندما تبدأ فترة فائدة فى يوم العمل الأخير من شهر ميلادى يتعين أن تنتهى فترة الفائدة تلك فى يوم العمل الأخير فى الشهر الميلادى الذى تنتهى فيه فترة الفائدة تلك.

يتم تطبيق القواعد عاليه فقط على الشهر الأخير من أى فترة.

«إخطار السحب» يعنى المعنى المعطى لهذا المصطلح فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية.

«الملتزم» يعنى المقترض و / أو الضامن.

«قيمة العقد التجارى الأصلى» تعنى 1,016,050,000 يورو (مليار وستة عشر مليونًا وخمسون ألف يورو).

«اتفاقية الضمان الأصلية» تعنى اتفاقية الضمان التى تحكمها قوانين مصر بتاريخ 12 ديسمبر 2019 المبرمة بين الضامن والوكيل والمقرضين الأصليين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

«الاختصاص القضائى الأصلى» يعنى ، فيما يتعلق بملتزم ، مصر ، الاختصاص القضائى الذى يتم بموجب قوانینه تأسيس الملتزم ذلك فى تاريخ هذه الاتفاقية.

«المقرض الأصلى» يعنى بنك إكزيم و / أو Roseximbank ، حسب الاقتضاء.

«الدولة العضو المشاركة» تعنى أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى التى تتبنى وتم تبنيها لليورو كعملة قانونية لها وفقًا لتشريع الاتحاد الأوروبى المتعلق بالاتحاد الاقتصادى والنقدي.

«الطرف» يعنى طرفًا فى هذه الاتفاقية.

«المنقول إليه المسموح به» يعنى أى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو وكالة ائتمان صادرات أو شركة تأمين ائتمان صادرات أو أى صندوق أو كيان آخر يتم الارتباط به بانتظام أو يتم إنشاؤه لغرض إجراء أو شراء أو الاستثمار فى أو تأمين قروض أو أوراق مالية أو أصول مالية أخرى، ويكون مقيم فى أو مؤسس أو منظم بموجب قوانين، أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى أو المملكة المتحدة أو سويسرا أو الاتحاد الروسى
أو أى دولة عضو فى مجلس التعاون الخليجي.

«يوم عرض الأسعار» يعني، فيما يتعلق بأى فترة يتم فيها تحديد سعر فائدة يوم TARGET واحد قبل  اليوم الأول من تلك الفترة.

«الاختصاص القضائى ذو الصلة» تعنى الاختصاص القضائى الأصلى للملتزمين.

«الخدمات ذات الصلة» تعنى الخدمات التى يقدمها المقاول للمقترض فيما يتعلق بتصنيع وتسليم العربات وفقًا للعقد التجاري.

«تاريخ السداد» يعنى كل تاريخ لسداد القروض المنصوص عليها فى جدول السداد المنصوص عليه فى البند 4.1 (سداد القرض) ، أو فى حالة كون ذلك التاريخ ليس يوم عمل، يكون فى تاريخ يوم العمل التالى فى ذلك الشهر الميلادى عند وجود يوم عمل، وعند عدم وجود يوم عمل، فيكون فى تاريخ يوم العمل السابق.

«الإقرارات التكرارية» تعنى كلاًّ من الإقرارات والضمانات المنصوص عليها فى البند 14 (الإقرارات) باستثناء البنود 14.7 (عدم وجود ضرائب إيداع أو ضرائب دمغات) ، و 14.8 (خصم الضريبة) و 14.16 (قواعد المشتريات العامة) .

«الممثل» يعنى أى مندوب أو وكيل أو مدير أو مسئول أو مرشح أو محامٍ
أو أمين أو وصي.

«‏Roseximbank» تعنى شركة بنك التصدير والاستيراد الروسية الحكومية المتخصصة المساهمة (بنك إكزيم بروسيا) (المقر المسجل 123610 ، روسيا ، موسكو ، Krasnopresnenskaya Embankment 12 ؛ رقم التسجيل: 1027739109133)، بما فى ذلك أى خليفة أو متنازل له لاحق.

«الأراضى الخاضعة للعقوبة» تعنى البلد أو المنطقة أو الأراضى الخاضعة لعقوبات على مستوى البلد أو على مستوى المنطقة أو على مستوى الإقليم.

«العقوبات» تعنى قوانين أو لوائح العقوبات المالية أو الاقتصادية أو لوائح
أو عقوبات حظر التجارة أو غيرها من التدابير التقييدية التى يتم سنها و / أو إدارتها و / أو تنفيذها و / أو إنفاذها من وقت لآخر بمعرفة أى مما يلى (بما فى ذلك عن طريق أى سلطة عقوبات ذات صلة):

‏(a) الأمم المتحدة؛ و

‏(b) الاتحاد الأوروبى ؛ و

‏(c) حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ؛ و

‏(d) حكومة المملكة المتحدة ؛ و

‏(e) حكومة الاتحاد الروسي.

«سلطة العقوبات» تعنى أى وكالة أو هيئة أو إدارة تابعة لأى حكومة وطنية
أو جهة إقليمية أو مؤسسة متعددة الأطراف أو شخص يتم تعيينه أو تمكينه أو تفويضه على النحو الواجب لسن و / أو إدارة و / أو تنفيذ و / أو إنفاذ عقوبات، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):

‏(a) حكومة الولايات المتحدة (بما فى ذلك وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة التجارة الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية (بما فى ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)) ؛ و/أو

‏(b) حكومة المملكة المتحدة (بما فى ذلك خزانة صاحبة الجلالة ومكتب الخارجية وشئون الكومنولث وإدارة الأعمال والابتكار والمهارات) ؛ و/أو

‏(c) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؛ و / أو

‏(d) الاتحاد الأوروبى (أو أى دولة من دوله الأعضاء).

«شخص مقيد بعقوبات» يعنى شخــصًا يكون مملوكًا أو يتم السيطرة عليه (حيث يتم تفسير تلك البنود وفقًا لقوانين ولوائح العقوبات المعمول بها) بمعرفة شخص أو أكثر:

‏(a) يتم تحديده علنا بمعرفة سلطة عقوبات ليكون هدفا للعقوبات؛ و

‏(b) يكون مواطنًا أو موجودًا أو مقيمًا أو يتم تأسيسه أو يتم تنظيمه بموجب قوانين أراضٍ خاضعة للعقوبة؛ أو

‏(c) خاضع لعقوبات بطريقة خلاف ذلك.

«سعر الشاشة» يعنى السعر المعروض بين البنوك باليورو الذى يتم إدارته بمعرفة معهد أسواق المال الأوروبى (أو أى شخص آخر يتولى إدارة ذلك السعر) للفترة ذات الصلة المعروضة على صفحة ‏EURIBOR01 من شاشة تومسون رويترز Thomson Reuters (أو أى بديل لصفحة تومسون رويترز ‏Thomson Reuters يعرض ذلك السعر) أو على الصفحة المناسبة لخدمة تلك المعلومات الأخرى التى تنشر ذلك السعر من وقت لآخر بدلا من تومسون رويترز Thomson Reuters. فى حالة وقف إتاحة تلك الصفحة أو الخدمة، يجوز للمقرض تحديد صفحة أو خدمة أخرى تعرض السعر ذى الصلة بعد التشاور مع المقترض.

«الضمان التأميني» يعنى رهن أو رسم أو تعهد أو حق امتياز أو تنازل عن طريق ضمان تأمينى أو فائدة ضمان تأمينى آخر يضمن أى التزام أى شخص أو أى اتفاق أخر أو ترتيب له تأثير مماثل.

«بيان الإقرار» يعنى المعنى المعطى لهذا المصطلح فى اتفاقية تسهيلات الائتمان الأصلية.

«شركة فرعية» تعنى، فيما يتعلق بأى شخص، أى شخص آخر :

‏(a) يتم السيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر بمعرفة الشخص المذكور أولا ؛
و / أو

‏(b) الذى يكون أكثر من نصف رأس مال الشركة المصدر مملوك ملكية انتفاع بشكل مباشر أو غير مباشر بمعرفة الشخص المذكور أولاً؛ أو

‏(c) تكون شركة فرعية لشركة فرعية أخرى للشخص المذكور إليه أولًا،

ولهذا الغرض، يتعين معاملة شخص على أنه يتم السيطرة عليه بمعرفة آخر إذا كان ذلك الشخص الآخر قادرًا على توجيه شئونه و / أو السيطرة على تكوين مجلس إدارته أو جهة مكافئه لذلك.

«‏TARGET2» يعنى نظام الدفع التحويلى السريع للتسوية الكلية فى الوقت الفعلى الآلى عبر أوروبا ، والذى يستخدم منصة مشتركة واحدة تم إطلاقها فى 19 نوفمبر 2007.

«يوم TARGET» يعنى أى يوم يكون فيه TARGET2 مفتوح لتسوية المدفوعات باليورو.

«الضريبة» تعنى أى ضريبة، أو مكوس أو رسم أو دمغة أو أى رسوم أخرى
أو استقطاعات لها طبيعة مماثلة (بما فى ذلك أى عقوبة أو فائدة مستحقة فيما يتعلق بأى فشل فى الدفع أو أى تأخير فى دفع أى منها).

«شهادة التحويل تعنى شهادة تكون بصورة جوهرية وفقًا للنموذج المنصوص عليها فى الجدول 1 (نموذج شهادة التحويل) أو أى نموذج آخر متفق عليه بين المقرض والمقترض.

«تاريخ التحويل» يعنى ، فيما يتعلق بتنازل أو تحويل :

‏(a) تاريخ التحويل المقترح المحدد فى اتفاقية التنازل أو شهادة التحويل ذات الصلة ؛ و

(b) التاريخ الذى ينفذ فيه المقرض اتفاقية التنازل أو شهادة التحويل ذات الصلة؛

أيهما لاحقا.

«مستند المعاملة» يعني:

a . مستندات التمويل؛ و

  1. b. العقد التجاري؛ و
  2. c. أى مستند آخر يتم تحديده على ذلك النحو بمعرفة المقرض والمقترض.

«الإجمالى غير المدفوع» يعنى أى مبلغ مستحق و واجب الدفع ولكن غير مدفوع بمعرفة أى ملتزم بموجب المستندات التمويلية.

«‏758 URDG» تعنى القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولية ICC لضمانات الطلب المنشورة تحت رقم 758 لغرفة التجارة الدولية.

«ضريبة القيمة المضافة VAT» تعنى :

  1. a) أى ضريبة لها قيمة مضافة أو ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة مفروضة بموجب الجزء الثانى من قانون الضريبة للاتحاد الروسى رقم 117-FZ المؤرخ فى 5 أغسطس 2000 أو المفروضة بالإضافة إلى تلك الضريبة؛ و
  2. b) ضريبة القيمة المضافة المطبقة فى الاختصاص القضائى الأصلى وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الوزارى رقم 66 لسنة 2017 ، مع تعديلاتهم ذات الصلة، وأى قانون أو لائحة تحكم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب أخرى ذات طبيعة مماثلة فى الاختصاص القضائى الأصلى المطبق
    من وقت لآخر.

1.2 التأويل :

  1. a) ما لم يظهر أى مؤشر خلاف ذلك، فإن أى إشارة فى هذه الاتفاقية إلى :
  2. i. «المقترض أو»الضامن أو أى «مقرض» أو أى «ملتزم» أو أى «طرف» يتعين تفسيرها بحيث تشمل خلفائه فى المنصب والمتنازلين لهم المسموح بهم والمحولين إليهم المسموح بهم عن أو من حقوقه و / أو التزاماته بموجب المستندات التمولية؛ و
  3. ii. يتعين تفسير «وكالة» على أنها تشمل أى وكالة حكومية أو حكومية دولية أو وكالة فوق وطنية أو هيئة أو جهة أو بنك مركزى أو لجنة أو إدارة أو وزارة أو منظمة أو شركة قانونية أو هيئة تحكيم (بما فى ذلك أى حكومة أى تقسيم سياسى فرعى أو حكومة وطنية أو إقليمية أو بلدية وأى جهة أو شخص إدارى أو مالى أو قضائى
    أو تنظيمى أو ذاتى التنظيم) ؛ و

iii. «الأصول» تشمل الممتلكات والإيرادات وحقوق كل وصف الحالية
والمستقبلة ؛ و

  1. iv. يعنى مصطلح «التخلص» أو «يتخلص» البيع أو النقل أو التخلص بطريقة أخرى (بما فى ذلك عن طريق عقد تأجير أو قرض ولكن لا يشمل عن طريق قرض مالي) بمعرفة شخص من كل أصوله أو جزء منها، سواء عن طريق معاملة واحدة أو سلسلة من المعاملات وسواء يكون ذلك فى نفس الوقت أو على مدار فترة زمنية، ولكن ليس إنشاء ضمان تأميني؛ و
  2. v. يتعين تفسير «المكافئ» للمبلغ المحدد بعملة معينة «مبلغ العملة المحددة» كإشارة لمبلغ العملة الأخرى ذات الصلة التى يمكن شراؤها بمبلغ العملة المحدد فى سوق صرف العملات الأجنبية فى موسكو فى أو حوالى الساعة 11 صباحا فى التاريخ الذى يقع فيه إجراء الحساب للتسليم الفورى كما هو محدد بشكل قاطع بمعرفة المقرض ؛ و
  3. vi. «المستند التمويلى» أو«مستند المعاملة» أو أى اتفاقية أو وثيقة أخرى هى إشارة إلى ذلك المستند التمويلى أو مستند المعاملة أو اتفاقية أو وثيقة أخرى بصيغتها المعدلة أو المجددة أو المكملة أو الممتدة أو المعاد صياغتها؛ و

vii. «الضمان» يعنى أى ضمان أو خطاب اعتماد أو سند أو تعويض أو أى تأمين مشابه ضد الخسارة، أو أى التزام، مباشر أو غير مباشر، فعلى أو طارئ، لشراء
أو تحمل أى مديونية لأى شخص أو القيام بالاستثمار فى أو قرض لأى شخص
أو لشراء أصول أى شخص بحيث فى كل حالة على حدة، يتم تحمل ذلك الالتزام من أجل الحفاظ على أو مساعدة قدرة ذلك الشخص على الوفاء بمديونيته؛ و

‏viii. (المديونية) تتضمن أى التزام (سواء يتم تكبده كمبلغ أصل القرض أو ككفالة) لدفع أو سداد مال سواء كانت حالية أو مستقبلية ، فعلية أو طارئة؛ (لتجنب الشك، مبدأ التأويل هذا غير مطبق على تعريف (المديونية المالية الخارجية)؛ و

  1. ix. «الالتزام» يعنى أى واجب أو التزام أو مسئولية قانونية من أى نوع؛ و
  2. x. «الشخص» يشمل أى فرد أو مكتب أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو دولة
    أو وكالة لدولة أو أى جمعية أو أمانة أو شركة مساهمة أو تحالف أو شراكة أو كيان آخر (سواء كانت له شخصية قانونية منفصلة أم لا)؛ و
  3. xi. «الخصخصة» تعنى أى نوع من أنواع إلغاء التأميم أو البيع إلى القطاع الخاص أو التحويل إلى جهة ذات قانون خاص أو قطاع شركات عام أو قطاع أعمال عام أو أى عملية بيع أخرى أو مناقصة أو أى عملية اخرى كنتيجة لتوقف سيطرة الحكومة المصرية على المقترض أو توقف تبعيته لها لغرض هذا الحكم، يتعين أن تعنى (سيطرة) الملكية المباشرة أو غير المباشرة والتى لا تقل عن %50 1+ من حصة رأس مال المقترض، وعند وفى حالة تحويله إلى مؤسسة أو أى شكل كيان خاص آخر، يستمر تحت يد الحكومة المصرية؛ و

xii. «لائحة» تعنى أى لائحة أو قاعدة أو توجيه رسمى أو طلب أو ارشاد توجيهى (سواء له قوة القانون أم لا) لأى جهة أو وكالة أو إدارة حكومية أو حكومية دولية
أو فوق الوطنية أو أى هيئة أو منظمة أخرى تنظيمية أو ذاتية التنظيم أو هيئة
أو منظمة أخرى؛ و

xiii. «الحق» يعنى أى حق أو امتياز أو صلاحية أو تعويض أو أى مصلحة ملكية فى أى أصل وأى مصلحة أو تعويض آخر من أى نوع ، سواء كان فعليًا أو عارضا، حاليًا أو مستقبليًا، ينشأ بموجب عقد أو قانون أو بحقوق ملكية؛ و

‏i) xiv) يتعين تفسير«حل» أو«تصفية» أو«فسخ» أو «إدارة شخص»
أو (ii)«مستلم» أو «مستلم إدارى» أو«مسئول إدارى» فى سياق الإجراءات القضائية للإعسار أو أعمال إنفاذ الضمان التأمينى فيما يتعلق بأى شخص، يتعين تفسيرها على أنها تشمل أى إجراءات قضائية مكافئة أو مناظرة أو أى شخص مماثل ومناظر
أو معيّن (على الترتيب) بموجب قانون الاختصاص القضائى الذى يتم إنشاء أو تأسيس ذلك الشخص فيه أو أى اختصاص قضائى يقوم ذلك الشخص بتنفيذ الأعمال التجارية فيه بما فى ذلك (فيما يتعلق بالإجراءات القضائية) الإلتماس أو وقوع حالات الحل أو التصفية أو إعادة التنظيم أو الفسخ أو الإدارة أو الترتيب أو التعديل أو الحماية
أو الإعفاء من المدينين؛ و

  1. xv. حكم قانون هو إشارة إلى ذلك الحكم بصيغته المعدلة أو التى يتم إعادة سنها؛ و

‏xvi توقيت يوم هو إشارة إلى توقيت موسكو.

‏b) عناوين البند والجدول هى لسهولة الرجوع إليها فقط.

  1. c) ما لم تظهر إشارة مخالفة، فإن مصطلح مستخدم فى أى مستند تمويلى آخر أو فى أى اخطار مقدم بموجب أى مستند تمويلى أو يتعلق به يكون له نفس المعنى فى ذلك المستند التمويلى أو الإخطار كما فى هذه الاتفاقية.

‏d) تقصير ما (بخلاف حدث تقصير) يكون «مستمر» إذا لم يتم معالجته
أو التغاضى عنه كتابةً بمعرفة المقرض ويكون حدث تقصير ما«مستمر» إذا لم يتم التغاضى عنه كتابةً بمعرفة المقرض طبقًا لهذه الاتفاقية.

  1. e) مع عدم الإخلال بأى من حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، تؤكد الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أن أى إشارة إلى «تاريخ هذه الاتفاقية»يتعين أن يتم تفسيرها على أنها إشارة إلى 12 ديسمبر 2019، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فى هذه الاتفاقية.

1.3 المصطلحات المصرية :

فى هذه الاتفاقية، حيث يتعلق الأمر بملتزم يتم تأسيسه فى مصر، إشارة إلى ما يلى «حيث تكون الإشارات الإنجليزية للمصطلحات المصرية لغرض المعلومات فقط):

‏(a) يشمل «المستندات الدستورية» الدساتير والقوانين الداخلية للمقترض والقوانين والقرارات واللوائح الداخلية التى تؤسس وتنظم المقترض بما فى ذلك القانون رقم 152 لسنة 1980؛ و

‏(b) يشمل «الضمان التأمينى» الضمانات والكفالة أو وديعة الضمان التأمينى أو التنازل عن الضمان التأمينى أو التعهدات أو الرهون أو حقوق الامتياز أو الرسوم أو فائدة الضمان التأمينى المأمولة باعتبارها حقوق الضمان التأمينى بموجب القانون المدنى المصرى والقانون التجارى المصرى وقوانين جمهورية مصر العربية الأخرى؛

‏(c) يشمل «تعليق المدفوعات»، أو تأجيل أى مديونية، أو حل ، أو أى إجراء مناظر» ، أو أى ترتيب آخر مع أى دائن»الإفلاس والحل والتعليق المؤقت للمدفوعات والتكوين الوقائى وإعادة الهيكلة على النحو المأمول بموجب القانون
رقم 11 / 2018؛

‏(d) يشمل «تأجيل دفع الديون المستحقة» التعليق المؤقت للدفع وتعليق الدفع؛

‏(e) يشمل «نزع الملكية أو الحجز أو المصادرة أو الحجز الجبرى أو التنفيذ
أو أى عملية مناظرة» التأميم والتنفيذ القضائي؛ و

‏(f) يشمل «المسئول عن الحل أو أى مسؤول آخر مشابه» الرقيب أو أمين التفليسة أو المراقب أو المساعد المعين وفقًا للقانون رقم 11/2018.

1.4 رموز العملة والتعريفات :

تشير «€» و «EUR» و«اليورو» إلى وحدة العملة الموحدة للدول
الأعضاء المشاركة.

1.5 حقوق الغير :

ما لم ينص مستند تمويلى على خلاف ذلك صراحة، فإن شخص ليس طرفًا ليس له الحق بموجب قانون العقود (حقوق الغير) لسنة 1999 (قانون الغير) فى إنفاذ
أو التمتع بأى مصلحة من أى بند لهذه الاتفاقية.

1.6 استقلالية المستندات التمويلية :

دون الإخلال بالأحكام الصريحة فى هذه الاتفاقية، يقر المقترض بأن التزاماته بموجب المستندات التمويلية تعتبر :

  1. a) مستقلة ومنفصلة عن العقد التجارى وأى مستند آخر أو اتفاقية أخرى (بخلاف أى مستند تمويلي)؛
  2. b) غير خاضعة أو معتمدة على تنفيذ أو أداء المقاول أو أى شخص آخر لالتزاماته بموجب العقد التجارى أو أى مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق به؛
  3. c) غير متأثرة أو لا يتم الإبراء منها بسبب :
  4. i. أى مسألة تؤثر على المقاول أو المقترض أو أى شخص آخر أو العقد التجارى أو أى مستند أو عقد أو ترتیب آخر متعلق بهم؛

‏ii. عدم أداء أو خرق أو إبطال أو بطلان أو إتلاف أو عدم إكتمال أو عدم تشغيل أى من السلع والخدمات التى يتم توفيرها أو تقديمها بموجب العقد التجارى أو أى مستند أو عقد أو ترتيب آخر ذى صلة به؛

‏iii. أى نزاع بموجب العقد التجارى أو أى مستند أو عقد أو ترتيب آخر يتعلق به، أو أى دعوى يجوز أن تكون للمقترض أو المقاول أو أى شخص آخر ضد، أو تعتبر أن تكون له ضد المقاول أو أى شخص آخر بموجب أو فيما يتعلق بالعقد التجارى
أو أى مستند أو عقد أو ترتیب آخر متعلق به؛

‏iv. أى إدارة أو إفلاس أو إعسار أو حل أو إجراءات قضائية مماثلة بدأت ضد المقاول أو أى شخص آخر طرف فى العقد التجاري، أو تكون مطبقة على أى معاملات مأمولة بموجبه، أو المقاول أو أى شخص آخر طرف فى العقد التجارى أو أى معاملات مأمولة بموجبه كونه فى حالة إعسار؛ أو

  1. v. وجود أى عدم قابلية إنفاذ أو عدم قانونية أو عدم صلاحية أى التزام من جانب المقاول أو المقترض أو أى شخص آخر بموجب العقد التجارى أو أى مستند أو عقد
    أو ترتيب آخر متعلق به .
  2. التسهيل :

2.1 التسهيل

وفقًا لبنود هذه الاتفاقية، يتم تقديم تسهيل قرض لأجل باليورو بمبلغ يساوى 76,203,750 يورو للمقترض.

  1. الغرض :

3.1 الغرض

استخدم المقترض جميع المبالغ المقترضة بمعرفته بموجب التسهيل لتمويل
الدفع بنسبة 50.00 % من العربون ( على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيل الائتمانية الأصلية.

3.2 المراقبة :

المقرض غير ملزم بمراقبة أو التحقق من استخدام أى مبلغ تم اقتراضه وفقًا
لهذه الاتفاقية.

3.3 تاريخ السريان :

‏(a) بموجب الفقرة (b) أدناه، يتعين أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
فى تاريخ السريان.

‏(b) يتعين دخول البند 1 (التعريفات والتفسير) وهذا البند 3.3 (تاريخ السريان) والبند 11 (التكاليف والنفقات) والبند 14.17 (عدم الحصانة ) والبند 23 (الإخطارات) والبند 25 (البطلان الجزئي) حتى البند 32 (الإنفاذ) ضمنًا يتعين أن يدخل حيز التنفيذ فى تاريخ هذه الاتفاقية .

  1. السداد :

4.1 سداد القرض

  1. a. يتعين على المقترض سداد القرض وفقا لجدول السداد التالى :
تاريخ السداد المبلغ الذى يتم سداده (باليورو)
21 مارس 2024 3٫175٫156٫25
23 سبتمبر 2024 3٫175٫156٫25
24 مارس 2025 3٫175٫156٫25
22 سبتمبر 2025 3٫175٫156٫25
23 مارس 2026 3٫175٫156٫25
21 سبتمبر2026 3٫175٫156٫25
22 مارس 2027 3٫175٫156٫25
21 سبتمبر 2027 3٫175٫156٫25
21 مارس 2028 3٫175٫156٫25
21 سبتمبر 2028 3٫175٫156٫25
21 مارس 2029 3٫175٫156٫25
24 سبتمبر2029 3٫175٫156٫25
21 مارس2030 3٫175٫156٫25
23 سبتمبر 2030 3٫175٫156٫25
24 مارس 2031 3٫175٫156٫25
22 سبتمبر 2031 3٫175٫156٫25
22 مارس 2032 3٫175٫156٫25
21 سبتمبر 2032 3٫175٫156٫25
21 مارس 2033 3٫175٫156٫25
21 سبتمبر 2033 3٫175٫156٫25
21 مارس 2034 3٫175٫156٫25
21 سبمبر 2034 3٫175٫156٫25
21 مارس 2035 3٫175٫156٫25
تاريخ السداد النهائى الدين الذى يظل متبقى مستحقًا

بموجب الاتفاقية فى تاريخ
السداد النهائى

  1. b) فى تاريخ السداد النهائى (دون الإخلال بأى حكم آخر بهذه الاتفاقية)، يتعين أن يتم السداد بالكامل للقرض وأى مبالغ مستحقة بمعرفة المقترض إلى المقرض بموجب أى مستند من مستندات التمويل (على النحو المعتمد بمعرفة المقرض).
  2. c) يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقراض أى جزء من التسهيل الذى يتم سداده.

4.2 سجلات السداد :

يتعين على المقرض فتح سجل بالمبالغ المستحقة والمسددة والمدفوعة بمعرفة المقترض والاحتفاظ بها فى دفاتره .

  1. الدفع المسبق والإلغاء :

5.1 عدم القانونية

فى حالة :

‏(a)يصبح من غير القانونى فى أى اختصاص قضائى مطبق على المقرض لأداء أى التزام من التزاماته على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية أو للحفاظ على مشاركته في، أو للسماح بأن يظل متبقى مستحقا، كل القرض أو أى جزء منه، حسب الاقتضاء، أو لاستلام أى فائدة أو مبلغ آخر مأمول بموجب مستندات التمويل؛

(b) استلام المقرض أمرًا أو تعليمات من أى سلطة مختصة لإنهاء هذه الاتفاقية؛

(c) يصبح المقترض شخـصًا مقيدًا بعقوبات؛ أو

(d) وجود خرق للعقوبات بالنسبة للمقرض، أو أى شركة تابعة للمقرض أو يصبح كذلك، عند :

  1. i. استلام مدفوعات (على الرغم من أى حقائق أو ظروف حيثما يمكن استلام تلك المدفوعات على حساب مغلق أو مجمّد) على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية؛
  2. ii. أداء أى التزام من التزاماته على النحو المأمول بموجب هذه الاتفاقية ؛ أو

iii. للإبقاء على مشاركته فى القرض،

عندئذٍ:

(e) يتعين على المقرض إخطار المقترض على الفور، بمجرد أن يصبح على علم بهذا الحدث؛

(f) يتعين على المقترض سداد القرض المقدم للمقترض فى اليوم الأخير من فترة الفائدة الذى يحدث بعد قيام المقرض بإخطار المقترض أو ، إذا كان فى وقت أسبق، فى التاريخ المحدد بمعرفة المقرض فى الإخطار الذى يتم تسليمه للمقترض (في موعد لا يكون قبل اليوم الأخير من أى فترة سماح مطبقة مصرح بها بموجب قانون أو التوجيه ذات الصلة)؛ و

‏(g) دون المساس بحقوق والتزامات الأطراف المنصوص عليها فى هذا البند 5.1 (عدم القانونية) يتعين على المقرض استخدام مساعيه المعقولة لمدة 30 (ثلاثين) يومًا بعد قيام المقرض بتقديم إخطار بالحدث بموجب الفقرة (e) عاليه لتحديد وكذلك التواصل بصورة مشتركة مع المقترض بشأن أى مقرض جديد محتمل والذى يجوز اعتباره بصورة معقولة أن يكون له مصلحة فى استلام القرض بما يتفق مع البند 18 (تغييرات بشأن المقرض) ويتعين أن يتعاون المقترض مع المقرض فى اتخاذ
تلك الخطوات.

5.2 تغيير الوضع :

إذا لم يعد المقترض وكالة قومية أو حكومية وفقًا للقوانين المعمول بها فى الاختصاص القضائى ذى الصلة، أو تمت خصخصته بالكامل أو جزئيًا أو تم اتخاذ أى خطوة فى هذا الصدد:

‏(a) يتعين على المقترض على الفور، ولكن بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، إخطار المقرض عند علمه بذلك الحدث؛ و

‏(b) يجوز للمقرض، بموجب إخطار مدته لا تقل عن خمسة (5) أيام للمقترض، إعلان القرض المتبقى مستحقا، بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة، وجميع المبالغ الأخرى المتراكمة بموجب مستندات التمويل مستحقة الدفع للمقرض والتى تكون مستحقة وواجب الدفع على الفور، فى ذلك الوقت الذى يصبح القرض المتبقى مستحقا والمبالغ مستحقة وواجبة الدفع على الفور.

5.3 الدفع المسبق الطوعى للقروض :

‏(a) يجوز للمقترض، فى حالة تقديم إخطار مسبق بما لا يقل عن 30 (ثلاثين) يوم عمل للمقرض (أو تلك الفترة الزمنية الأقصر حسبما يجوز أن يوافق عليها المقرض) للقيام بالدفع المسبق للقرض بالكامل أو أى جزء منه فى أى تاريخ لدفع الفائدة ، (ولكن، إذا كان جزئيًا، يكون بمبلغ يقلل مبلغ القرض بحد أدنى بمبلغ قدره 10,000,000 يورو).

‏(b) أى دفع مسبق بموجب هذا البند 5.3 يتعين أن يفى بالالتزامات بموجب البند 4.1 (سداد القرض) فى ترتيب زمنى معكوس للاستحقاق .

5.4 الدفع المسبق الإلزامى للقرض :

دون الإخلال بحقوق المقرض بموجب مستندات التمويل، فى حالة استلام المقترض ما يلى :

  1. a. استرداد العربون من المقاول (كليًا أو جزئيًا) سواء كنتيجة لعدم تسليم عربات الركاب حسب الأصول على النحو المطلوب بموجب العقد التجارى أو غير ذلك؛ أو
  2. b. أى أموال بموجب ضمان الدفعة المقدمة كنتيجة لطلب مقدم بمعرفة المقترض بموجب ضمان الدفعة المقدمة،

(فى كلتا الحالتين يتم الإشارة إلى الأموال المستلمة بمعرفة المقترض معًا بـ«الأموال المرتجعة»)، ثم:

  1. c. يتعين على المقترض أن يخطر المقرض فورًا ولكن فى موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل بمجرد علمه بدفع الأموال المرتجعة و

‏d. يجوز للمقرض، بموجب إخطار للمقترض ، أن يطلب دفع مسبق للقرض المتبقى مستحقا بالنسبة التى يتحملها المبلغ المتبقى مستحق من القرض إلى المبلغ المتبقى مستحق لمشاركة بنك إكزيم فى قروض التسهيل B (على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) كما تمت زيادة المبلغ الإضافى وقدره 15,000,000 يورو (خمسة عشر مليون يورو) بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد ذكرها من بنك Eximbank ؛ و

  1. e. يتعين على المقترض سداد مبلغ من القرض المتبقى مستحقا بمبلغ تم تحديده وفقًا للفقرة (d) عاليه فورا بعد تسليم طلب المقرض للدفع المسبق، وعلى أى حال، خلال عشرة (10) أيام عمل بعد تسليم ذلك الطلب.

يتعين أن يفى أى دفع مسبق بموجب هذا البند 5.4 بالالتزامات بموجب البند 4.1 (سداد القرض) فى ترتيب زمنى معكوس للاستحقاق.

كجزء من الإخطار المشار إليه فى الفقرة (c) أعلاه ، يتعين على المقترض تقديم دليل مكتوب للمقرض بشأن القروض المتبقية المستحقة المشار إليها فى الفقرة (d) بالشكل والمضمون المقبولين للمقرض (الذى يتصرف بشكل معقول).

5.5 القيود :

  1. a) يتعين أن يكون أى إخطار بدفع مسبق مقدم بمعرفة أى طرف بموجب هذا
    البند 5 (الدفع المسبق والإلغاء ) غير قابل للإلغاء، وما لم تظهر إشارة مخالفة فى هذه الاتفاقية، يتعين أن يحدد التاريخ أو التواريخ التى يتم فيها الدفع المسبق ذى الصلة والمبلغ الخاص بذلك الدفع المسبق.
  2. b) يتعين أن يتم إجراء أى دفع مسبق بموجب هذه الاتفاقية إلى جانب الفائدة المتراكمة على المبلغ المدفوع مسبقا وتكاليف الدفع المعجل على النحو المأمول فى البند 8.3 (تكاليف الدفع المعجل) .
  3. c) يتعين عدم قيام المقترض بإعادة اقتراض أى جزء من التسهيل الذى تم دفعه مسبقًا.
  4. d) يتعين عدم قيام المقترض بالسداد أو الدفع المسبق لكل القرض أو أى جزء منه باستثناء فى المواعيد وبالطريقة المنصوص عليها صراحة فى هذه الاتفاقية.
  5. e) فى حالة أى دفع مسبق جزئي، يتعين على المقرض تقديم جدول سداد محدث للمقترض خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الدفع المسبق ويتعين على المقترض إبرام وتدبير أنه يتعين على الضامن أيضًا إبرام (أى تعديل أو إقرار بهذه الاتفاقية) (أو فى حالة الضامن، اتفاقية الضمان) بالنموذج وبالمضمون المقبولين لدى المقرض خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام جدول السداد المحدث.
  6. الفائدة :

6.1 حساب الفائدة :

سعر الفائدة على القرض لكل فترة فائدة هو سعر النسبة المئوية سنويًا الذى هو جملة المطبق من:

  1. a) الهامش؛ و
  2. b) اليوروبور.

6.2 دفع الفائدة :

يتعين على المقترض دفع الفائدة المتراكمة على القرض فى كل تاريخ لدفع الفائدة (أي فى كل تاريخ لدفع الفائدة، تكون الفائدة المتراكمة على القرض خلال فترة الفائدة المنتهية فى ذلك التاريخ لدفع الفائدة مستحقة الدفع وفقا للبند 7 (فترات الفائدة)).

6.3 فائدة التقصير :

‏(a) فى حالة فشل المقترض فى دفع أى مبلغ مستحق الدفع بمعرفته بموجب مستند التمويل فى تاريخ استحقاقه، يتعين تراكم الفائدة على المبلغ المتأخر من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الدفع الفعلى (كلا قبل وبعد حكم قضائى) بسعر، يخضع للفقرة (b) أدناه ، يكون 1 (واحد) فى المائة سنويًا أعلى من السعر الذى يكون مستحق الدفع على المبلغ المتأخر من القرض و 1 (واحد) فى المائة سنويًا لأى مبلغ آخر متأخر. يتعين أن تكون أى فائدة متراكمة بموجب هذا البند 6.3 مستحقة الدفع على الفور بمعرفة المقترض بناءً على طلب بمعرفة المقرض.

‏(b) فى حالة أن يتكون أى مبلغ متأخّر من كل القرض أو جزء منه الذى يصبح مستحقا فى يوم ليس هو اليوم الأخير من فترة الفائدة المتعلقة بالقرض :

‏(i) يتعين أن يكون لفترة الفائدة الأولى لذلك المبلغ المتأخر مدة مساوية للحصة غير المنقضية من فترة الفائدة الحالية ذات الصلة بالقرض؛ و

‏(ii) يتعين أن يكون سعر الفائدة المطبق على المبلغ المتأخر خلال فترة الفائدة الأولى هذه هو 1 (واحد) فى المائة سنويًا أعلى من السعر الذى كان سوف يتم تطبيقه إذا لم يصبح المبلغ المتأخر مستحقا.

‏(c) تكون فائدة التقصير (فى حالة عدم الدفع) الناشئة عن مبلغ متأخر ، مركبة مع المبلغ المتأخر فى نهاية كل فترة فائدة مطبقة على ذلك المبلغ المتأخر ولكن تبقى مستحقة وواجبة الدفع فورًا.

6.4 إخطار بأسعار الفائدة :

يتعين على المقرض إخطار المقترض فورًا بتحديد أى سعر فائدة بموجب هذه الاتفاقية ذات صلة بالقرض.

6.5 إخطار بشأن الفائدة المتراكمة :

دون الإخلال بأى أحكام أخرى بهذه الاتفاقية وبدون أى مسئولية قانونية تجاه المقترض، يتعين على المقرض إخطار المقترض بالمبلغ الإجمالى للفائدة المتراكمة مستحقة الدفع بمعرفة المقترض بموجب البند 6.2 (دفع الفائدة) بما لا يقل عن خمسة (5) أيام عمل قبل كل تاريخ لدفع الفائدة.

  1. فترات الفائدة :

7.1 فترات الفائدة :

يتعين أن تبدأ فترة الفائدة الأولى للقرض فى تاريخ الصرف (متضمنة ذلك التاريخ )
وتنتهى فى تاريخ دفع الفائدة اللاحق (باستثناء ذلك التاريخ). بعد ذلك، يتعين أن تبدأ فترة الفائدة فى تاريخ دفع فائدة وتنتهى فى تاريخ دفع الفائدة التالى (باستثناء ذلك التاريخ). يتعين تقصير فترة الفائدة الأخيرة للقرض بحيث يتعين أن تنتهى فترة الفائدة الأخيرة فى تاريخ السداد النهائى (باستثناء ذلك التاريخ).

7.2 أيام ليست أيام عمل :

فى حالة انتهاء فترة الفائدة بخلاف ذلك فى يوم ليس هو يوم عمل، سوف تنتهى فترة الفائدة هذه بدلًا من ذلك فى تاريخ يوم العمل التالى فى ذلك الشهر الميلادى، إذا كان يوجد أو فى حالة عدم وجود يوم عمل يكون فى يوم العمل السابق له.

  1. تغييرات فى حساب الفائدة :

8.1 اضطراب السوق :

‏(a) فى حالة وقوع حدث اضطراب بالسوق فيما يتعلق بالقرض لأى فترة فائدة، عندئذ يتعين على المقرض إخطار المقترض على الفور بذلك الحدث ويتعين أن يكون سعر الفائدة على هذا القرض لفترة الفائدة هو سعر النسبة المئوية السنوية سنويًا والذى هو إجمالى ما يلي:

‏i. الهامش؛ و

  1. ii. السعر الذى تم إخطار المقترض به بمعرفة المقرض فى أقرب وقت ممكن عمليًا وفى أى حال يكون قبل استحقاق دفع الفائدة المتعلقة بفترة الفائدة تلك، وهو ذلك السعر الذى يعبر، كسعر النسبة المئوية سنويا، عن تكلفة المقرض لتمويل القرض من أى مصدر كان يجوز أن يختاره فى حدود المعقول .

‏(b) يعنى «حدث اضطراب السوق» فى هذه الاتفاقية ما يلى :

‏i. فى يوم عرض الأسعار أو فى حوالى ظهر هذا اليوم بالنسبة لفترة الفائدة ذات الصلة يكون فيه سعر الشاشة غير متاح ولا يمكن حساب سعر الشاشة المدخل؛ و

  1. ii. يستلم المقترض قبل إقفال العمل فى يوم عرض الأسعار إخطارًا بفترة الفائدة ذات الصلة من المقرض بأن التكلفة التى يتحملها المقرض لتمويل ذلك القرض من أى مصدر كان يجوز أن يختاره بشكل معقول تتجاوز اليوروبور بالنسبة لفترة الفائدة
    ذات الصلة .

8.2 الأساس البديل للفائدة أو التمويل :

‏(a) فى حالة وقوع حدث اضطراب السوق وفى حالة طلب المقرض أو المقترض ذلك، يتعين على المقرض والمقترض عقد مفاوضات (لمدة لا تزيد على 30 (ثلاثين يومًا) بحسن النية بهدف الاتفاق على أساس بديل لتحديد سعر الفائدة.

‏(b) يتعين أن يكون أى أساس بديل يتم الاتفاق عليه وفقًا للبند (a)
8.2 بموافقة مسبقة من المقرض والمقترض ملزمًا عليهم ومطبق على فترة الفائدة
ذات الصلة.

8.3 تكاليف الدفع المعجل :

يتعين على المقترض، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب بمعرفة المقرض، أن يدفع إلى المقرض تكاليف الدفع المعجل الخاصة به المنسوبة إلى كل القرض أو أى جزء منه أو إجمالى غير مدفوع يتم دفعه بمعرفة المقترض فى يوم خلاف اليوم الأخير من فترة فائدة للقرض أو إجمالى غير مدفوع.

  1. إجمالى الضريبة والتعويضات :

9.1 التعريفات :

فى هذه الاتفاقية :

«الائتمان الضريبى» يعنى ائتمانًا أو تخفيفًا أو إعفاءً أو سداد مقابل أى ضريبة مطبقة و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية .

«الخصم الضريبى» يعنى خصمًا أو احتجازًا لضريبة أو لحسابها تكون مطبقة
و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية من دفع بموجب مستند تمويل .

«دفع الضريبة» يعنى إما زيادة فى دفع يتم بمعرفة المقترض للمقرض بموجب البند 9.2 (إجمالى الضريبة) أو دفع بموجب البند 9.3 (التعويض الضريبي).

ما لم تظهر إشارة عكس ذلك، فى هذا البند 9 ، الإشارة إلى «يحدد» أو«حدد» تعنى تحديدًا تم اتخاذه وفقًا للتقدير المطلق للشخص الذى يقوم بإجراء التحديد.

9.2 إجمالى الضريبة :

‏(a) يتعين على المقترض دفع جميع المدفوعات التى يتم القيام بها بمعرفته دون أى خصم ضريبي، ما لم يكن خصم ضريبى مطلوبا بموجب القانون.

(b) يتعين على المقترض فور علمه بأنه يجب عليه إجراء خصم ضريبى
(أو وجود أى تغيير فى سعر أو أساس الخصم الضريبي) أن يقوم بإخطار المقرض وفقًا لذلك. وبالمثل، يتعين على المقرض إخطار المقترض عندما يصبح على علم بذلك فيما يتعلق بالدفعة المستحقة الدفع للمقرض.

‏(c) عندما يقتضى القانون إجراء خصم ضريبى بمعرفة المقترض، يتعين زيادة مبلغ الدفع المستحق من المقترض إلى مبلغ (بعد إجراء أى خصم ضريبي) يترك مبلغًا مساويًا للدفع الذى كان مستحقًا عند عدم طلب خصم ضريبي.

‏(d) عند مطالبة المقترض بإجراء خصم ضريبي، يتعين على المقترض إجراء ذلك الخصم الضريبى وأى دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم الضريبى خلال الوقت المسموح به وبالحد الأدنى للمبلغ المطلوب بموجب القانون.

‏(e) خلال 30 (ثلاثين) يومًا من إجراء أى خصم ضريبى أو أى دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم الضريبى يتعين على المقترض الذى يقوم بإجراء ذلك الخصم الضريبى تسليمه للمقرض الذى يحق له الحصول على دليل الدفع بالشكل المعقول المرضى للمقرض بأنه تم إجراء ذلك الخصم الضريبى أو (حسب الاقتضاء) تم دفع المدفوعات المناسبة إلى السلطة الضريبية ذات الصلة.

9.3 التعويض الضريبى :

‏(a) يتعين على المقترض (خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب بمعرفة المقرض) أن يدفع للمقرض مبلغًا مساويًا للخسارة أو المسئولية القانونية أو التكلفة التى يحددها المقرض التى سيتكبدها أو تكبدها لضريبة أو لحسابها تكون مطبقة ، و/أو مفروضة فى جمهورية مصر العربية بمعرفة المقرض فيما يخص مستند تمويل.

‏(b) يتعين عدم تطبيق البند 9.3 (a) على ما يلى :

‏(i) فيما يتعلق بأى ضريبة تم تقديرها على المقرض :

‏(A) بموجب قانون الاختصاص القضائى الذى تم دمج المقرض بموجبه، أو عند الاختلاف ، الاختصاص القضائى الذى (أو الاختصاصات القضائية التى) يتم فيه معاملة المقرض كمقيم لأغراض ضريبية ؛ أو

‏(B) بموجب قانون الاختصاص القضائى الذى يقع فيه المقرض فيما يتعلق بالمبالغ المستلمة أو القابلة للاستلام فى ذلك الاختصاص القضائى ،

إذا كانت تلك الضريبة المفروضة أو المحسوبة ترجع إلى صافى الدخل المستلم أو القابل للاستلام (ولكن ليس أى إجمالى يعتبر مستلمًا أو قابلاً للاستلام) بمعرفة ذلك المقرض؛ أو

‏(ii) إلى الحد الذى يتم فيه تعويض الخسارة أو المسئولية القانونية أو التكلفة عن طريق الدفع المتزايد بموجب البند 9.2 (إجمالى الضريبة).

‏(c) فى حالة قيام المُقرض بتقديم ، أو ينوى تقديم مطالبة بموجب الفقرة (a) أعلاه ، فإنه يتعين على المقرض إخطار المقترض على الفور بالحدث الذى سيؤدى أو أدى إلى رفع المطالبة (مع دليل معقول ).

9.4 الائتمان الضريبى :

عند قيام المقترض بدفع ضريبة ويقوم المقرض بتحديد ما يلى :

  1. a) يرجع الائتمان الضريبى إلى الدفع المتزايد الذى يشكل دفع الضريبة جزءًا منه، أو إلى دفع الضريبة أو الخصم الضريبى الذى كان مطلوبًا نتيجة لدفع الضريبة ذلك ؛ و
  2. b) يحصل المقرض على ذلك الائتمان الضريبى ويستخدمه ،

يتعين على المقرض دفع مبلغ للمقترض الذى يقرر المقرض تركه (بعد ذلك الدفع )
بنفس مقدار ما بعد الضريبة كما لو أنه لم يكن مطلوبًا دفع الضريبة بمعرفة المقترض.

9.5 ضرائب الدمغة :

يتعين على المقترض أن يدفع، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب، ويقوم بتعويض المقرض نظير أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية يتكبدها المقرض فيما يتعلق بجميع رسوم الدمغة والتسجيل والضرائب المماثلة الأخرى واجبة الدفع بخصوص أى مستند تمويل مطبق و / أو مفروض عليه رسوم الدمغة والتسجيل والضرائب المماثلة الأخرى فى جمهورية مصر العربية.

9.6 ضريبة القيمة المضافة :

‏(a) يتعين اعتبار جميع المبالغ المستحقة الدفع بموجب مستند التمويل للمقرض غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. فى حالة كون ضريبة القيمة المضافة واجبة الخصم، يتعين على المقترض أن يدفع للمقرض (بالإضافة إلى دفع المبلغ الأصلى فى نفس الوقت) مبلغًا يساوى مبلغ ضريبة القيمة المضافة. عندما يتطلب مستند التمويل من المقترض سداد أو تعويض المقرض عن أى تكاليف أو نفقات ، يتعين على المقترض، فى نفس الوقت ، سداد وتعويض المُقرض مقابل جميع ضريبة القيمة المضافة التى تكبدها المقرض فيما يتعلق بالتكاليف أو النفقات باستثناء الحد الذى يحق للمقرض السداد أو الائتمان فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة .

‏(b) يتعين أن تتضمن أى إشارة فى هذا البند 9.6 للمقرض ، فى أى وقت يتم فيه معاملة المقرض كعضو فى مجموعة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تشمل (عند الاقتضاء وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك) إشارة إلى العضو الممثل لمثل هذه المجموعة فى ذلك الوقت.

‏(c) عندما يطالب المقرض بضريبة القيمة المضافة بموجب هذه الاتفاقية من المقترض ، يتعين عليه أن يكون ملزمًا بتقديم أدلة معقولة فيما يتعلق بوقوع ضريبة القيمة المضافة هذه.

9.7 المعلومات :

يتعين على كل طرف، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب معقول بمعرفة طرف آخر، تزويد ذلك الطرف الآخر بتلك النماذج والمستندات والمعلومات الأخرى المتعلقة بوضعه الضريبى حسبما يطلب ذلك الطرف الآخر بشكل معقول لأغراض امتثال ذلك الطرف الآخر لأى قانون أو لائحة أو نظام لتبادل المعلومات ، شريطة أنه يتعين عدم التزام أى طرف بالقيام بأى شيء من شأنه أو يجوز أن يعتبر فى رأيه المعقول يشكل خرقًا لأى مما يلي:

  1. a) قانون أو لائحة ؛
  2. b) أى واجب ائتمانى ؛ أو

‏(c) أى وجوب بالسرية.

  1. التعويضات الأخرى :

10.1 تعويض العملة :

‏(a) إذا كان يجب تحويل أى مبلغ إجمالى مستحق من المقترض بموجب مستندات التمويل («الإجمالي») أو أى أمر أو حكم قضائى أو قرار تحكيمى صادر أو صدر فيما يتعلق بإجمالى ما ، من العملة («العملة الأولى» ) التى يستحق فيها دفع هذا المبلغ الإجمالى بعملة أخرى («العملة الثانية») لغرض :

‏(i) تقديم أو رفع مطالبة أو إثبات ضد المقترض ؛ أو

‏(ii) الحصول على أو إنفاذ أمر أو حكم قضائى أو قرار تحكيمى فيما يتعلق بأى إجراءات تقاضى أو تحكيم ،

يتعين على المقترض ، بصفته التزامًا مستقلًا ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب تعويض المقرض عن أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية ناشئة عن أو نتيجة للتحويل بما فى ذلك أى تباين بين (i) سعر الصرف المستخدم لتحويل ذلك الإجمالى من العملة الأولى إلى العملة الثانية و (ii) سعر الصرف أو أسعار الصرف المتاحة لذلك الشخص فى وقت استلامه لهذا الإجمالي.

‏(b) يتغاضى المقترض عن أى حق يجوز أن يكون له فى أى اختصاص قضائى لدفع أى مبلغ بموجب مستندات التمويل بعملة أو  وحدة عملة غير تلك التى يُعبر عن استحقاقها للدفع.

10.2 التعويضات الأخرى :

‏(a) يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، تعويض المقرض عن أى تكلفة معقولة وموثقة أو خسارة أو مسؤولية قانونية مباشرة يتكبدها المقرض نتيجة لما يلي:

‏(i) وقوع أى حدث تقصير ؛

‏(ii) فشل الملتزم فى دفع أى مبلغ مستحق بموجب مستند التمويل فى تاريخ استحقاقه ؛

‏(iii) قرض (أو جزء من قرض) لم يتم سداده مسبقًا وفقًا لإخطار الدفع المسبق من المقترض ؛

‏(iv) التصرف أو الاعتماد على أى إخطار أو طلب أو تعليمات يعتقد بشكل معقول أنها حقيقية وصحيحة ومصرح بها بشكل مناسب ؛ أو

‏(v) إعطاء تعليمات للمحامين أو المحاسبين أو مستشارى الضرائب أو القائمين بالمسح أو غيرهم من المستشارين المهنيين أو الخبراء التقنيين على النحو المسموح به بموجب هذه الاتفاقية ،

شريطة أن تقع أى من الأحداث أو الظروف المذكورة أعلاه نتيجة لخرق أو عدم امتثال من جانب أى من الملتزمين لأى مستند تمويل يكونون طرفًا فيه أو نتيجة لأى إجراء أو إغفال من جانب الحكومة المصرية.

‏(b) يتعين على المقترض تعويض المُقرض على الفور وكل مسؤول أو موظف لدى المقرض ، عن أى تكلفة أو خسارة أو مسؤولية قانونية يتكبدها المُقرض
(أو مسؤول أو موظف لدى المُقرض) فيما يتعلق باستخدام متحصلات التسهيل أو ناشئة عنه (بما فى ذلك ما يتعلق بأى تقاضى أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو استفسار تنظيمى بشأن استخدام متحصلات التسهيلات) ما لم تكن هذه التكلفة أو الخسارة أو المسؤولية القانونية ناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للمقرض (أو مسؤول أو موظف لدى المقرض).

‏(c) يجوز للمقرض ، أو أى مسؤول أو موظف لدى المقرض ، الاعتماد على الفقرة (b) أعلاه.

10.3 التعويض للمقرض :

يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، تعويض المُقرض عن أى تكلفة معقولة وموثقة أو خسارة أو مسؤولية قانونية مباشرة
يتكبدها نتيجة
:

  1. a) التحقيق أو اتخاذ أى إجراء آخر فيما يتعلق بأى حدث يعتقد بشكل معقول أنه تقصير ؛
  2. b) التصرف أو الاعتماد على أى إخطار أو طلب أو تعليمات يعتقد بشكل معقول أنها حقيقية وصحيحة ومصرح بها بشكل مناسب ؛
  3. c) إعطاء تعليمات للمحامين أو المحاسبين أو مستشارى الضرائب أو القائمين بالمسح أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء المهنيين على النحو المسموح به بموجب هذه الاتفاقية ؛ أو
  4. d) ممارسة أى من الحقوق والصلاحيات والسلطات التقديرية والسلطات والتعويضات الممنوحة للمقرض بموجب اتفاقية الضمان أو أى ضمان تأمينى من
    وقت لآخر،

شريطة أن يقع أى من الأحداث أو الظروف المذكورة أعلاه نتيجة لخرق أو عدم امتثال من جانب أى من الملتزمين لأى مستند تمويل يكونون طرفًا فيه أو نتيجة لأى إجراء أو إغفال من جانب الحكومة المصرية .

10.4 التعويض بالبريد الإلكترونى :

يتعين على المقترض تعويض المُقرض عن أى وجميع الخسائر بالإضافة إلى أى ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها والتى يجوز أن يتحملها المقرض أو يتكبدها نتيجة لأى تبليغ عبر البريد الإلكترونى يُزعم أنه صادر من المقترض إلى المُقرض يتم إجراؤه أو تسليمه بطريقة احتيالية أو بدون تفويض صحيح. (ما لم تكن هذه الخسائر ناجمة بشكل مباشر عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للمقرض).

  1. التكاليف والنفقات :

11.1 نفقات المعاملات :

يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر يوم عمل من الطلب ، أن يدفع للمقرض مبلغًا بجميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما فى ذلك الأتعاب القانونية) التى تكبدها المقرض بشكل معقول فيما يتعلق بالتفاوض وإعداد وطباعة وتنفيذ:

‏(a) هذه الاتفاقية (على النحو المتفق عليه مسبقًا بمعرفة المقترض) وأى مستندات أخرى مشار إليها فى هذه الاتفاقية ؛ و

(b) أى مستندات تمويل أخرى تم تنفيذها بعد تاريخ هذه الاتفاقية كما وافق عليها المقترض (التصرف بشكل معقول).

11.2 تكاليف التعديل :

مع عدم الإخلال بالبند 7.6 (b) من اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة ، إذا طلب ملتزم تعديل أو تغاضى أو موافقة على مستند التمويل ، يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، أن يسدد للمقرض مبلغًا بجميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما فى ذلك الأتعاب القانونية) التى تكبدها المقرض بشكل معقول فى الاستجابة لهذا الطلب أو المطلب أو تقييمه أو التفاوض بشأنه أو الامتثال له فى كل حالة على النحو المتفق عليه مسبقًا بمعرفة المقترض (التصرف بشكل معقول).

11.3 تكاليف الإنفاذ :

يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، أن يدفع للمقرض مبلغًا بجميع التكاليف والنفقات الموثقة (بما فى ذلك الأتعاب القانونية) التى تكبدها المقرض فى كل حالة فيما يتعلق بإنفاذ أى مستند تمويل أو الحفاظ على أى من الحقوق بموجبه .

  1. التخفيف بمعرفة المقرض :

12.1 تدابير التخفيف :

‏(a) يتعين على المقرض ، بالتشاور مع المقترض ، اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتخفيف من أى ظروف قد تنشأ والتى قد تؤدى إلى استحقاق دفع أى مبلغ أو إلغائه بموجب أو وفقًا لأى من البنود 5.1 (عدم القانونية)، أو البند 9 إجمالى (إجمالى الضرائب والتعويضات) ، أو البند 13 (التكاليف المتزايدة)، بما فى ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) نقل حقوقه والتزاماته بموجب مستندات التمويل إلى شركة تابعة للمقرض.

(b) لا تحد الفقرة (a) أعلاه بأى حال من الأحوال من التزامات أى ملتزم بموجب مستندات التمويل.

12.2 حدود المسئولية القانونية :

‏(a) يتعين على المقترض على الفور ولكن فى أى حال خلال خمسة عشر (15) يوم عمل تعويض المقرض عن جميع التكاليف والنفقات الموثقة التى تكبدها المقرض بشكل معقول نتيجة للخطوات التى اتخذها بموجب البند 12.1 (تدابير التخفيف).

(b) المقرض غير ملزم باتخاذ أى خطوات بموجب البند 12.1 (تدابير التخفيف) فى حالة رأى المقرض (التصرف بشكل معقول) أن القيام بذلك يجوز أن يضر به .

  1. التكاليف المتزايدة :

13.1 التكاليف المتزايدة :

‏(a) مع مراعاة البند 13.3 (الاستثناءات) ، يتعين على المقترض ، خلال
خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب المقرض ، أن يدفع لحساب المُقرض مبلغًا لأى تكاليف زائدة يتكبدها المقرض نتيجة لما يلي:

‏(i)إدخال أو أى تغيير (أو فى تفسير أو إدارة أو تطبيق) لأى قانون أو لائحة فى جمهورية مصر العربية ؛ أو

(ii) الامتثال لأى قانون أو لائحة صدرت بعد تاريخ هذه الاتفاقية فى جمهورية مصر العربية.

‏(b) تعنى «التكاليف المتزايدة» فى هذه الاتفاقية :

‏(i) انخفاض فى سعر العائد من التسهيل أو على رأس المال الإجمالى للمقرض؛

(ii) تكلفة إضافية أو متزايدة؛ أو

‏(iii) تخفيض أى مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب أى مستند تمويل، التى تكبدها المقرض أو عانى منها إلى المدى الذى يُعزى فيه إلى أداء المُقرض لالتزاماته بموجب أى مستند تمويل.

13.2 مطالبات التكاليف المتزايدة :

‏(a) إذا عزم المقرض على تقديم مطالبة وفقًا للبند 13.1 (التكاليف المتزايدة) ، يتعين عليه إخطار المقترض بالحدث الذى أدى إلى المطالبة (مصحوبًا بأدلة معقولة).

‏(b) يتعين على المُقرض ، فى أقرب وقت ممكن عمليًا بعد طلب المقترض ، تقديم شهادة تؤكد مبلغ التكاليف المتزايدة.

13.3 الاستثناءات :

‏(a) لا ينطبق البند 13.1 (التكاليف المتزايدة ) إلى الحد الذى تكون فيه أى زيادة فى التكلفة :

(i) منسوبة إلى خصم ضريبى مطلوب بموجب القانون بمعرفة الملتزم ؛

(ii) تم تعويضه بموجب البند 9.3 (التعويض الضريبي) (أو) كان سيتم تعويضه بموجب البند 9.3 (التعويض الضريبي) ولكن لم يتم تعويضه فقط بسبب تطبيق أى من الاستثناءات الواردة فى البند 9.3 (b) (التعويض الضريبي)) ؛ أو

(iii) منسوبة إلى الخرق المتعمد من جانب المقرض أو الشركات التابعة له لأى قانون أو لائحة .

‏(b) فى هذا البند 13.3 ، يكون للإحالة إلى «الخصم الضريبى» نفس المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 9.1 (التعريفات).

  1. الإقرارات :

يقدم المقترض الإقرارات والضمانات المنصوص عليها فى هذا البند 14 إلى المُقرض فى تاريخ السريان ، ويؤكد فى تاريخ السريان أن البيانات الواردة فى كل من الإقرارات والضمانات الموضحة أدناه كانت صحيحة أيضا كما كان فى التاريخ الذى تم فيه توقيع هذه الاتفاقية بالإحالة إلى الحقائق والظروف الموجودة آنذاك.

14.1 الوضع والصلاحية والسلطة :

(a) المقترض هو الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، المنشأة بموجب القانون رقم 152 لسنة 1980 فى مصر كما هو معدل ، كهيئة حكومية قومية خاضعة وتابعة لوزير النقل، المكلفة بإنشاء وتشغيل وتطوير السكك الحديدية القومية فى مصر وهى مدمجة على النحو الواجب وقائمة بشكل صحيح بموجب قوانين مصر ، ولها الصلاحية فى :

‏(i) امتلاك أصولها وتباشر أعمالها ونشاطاتها وعملیات تشغيلها أثناء
إدارتها ؛ و

(ii) إبرام مستندات التمويل التى هى طرف فيها والمعاملات المنصوص عليها فى مستندات التمويل هذه وممارسة حقوقها بموجبها وأدائها وتسليمها ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسماح بإبرامها وأدائها وتسليمها.

(b) لا توجد حدود أو قيود على أى من صلاحياتها فى وثائقها الدستورية أو أى مستندات أخرى أو منصوص عليها فى القوانين واللوائح المطبقة عليها يتم تجاوزها أو انتهاكها نتيجة للاقتراض بمعرفة المقترض بموجب هذه الاتفاقية.

(c) جميع المفوضين بالتوقيع الذين قاموا بالتوقيع على مستندات التمويل
أو سيوقعون عليها نيابة عنها مفوضون حسب الأصول للقيام بذلك فى وقت التنفيذ.

14.2 الالتزامات الملزمة :

الالتزامات المفترض أن يعبر عنها فى كل مستند معاملة تكون هى طرفًا فيها ، أو ستكون طرفًا فيها ، هى التزامات قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للنفاذ .

14.3 عدم التعارض مع الالتزامات الأخرى :

لا ولن يتعارض إبرام مستندات المعاملة وأدائها والمعاملات المأمولة مع :

(a) المستندات الدستورية الخاصة بها؛

(b) أى قوانين أو لوائح مصرية أو أى قانون أو لائحة أخرى مطبقة عليها (بما فى ذلك أى معاهدات دولية مطبقة فى مصر) ؛ أو

(c) أى اتفاقية أو وثيقة ملزمة لها أو لأى من أصولها،

أو تشكل حدث تقصير أو إنهاء ( على الرغم من وصفه) بموجب أى اتفاقية أو وثيقة من هذا القبيل.

14.4 السريان والمقبولية بالأدلة :

‏(a) جميع التفويضات وأى أعمال أو شروط أو أشياء أخرى مطلوبة :

‏(i) لتمكينها بشكل قانونى من إبرام وممارسة حقوقها والامتثال لالتزاماتها فى مستندات المعاملة التى هى طرف فيها ؛ و

‏(ii) لجعل مستندات المعاملة التى تكون طرفا فيها مقبولًا بالأدلة فى اختصاصها القضائى ذى الصلة،

بأن يتم الحصول عليها أو تنفيذها أو الوفاء بها أو تحقيقها وتكون سارية
ونافذة بالكامل.

‏(b) جميع التفويضات اللازمة لممارسة أعمالها وأنشطتها التجارية والعادية قد تم الحصول عليها أو تنفيذها وتكون سارية ونافذة بالكامل.

14.5 القانون الحاكم والنفاذ :

‏(a) إن اختيار القانون الإنجليزى باعتباره القانون الحاكم لهذه الاتفاقية وموافقته على عدم المطالبة بأى حصانة له أو لأصوله (بخلاف الأصول المملوكة له ، باعتباره كيانًا عامًا ، يتم تخصيصها بموجب بقانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة
أو الخدمة العامة ، طالما أن هذا الشرط من القانون أو المرسوم سارى المفعول) قد يكون مخولا، سيتم الاعتراف به وإنفاذه فى نطاق اختصاصه ذى الصلة وهذه الاتفاقية هى فى النموذج المناسب للاعتراف بها وإنفاذها بمعرفة المحاكم المصرية (تخضع للترجمة الرسمية لهذه الاتفاقية إلى اللغة العربية) .

‏(b) يتم الاعتراف بأى حكم قضائى يتم الحصول عليه فيما يتعلق بمستند معاملة فى نطاق الاختصاص القضائى للقانون الحاكم المعلن لمستند المعاملة ذلك وإنفاذه فى نطاق اختصاصه القضائى ذى الصلة بما يتماشى مع إجراءات الإنفاذ المعمول بها فى الاختصاص القضائى ذى الصلة.

‏(c) يتم الاعتراف بأى قرار تحكيم يتم الحصول عليه فيما يتعلق بمستند معاملة فى مقر هيئة التحكيم ذلك على النحو المحدد فى مستند المعاملة ذلك وإنفاذه فى نطاق اختصاصه القضائى ذى الصلة بما يتماشى مع إجراءات الإنفاذ المعمول بها فى الاختصاص القضائى ذى الصلة.

14.6 الإعسار :

لا يتم اتخاذ :

‏(a) تدبير أو إجراء قانونى أو إجراء أو خطوة أخرى محددة فى البند 17.7 (إجراءات الإعسار) ؛ أو

‏(b) عملية الدائنين الموضحة فى البند 17.8 (إجراءات الدائنين) ،

أو، على حد علمه ، التهديد باتخاذ ذلك فيما يتعلق به ولا تنطبق أى من الظروف الموضحة فى البند 17.6 (الإعسار) عليه.

14.7 عدم وجود ضرائب على الإيداع أو الدمغات :

بموجب قوانين اختصاصها القضائى ذات الصلة، ليس من الضرورى إيداع مستندات التمويل أو تسجيلها إدراجها لدى أى محكمة أو سلطة أخرى فى هذا الاختصاص القضائى أو إن أى ضرائب على الدمغات أو التسجيل أو التوثيق
أو ضرائب أو أتعاب مماثلة يتم دفعها على أو فيما يتعلق بالمستندات التمويلية
أو المعاملات المأمولة بموجب مستندات التمويل بخلاف رسوم الدمغة المستحقة الدفع عند إنفاذ المحكمة وفقًا للقوانين المعمول بها فى الاختصاص القضائى ذى الصلة.

14.8 خصم الضريبة :

لا يلزم إجراء أى خصم ضريبى (على النحو المحدد فى البند 9.1 (التعريفات)) من أى عملية دفع يجوز أن يقوم بها بموجب أى مستند تمويل إلى المقرض.

14.9 عدم التقصير :

‏(a) لا يوجد أى حدث تقصير فى تاريخ هذه الاتفاقية، وفى تاريخ السريان، وفى تاريخ التعديل وإعادة الصياغة وفى تاريخ الصرف، ولا يوجد تقصير يكون مستمرا
أو يجوز أن يكون من المتوقع فى حدود المعقول أن ينتج عن إبرام أو أداء أى مستند معاملة أو أى معاملة مأمولة بموجبه.

(b) لا يوجد حدث أو ظرف آخر معلق (أو ، مع انقضاء فترة السماح ، أو إرسال إخطار أو اتخاذ أى قرار تحديد أو أى دمج من أى مما سبق ذكره يمكن أن) يشكل حدث تقصير أو إنهاء (مهما يكن الوصف) بموجب أى اتفاقية أو وثيقة أخرى تكون ملزمة له أو يخضع له أى أصل من أصوله يمكن أن يكون له أثر مادى سلبي.

14.10 عدم وجود معلومات مضللة :

‏(a) أى معلومات واقعية مقدمة بمعرفته فيما يتعلق أو لأغراض مستندات التمويل كانت صحيحة ودقيقة من جميع النواحى المادية حسب التاريخ الذى تم تقديمها فيه أو حسب التاريخ الذى تم النص عليها فيه (إن وجد).

(b) لا يتم وقوع أى شيء أو يتم حذفه ولا يتم تقديم أو حجب أى معلومات تؤدى إلى كون المعلومات المشار إليها فى الفقرة (a) أعلاه غير صحيحة أو مضللة من أى جانب مادي.

(c) جميع المعلومات المكتوبة الأخرى التى تم تقديمها بمعرفته إلى المُقرض كانت صحيحة وكاملة ودقيقة من كافة النواحى المادية حسب تاريخ تقديمها وهى ليست مضللة بأى شكل كان.

(d) يقوم بتقديم أو سيقوم بتقديم نفس المعلومات إلى المقرض فيما يتعلق بمركزه المالى الذى قدمه إلى دائنيه الآخرين الذين يقدمون أنواعًا مماثلة من التمويل.

14.11 بيان الموازنة السنوية :

(a) تم إعداد أحدث بيان موازنة سنوى مستقل خاص به وفقا لمعايير المحاسبة المصرية فى إعداد تلك البيانات للميزانية حيث يتم تطبيقها باستمرار ويتم مراجعتها بمعرفة الهيئة المحاسبية الحكومية.

(b) يمثل أحدث بيان موازنة سنوى له إلى حد ما حالته المالية وعمليات التشغيل الخاصة به فى نهاية السنة المعنية وعنها.

(c) يتم تقديم جميع المبالغ المستحقة وواجبة الدفع أو التى يجوز أن تكون مستحقة وواجبة الدفع للمقرض بموجب مستندات التمويل خلال كل سنة مالية ، فى بيانات الموازنة السنوية الحالية له ولا تضع بيانات الموازنة السنوية هذه أى قيود على قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب ذلك.

14.12 التصنيف وفقًا لمبدأ المساواة :

تصبح التزاماته بالدفع بموجب مستندات التمويل على الأقل مساوية فى مركزها لمطالبات جميع الدائنين الآخرين غير المضمونين وغير التابعين، باستثناء الالتزامات المفضلة بمعرفة القانون على نحو إلزامى والتى تطبق بشكل عام.

14.13 عدم وجود إجراءات قضائية :

‏(a) عدم وجود إجراءات تقاضـى أو تحكيم أو إجراءات إدارية لأى أو أمام أى محكمة أو وكالة أو هيئة تحكيم والتي، إذا تقرر عكس ذلك ، قد يُتوقع بشكل معقول أن يكون لها تأثير مادى سلبى قد (على حد علمه واعتقاده) بدأت أو النية فى البدء، يتم الإبلاغ بها كتابيًا ضده.

(b) عدم وجود حكم قضائى أو أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيم أو محكمة أخرى أو أى أمر أو عقوبة من أى كيان حكومى أو تنظيمى آخر من المحتمل أن يكون له بشكل معقول تأثير مادى سلبى ( على حد علمه واعتقاده قد أجرت التحقيق الواجب والدقيق)) قد تم إصداره ضده.

14.14 عدم خرق القوانين :

عدم خرقه لأى قانون أو لائحة يكون لخرقها أو من المحتمل على نحو معقول أن يكون لخرقها أثر مادى سلبي.

14.15 عدم وجود عواقب سلبية :

‏(a) ليس ضروريًا بموجب قوانين اختصاصاته القضائية ذات الصلة ما يلي:

‏(i) لتمكين المقرض من إنفاذ حقوقه بموجب أى مستند تمويل ؛ أو

‏(ii) بسبب تنفيذ أى مستند تمويل أو أداء التزاماته بمعرفته بموجب أى مستند تمويل ؛

يجب أن يكون المقرض مرخص أو مؤهل او مخولا بخلاف ذلك بمواصلة الأعمال فى أى اختصاص من اختصاصاته القضائية ذات الصلة.

‏(b) لا ولن يتم اعتبار المقرض مقيمًا أو قاطنًا أو مواصلاً للأعمال فى اختصاصاته القضائية ذات الصلة بسبب فقط تنفيذ و/أو أداء و / أو إنفاذ أى مستند تمويلي.

14.16 قواعد المشتريات العامة :

يتم الامتثال إلى جميع قواعد المشتريات والمناقصة العامة فى اختصاصه القضائى ذى الصلة والتى تكون مطبقة على إبرامه وممارسة حقوقه وأداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة التى هو طرف فيها (بما فى ذلك إبرام العقد التجارى كاتفاقية مباشرة وإجراء أى تعديلات عليه) أو استلام واستخدام متحصلات القرض
أو التغاضى عنها بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط بمعرفة السلطات المختصة فى ذلك الاختصاص القضائى ، ويتماشى ذلك التغاضى تماشيا تامًا مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها ويتعين عدم إلغائه أو بخلاف ذلك سحبه بمعرفة أى جهة إشرافية.

14.17 عدم الحصانة :

يكون خاضع للقانون المدنى والتجارى فيما يتعلق بالتزاماته بموجب مستندات التمويل التى هو طرف فيها. فى أى إجراءات قضائية يتم اتخاذها فى اختصاصه القضائى ذى الصلة فيما يتعلق بمستندات التمويل التى يكون طرف فيها ، ليس له أى حق فى المطالبة لنفسه أو لأى أصل من أصوله (بخلاف الأصول المملوكة له، كونها كيانًا عامًا ، التى يتم تخصيصها بموجب قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة أو الخدمة العامة ، طالما يكون ساريًا ذلك المطلب القانونى أو المرسوم) بالحصانة (السيادية أو غير ذلك) لنفسه أو لأى من أصوله (بخلاف الأصول المملوكة له كونها كيانًا عامًا ، التى يتم تخصيصها بموجب قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة
أو الخدمة العامة ، طالما يكون ساريًا ذلك المطلب القانونى أو المرسوم) من قضية
أو تنفيذ أو حجز أو حكم أو أى عملية قانونية أخرى.

14.18 الأفعال الخاصة والتجارية :

يشكل تنفيذه لمستندات التمويل التى يكون طرفا فيها ، وممارسته لحقوقه وأداء أو عدم أداء التزاماته بموجب ذلك أعمالاً خاصة وتجارية يتم فعلها وأداؤها لأغراض خاصة وتجارية.

14.19 صحة ملكية الأصول :

يكون له ملكية صحيحة وسارية وقابلة للتسويق، أو عقود تأجير أو تراخيص سارية، وجميع التفويضات المناسبة لاستخدام الأصول اللازمة لممارسة أعماله ونشاطاته وعمليات تشغيله حسبما يتم القيام بها فى الوقت الحاضر.

14.20 المعاملة الممولة :

عدم تقديم المقترض العقد التجارى إلى أى مؤسسة ائتمان أخرى بغرض الحصول على تمويل للمدفوعات التى تتم بمعرفة المقترض للمقاول بموجب العقد التجارى بخلاف اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها من Eximbank ، وعدم الحصول على العربات أو حقوق المقترض بموجب العقد التجارى كضمان تأمينى لأى تمويل مقدم أو يتم تقديمه بمعرفة أى مؤسسة ائتمانية أخرى.

14.21 العقد التجارى :

‏(a) المعاملة الممولة : يحتوى العقد التجارى على جميع بنود المعاملة الممولة.

(b) العقد التجارى فى النموذج المقدم: يكون العقد التجارى فى النموذج الذى يتم تسليمه إلى المقرض قبل تاريخ التعديل وإعادة الصياغة ،.

(c) بنود غير محابية : يبرم المقترض العقد التجارى استنادًا إلى بنود
غير محابية.

(d) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD لا تعتبر المعاملة الممولة لها أى آثار بيئية ضارة بناءً على دراسة الأثر الاجتماعى والبيئى على النحو الواجب والتى تم إجراؤها وفقًا لتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD المراجعة بشأن المناهج المشتركة لائتمانات التصدير المدعومة رسميًا وبذل
العناية الواجبة فيما يتعلق بالجانبين البيئى والاجتماعى رقم ( (2012) TAD / ECG .(5

14.22 العقوبات :

لا يكون هو ولا المسؤولون والوكلاء والموظفون لديه :

(a) اشخاص غير خاضعة للعقوبات؛ و

(b) لايقومون، على حد علمه بعد إجراء التحقيق الواجب، باستلام إخطار بأى إجراء أو قضية أو إجراء قضائى أو تحقيق ضدهم فيما يتعلق بعقوبات من أى
سلطة عقوبات.

14.23 قوانين مكافحة الفساد :

(a) يقوم بتنفيذ أعماله و / أو عمليات تشغيله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد، ويقوم بتأسيس السياسات والإجراءات المصممة لتعزيز وتحقيق الامتثال لتلك القوانين والإبقاء عليها اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية.

‏b) عدم قيامه (أو أى وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لديه) بتقديم أو استلام أو توجيه أو تفويض أى شخص آخر بتقديم أو تلقى أى عرض أو دفع أو وعد بدفع أى أموال أو هدية أو أى شيء آخر ذى قيمة، بشكل مباشر أو غير مباشر لأى شخص أو لاستخدام أو لصالح أى شخص، حيث ينتهك بذلك أو يمكن أن ينتهك، أو ينشأ أو يمكن أن ينشأ عن ذلك مسئولية قانونية عليه أو على أى شخص آخر بموجب أى قوانين لمكافحة الفساد.

(c) لم يتم التحقيق معه (أو مع أى وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لديه) بمعرفة أى وكالة أو يكون طرف فى أى إجراءات قضائية، فى كل حالة فيما يتعلق بأى قوانين لمكافحة الفساد.

14.24 التكرارية :

تعتبر جميع الإقرارات المتكررة المقدمة بمعرفته بالإشارة إلى الحقائق والظروف الموجودة حينئذ فى تاريخ السريان، وتاريخ الصرف وتاريخ التعديل وإعادة الصياغة، وأول يوم من كل فترة فائدة.

  1. تعهدات المعلومات :

التعهدات الواردة فى هذا البند 15 تدخل حيز التنفيذ فى تاريخ السريان وتظل نافذة طالما أن هناك مبلغ متبقى مستحق بموجب المستندات التمويل.

15.1 المعلومات – أحكام متنوعة :

يتعين على المقترض تزويد المقرض (إذا طلب ذلك المقرض مقدمًا مع تلك النسخ الإضافية حسبما يجوز أن يحدد بمعرفة المقرض) بما يلي:

(a) تفاصيل أى إجراءات تقاضى أو تحكيم أو إجراءات إدارية حالية، فور الاطلاع عليها، أو الإبلاغ عن نية البدء كتابيًا أو عدم البت فى ذلك ضد المقترض والذى يمكن أن يكون له أثر مادى سلبي، عند إقرارها بصورة سلبية؛ و

(b) تفاصيل أى حكم قضائى أو أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيمية
أو وكالة، فور الاطلاع عليه، يتم اتخاذه ضد المقترض والذى يمكن أن يكون لها أثر مادى سلبي؛ و

(c) فور الاطلاع عليها ولكن فى موعد أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ وقوع الأحداث التالية ، تفاصيل لأى قرار أو تغيير جوهرى أو غير ذلك من الحقائق المهمة المتعلقة بهذه الاتفاقية أو المعاملة الممولة ؛ و

(d) المزيد من المعلومات فورًا بخصوص ، تلك المعلومات الإضافية المتعلقة بالوضع المالى للمقترض وأعماله وعمليات تشغيله أو أداء هذه الاتفاقية أو المعاملة الممولة حسبما يجوز أن يطلب المقرض فى حدود المعقول؛ و

(e) فور الاطلاع عليها ولكن فى موعد لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ وقوع الأحداث التالية ، تفاصيل أى تعديل أو تنازل أو تغيير أو تجديد
أو استبدال أو إضافة لضمان الدفع المقدمة .

15.2 الإخطار بالتقصير :

‏(a) يتعين على المقترض إخطار المقرض بأى تقصير (والخطوات، إن وجدت، التى يتم اتخاذها لمعالجته) فور علمه بحدوثه .

‏(b) يتعين على المقترض، فورًا وبناءً على طلب من المقرض، ولكن ليس أكثر من مرتين فى السنة القيام بتزويد المقرض بشهادة موقعة بمعرفة المفوض بالتوقيع لديه نيابةً عنه تؤكد عدم استمرار أى تقصير (أو فى حالة استمرار تقصير ، أى عدد من المرات، يقوم بتحديد التقصير والخطوات، إن وجدت، التى يتم اتخاذها لمعالجته).

15.3 الوصول :

(a) يوافق المقترض صراحة على أن المقرض قادر على رصد استخدام متحصلات القرض، والتقدم المحرز فى المعاملة الممولة وأداءها، ومستندات المعاملة والمستندات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص، أنه يجوز للمقرض زيارة موقع (مواقع) التصنيع الخاصة بالمقاول ( على النحو المتفق عليه مع المقاول).

‏(b) يتعين على المقترض تزويد المقرض، بناءً على طلبه المعقول ، بالمعلومات والمستندات (إن وجدت) المتعلقة بالتقدم المحرز فى المعاملة الممولة وأدائها.

‏(c) يجب على المقترض الاحتفاظ بالمستندات التى تثبت المعاملة الممولة وتجعلها سارية لمدة خمس (5) سنوات بعد تاريخ السداد النهائي.

(d) يتعين أن يكون الامتثال لهذا البند 15.4 يقيد أو يحظر إفشاء المعلومات، وذلك دون المساس بالأحكام الإلزامية للقانون المصرى المطبقة على المقترض.

15.4 بيان الميزانية السنوية :

يتعين على المقترض ، بمجرد إتاحة ذلك، ولكن خلال 60 (ستين) يومًا فى كل الأحوال من نهاية كل سنة مالية ( ما لم يتأخر تسليم بيان الميزانية السنوى واعتماده وفقًا للمبادئ التوجيهية المعمول بها، وفى هذه الحالة يكون بعد عشرة (10) أيام عمل من التاريخ الذى يتم فيه تسليم الميزانية واعتمادها ( جنبًا إلى جنب مع اللوائح الداخلية المحدثة للمقترض المتعلقة ببيان ميزانيته السنوية المستقلة)، إما عن طريق:

‏(a) النشر على موقع متاح دوليًا ؛ أو

‏(b) تزويد المقرض ببيان الميزانية السنوية للمقترض.

15.5 فحوصات «اعرف عميلك» :

فى حالة :

‏(a) إدخال أو أى تغيير فى (أو فى تفسير أو إدارة أو تطبيق) أى قانون أو لائحة تصدر بعد تاريخ هذه الاتفاقية؛ أو

(b) أى تغيير فى وضع المقترض بعد تاريخ هذه الاتفاقية ؛ أو

(c) تنازل أو تحويل مقترح بمعرفة المقرض لأى من حقوقه والتزاماته بموجب  هذه الاتفاقية،

يقوم بإلزام المقرض (أو أى مقرض جديد محتمل) بالامتثال لـ «اعرف عميلك» أو إجراءات تحديد الهوية المماثلة فى الظروف التى لا تتوافر فيها فعليًا المعلومات الضرورية، فإنه يتعين على المقترض فورًا بناءً على طلب من المقرض تقديم
أو تدبير تقديم تلك المستندات والإثباتات الأخرى على النحو الذى يطلبه المقرض فى حدود المعقول (لنفسه أو بالنيابة عن أى مقرض جديد محتمل (لكى يقوم المقرض
أو أى مقرض جديد محتمل بتنفيذها والاقتناع بالامتثال لجميع إجراءات
«اعرف عميلك» الضرورية أو الفحوصات المماثلة الأخرى بموجب جميع القوانين واللوائح المعمول بها وفقًا للمعاملات المأمولة فى مستندات التمويل.

  1. التعهدات العامة :

تظل التعهدات الواردة فى هذا البند 16 نافذة اعتبارًا من تاريخ السريان ما دام أى مبلغ متبقى مستحق بموجب مستندات التمويل.

16.1 التفويضات :

يتعين على المقترض القيام على النحو الواجب وعلى وجه السرعة بما يلى :

‏(a) الحصول على كل ما هو ضرورى والامتثال له والقيام به للحفاظ على السريان والنفاذ بالكامل؛

‏(b) تقديم نسخ مصدقة للمقرض عن أى تفويض (بما فى ذلك جميع الموافقات والتراخيص والموافقات والتفويضات الحكومية) مطلوب بموجب أى قانون أو لائحة من الاختصاص القضائى التابع له ذى الصلة من أجل:

(i) تمكينه من أداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة ؛ و

(ii) ضمان إثبات قانونية أو سريان أو قابلية إنفاذ أو مقبولية الاختصاص القضائى التابع له ذى الصلة بأى مستند معاملة؛ و

‏(c) إجراء أو التسبب فى إجراء جميع التسجيلات والتدوينات والإيداعات (إن وجدت)، والتى يجوز أن يستلزم الأمر فى أى وقت الحصول عليها و / أو إجراؤها فى نطاق الاختصاص القضائى التابع له ذى الصلة و الاتحاد الروسى والمجر والاتحاد الأوروبى والمتعلقة بتنفيذ أو تسليم أو أداء جميع الالتزامات الناشئة بموجب أى مستندات تمويلية وسريانها وقابلية إنفاذها والمقبولية كإثبات لها .

16.2 ضمان الامتثال للقوانين :

يتعين على المقترض الامتثال من جميع النواحى لجميع القوانين التى يجوز أن يخضع لها.

16.3 ضمان الدفعة المقدمة :

يجب على المقترض ضمان أنه فى أى وقت أثناء وجود التزام من جانب المقاول برد أى مبلغ يدفعه المقترض بموجب العقد التجارى إلى المقترض ، حيث إن التزام ذلك العربون مضمون بالكامل من خلال ضمان الدفعة المقدمة.

16.4 تغيير الصلاحيات والغرض :

يتعين على المقترض تدبير عدم إجراء أى تغيير جوهرى فى نطاق الصلاحيات المخول للمقترض ممارستها والتى يمكن أن يكون لها تأثير جوهرى سلبي.

16.5 قوانين مكافحة الفساد :

‏(a) يتعين على المقترض ضمان عدم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر لمتحصلات التسهيل لأى غرض من شأنه خرق أى قوانين لمكافحة الفساد.

‏(b) يتعين على المقترض :

i القيام بأعماله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد المعمول بها؛ و

  1. ii. الحفاظ على السياسات والإجراءات المصممة لتعزيز وتحقيق الامتثال لتلك

القوانين؛ و

‏iii. بناءً على طلب المقرض فى حدود المعقول ، الإفصاح عن المعلومات المتعلقة

بالأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن المقترض فيما يتعلق بتنفيذ وتسليم العقد

التجارى وكذلك مستندات التمويل وأيضًا (عند الطلب) فيما يتعلق بأى مبلغ
أو الغرض من أى أجور وأتعاب يتم دفعها أو الموافقة على دفعها لصالح ذلك الشخص (بشرط ألا تكون تلك المعلومات سرية)؛ و

‏iv. اتخاذ جميع الخطوات المعقولة والحكيمة لضمان امتثال كل من وكلائه ومديريه وموظفيه ومسئوليه لتلك القوانين.

16.6 العقوبات :

‏(a) يتعين على المقترض عدم استخدام أى أموال مقدمة بموجب هذه الاتفاقية بشكل مباشر أو غير مباشر أو إقراض تلك الأموال أو المساهمة بها أو إتاحتها بطريقة أخرى لأى شخص آخر حيث يكون الغرض من أو تأثير تلك الأموال المستخدمة أو التى يتم إقراضها أو المساهمة بها أو إتاحتها بطريقة أخرى:

(i) هو تمويل أو تسهيل أى نشاط يكون فى ذلك الوقت خارقًا للعقوبات
أو يكون نشاطًا مع شخص خاضع للعقوبات أو لصالحه؛ أو

(ii) من المتوقع بشكل معقول أن يؤدى إلى خرق للعقوبات بمعرفة المقرض
(أو شركة تابعة للمقرض).

‏(b) يتعين على المقترض عدم تمويل بشكل مباشر أو غير مباشر كل أو أى جزء من المدفوع للمقرض من المتحصلات المشتقة من أى عمل أو معاملة محظورة بموجب العقوبات، والتى تكون مع شخص خاضع للعقوبات أو التى يمكن أن تؤدى بخلاف ذلك إلى خرق العقوبات بمعرفة المقرض (أو شركة تابعة للمقرض).

‏(c) يتعين أن يلتزم المقترض بالعقوبات من جميع النواحى .

16.7 الضرائب :

(a) يتعين على المقترض دفع وإبراء الذمة من جميع الضرائب المفروضة عليه أو على أصوله خلال الفترة الزمنية المسموح بها دون تكبد غرامات ما لم وفقط بالقدر الذى :

(i) يتم الطعن فى الدفع ذلك بحسن نية ؛

(ii) يتم الاحتفاظ باحتياطيات كافية لتلك الضرائب والتكاليف المطلوبة للطعن عليها والتى يتم الإفصاح عنها فى آخر قوائمه المالية التى يتم تسليمها للمقرض بموجب البند 14.11 (بيان الميزانية السنوية ) ؛ و

(iii) يمكن حجب عملية الدفع تلك بشكل قانونى والفشل فى دفع تلك الضرائب ليس له أو من غير المحتمل فى حدود المعقول أن يكون له تأثير جوهرى سلبي.

(b) يتعين عدم تغيير المقترض مكان إقامته لأغراض ضريبة.

16.8 مبدأ المساواة :

‏(a) يتعين على المقترض ضمان تصنيف أى مطالبات للمقرض غير مضمونة وغير خاضعة ضده بموجب مستندات التمويل وفقًا لمبدأ المساواة فى جميع الأوقات على الأقل مع مطالبات جميع دائنيه الآخرين غير المضمونين وغير الخاضعين باستثناء الدائنين الذين لديهم مطالبات مفضلة على نحو إلزامى بمعرفة القانون.

‏(b) يتعين أن تكون أى مديونية مالية للمقترض تجاه أى من الشركات التابعة له من جميع النواحى ثانوية فى الترتيب وأولوية الدفع تكون لجميع المبالغ المستحقة للمقرض بموجب مستندات التمويل باستثناء المبالغ المستحقة على المقترض لشركاته الفرعية بموجب تسوية حسابات تتعلق بالخدمات المقدمة بمعرفة تلك الشركات الفرعية فى سياق الأعمال الطبيعى للمقترض .

16.9 بند Isabella:

يقر المقترض بموجب هذا المستند ويتفق مع المقرض على ما يلي:

(a) المقرض غير مسئول عن اداء العقد التجارى وليس ملزما بالتدخل فى أى نزاع بموجب العقد التجاري؛ و

‏(b) يتعين عدم قيام أى مطالبة يجوز أن يقدمها المقترض ضد المقاول أو أى أشخاص آخرين أو فشل المقاول فى الوفاء بالتزاماته بموجب العقد التجارى بالتأثير على التزامات أى ملتزم بإجراء مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية أو استخدامها كدفاع ضد أى مقاصة أو مطالبة بالضد أو شكوى بالضد لالتزامه بإجراء تلك المدفوعات.

16.10 قواعد المشتريات العامة :

يتعين على المقترض ضمان الامتثال فى جميع الأوقات لجميع قواعد المشتريات والمناقصات العامة فى مصر المطبقة على ممارسته لحقوقه وأداء التزاماته بموجب مستندات المعاملات وأى معاملة أو مشروع يتم تمويله ، كليًا أو جزئيًا، من خلال متحصلات قرض ما أو التغاضى عنها بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط بمعرفة السلطات المختصة فى ذلك الاختصاص القضائى وأن ذلك التغاضى ممتثل بالكامل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

16.11 تأكيد إضافى :

يتعين على المقترض اتخاذ جميع تلك الإجراءات حسب المتاحة له (بما فى ذلك إجراء جميع الإيداعات والتسجيلات) التى يجوز أن تكون ضرورية لغرض إنشاء أو كمال أو حماية أو الحفاظ على أى حق أو تعويض ممنوح أو من المخطط منحه للمقرض بموجب مستندات التمويل أو وفقًا لها.

  1. أحداث التقصير :

كل من الأحداث أو الظروف المنصوص عليها فى هذا البند 17 هى حدث تقصير (باستثناء البند 17.20 (التعجيل).

17.1 عدم الدفع :

عدم قيام المقترض فى تاريخ الاستحقاق بدفع أى مبلغ مستحق الدفع وفقًا لمستند تمويل وفى المكان وبالعملة المعبر باستحقاق الدفع بها ما لم :

‏(a) يكن فشله فى الدفع ناتجًا عن خطأ إدارى أو فني؛ و

‏(b) يتم الدفع فى غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استحقاقه.

17.2 التزامات أخرى :

‏(a) عدم التزام المقترض بأى حكم من مستندات التمويل (بخلاف تلك المشار إليها فى البند 17.1 (عدم الدفع).

(b) عدم وقوع أى حدث تقصير بموجب الفقرة (a) أعلاه إذا كان من الممكن معالجة الفشل فى الامتثال وتتم هذه المعالجة فى غضون 30 (ثلاثين) يومًا من (A) تقديم المقرض إخطارًا للمقترض و (B) إدراك المقترض الفشل فى الامتثال؛ أيهما أولا.

17.3 التحريف :

‏(a) يعنى أى إقرار أو بيان يتم تقديمه بمعرفة المقترض أو اعتبار تقديمه كذلك فى مستندات التمويل أو أى مستند آخر يتم تسليمه بمعرفة المقترض بموجب أى مستند تمويلى أو يتعلق به يكون أو يثبت أنه غير صحيح أو مضلل من أى ناحية جوهرية عند القيام به أو اعتباره كذلك.

‏(b) عدم وقوع أى حدث تقصير بموجب الفقرة (a) أعلاه إذا كان من الممكن معالجة الفشل فى الامتثال وتتم هذه المعالجة فى غضون 30 (ثلاثين) يومًا من (A) تقديم المقرض إخطارًا للمقترض و((B) إدراك المقترض الفشل فى الامتثال ؛ أيهما أولا.

17.4 الاحتيال :

فيما يتعلق بإبرام هذه الاتفاقية، ارتكاب المقترض أو أى من وكلائه أو مسئوليه أو موظفيه أو ممثليه، جريمة جنائية أو أى فعل غير قانونى آخر (مثل الرشوة، أو شراء الإتجار بالنفوذ ، أو تزوير المستندات الرسمية أو الخاصة أو محاولة ارتكاب أى من تلك الأفعال) مما يؤدى إلى إجراءات جنائية أو إدارية أو غيرها من الإجراءات القانونية.

17.5 التقصير المتقاطع :

‏(a) لا يتم دفع أى مديونية مالية للمقترض (بخلاف المبالغ المستحقة للسلطات الحكومية المصرية أو بنك الاستثمار القومى أو الكيانات الأخرى المملوكة بالكامل للحكومة المصرية) عند استحقاقها أو خلال أى فترة سماح سارية فى الأصل.

‏(b) يتم إعلان أى مديونية مالية للمقترض مستحقة وواجبة الدفع أو تصبح كذلك بطريقة أخرى قبل تاريخ استحقاقها المحدد نتيجة حدث تقصير (بغض النظر عن الوصف).

‏(c) يتم إلغاء أى التزام بأى مديونية مالية للمقترض أو تعليقه بمعرفة دائن للمقترض كنتيجة لحدث تقصير (بغض النظر عن الوصف).

(d) يصبح لأى دائن للمقترض الحق فى إعلان أى مديونية مالية للمقترض (بخلاف المبالغ المستحقة للسلطات الحكومية المصرية أو بنك الاستثمار القومى
أو الكيانات الأخرى المملوكة بالكامل للحكومة المصرية) . مستحقة وواجبة الدفع قبل تاريخ استحقاقها نتيجة لحدث تقصير (بغض النظر عن الوصف).

‏(e) لا يقع أى حدث تقصير بموجب هذا البند 17.5 إذا كان المبلغ الإجمالى للمديونية المالية أو لالتزام بالمديونية المالية الواردة فى الفقرات من (a) إلى (d) أعلاه أقل من 25,000,000 يورو (أو ما يعادله بأى عملة أو عملات أخرى (فيما يتعلق بالمقترض.

17.6 الإعسار :

‏(a) المقترض :

‏i . يكون غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها أو يعترف بعدم قدرته؛ أو

(ii) يعلق إجراء المدفوعات لأى من ديونه أو يعلن عن نيته كتابةً بذلك.

‏(b) يتم الإعلان عن تأجيل دفع الديون المستحقة فيما يتعلق بأى مديونية للمقترض.

17.7 إجراءات الإعسار :

اتخاذ أى إجراء مؤسسى أو إجراءات قانونية أو إجراء أو خطوة أخرى فيما يتعلق بما يلى :

‏(a) تعليق المدفوعات أو تأجيل دفع أى مديونية مستحقة أو حل أو إعادة تنظيم (عن طريق ترتيب اختيارى أو مخطط ترتيب أو غير ذلك) للمقترض؛ أو

‏(b) تكوين أو تسوية أو تنازل أو ترتيب مع أى دائن للمقترض؛ أو

‏(c) تعيين مسئول تصفية أو مسئول مماثل فيما يتعلق بالمقترض أو أى من أصوله؛ أو

(d) إنفاذ أى ضمان تأمينى على أى من أصول المقترض.

يتعين عدم تطبيق هذا البند 17.7) (إجراءات الإعسار) على أى إجراء مؤسسى أو إجراءات قانونية أو إجراء أو خطوة أخرى (باستثناء الإجراء المؤسسى أو الإجراءات القانونية أو إجراء أو خطوة أخرى تتخذها حكومة مصر أو المقترض) والتى تكون عبثية أو كيدية، والتى يتم إبراء الذمة منها أو وقفها أو رفضها خلال 60 (ستين) يومًا من البدء، ولكن فى أى حال قبل إصدار حكم قضائى أو أمر نهائي.

17.8 عملية الدائنين :

تؤثر أى نزع ملكية أو حجز أو مصادرة أو حجز جبرى أو تنفيذ أو أى عملية مماثلة فى أى اختصاص قضائى على أى أصل أو أصول للمقترض تبلغ قيمة اجمالية تساوى أو تتجاوز 25,000,000 يورو (أو ما يعادلها بأى عملة أو عملات أخرى)وعدم إبراء ذمته منها خلال 30 يوم.

17.9 انعدام القانونية وانعدام السريان :

‏(a) ليس من القانونى للمقترض، أو يصبح كذلك، أن يؤدى أيًا من التزاماته

بموجب مستندات التمويل.

‏(b) لا يكون أى التزام أو التزامات للمقترض بموجب أى من مستندات التمويل أو يتوقف عن كونه قانونيا أو ساريا أو ملزما أو قابلا للإنفاذ، ويؤثر التوقف بشكل فردى أو تراكمى ماديًا وسلبيًا على مصالح المقرض بموجب مستندات التمويل.

‏(c) أن يتوقف السريان والنفاذ بالكامل لأى  مستند تمويلى أو يزعم طرف ما فيما يتعلق به (بخلاف المقرض) أنه غير سار.

17.10 الضامن :

‏(a) لا يدفع الضامن فى تاريخ الاستحقاق أى مبلغ مستحق الدفع وفقًا لاتفاقية الضمان فى المكان وبالعملة المعبر باستحقاق الدفع بها ما لم

(i) يكن سبب الفشل فى الدفع هو خطأ إدارى أو فني؛ و

(ii) يتم الدفع خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاقه.

‏(b) عدم امتثال الضامن لأى حكم من أحكام اتفاقية الضمان (بخلاف تلك المشار إليها فى الفقرة (a) أعلاه عدم وقوع أى حدث تقصير بموجب هذه الفقرة إذا كان يمكن معالجة الفشل فى الامتثال بمعالجته وتعويضه فى غضون 30 (ثلاثين) يومًا من بداية (A) تقديم المقرض إخطارًا للضامن و (B) إدراك الضامن الفشل
فى الامتثال؛

‏(c) أى إقرار أو بيان يتم تقديمه بمعرفة الضامن أو اعتباره كذلك فى اتفاقية الضمان أو أى مستند آخر يسلمه الضامن بموجب أو فيما يتعلق باتفاقية الضمان يكون أو يثبت أنه غير صحيح أو مضلل من أى ناحية جوهرية عند تقديمه أو اعتباره كذلك. عدم وقوع أى حدث تقصير بموجب هذه الفقرة (c) إذا كان يمكن معالجة الفشل فى الامتثال بمعالجته وتعويضه فى غضون 30 (ثلاثين) يومًا من بداية ‏(A) تقديم المقرض إخطارًا للضامن و (B) إدراك الضامن الفشل فى الامتثال؛

‏(d) لم تعد اتفاقية الضمان فعالة و / أو سارية و / أو قانونية و 1م / أو قابلة للانفاذ وفقًا لبنودها.

‏(e) ليس من القانونى أن يقوم الضامن بأداء أى من التزاماته بموجب اتفاقية الضمان أو يصبح كذلك.

‏(f) يتنصل الضامن من اتفاقية الضمان أو يفسخها أو يثبت نيته كتابيًا لفسخ اتفاقية الضمان أو التنصل منها؛

(g) وقوع تغيير فى القوانين واللوائح المصرية يؤدى إلى عدم سريان اتفاقية الضمان أو عدم فعاليتها أو عدم قابليتها للانفاذ أو سحبها (أو الضمان المنصوص عليه فيها) فيما يتعلق بالتزامات الدفع الخاصة بالمقترض بموجب مستندات التمويل.

‏(h) يتم إعلان تأجيل دفع الديون المستحقة بوجه عام بمعرفة حكومة ذات اختصاص قضائى ذى الصلة أو حكومة بلد ثالث يتم من خلاله إنفاذ الدفع فيما يتعلق باتفاقية الضمان .

‏(i) عدم دفع أى مديونية مالية خارجية للضامن عند استحقاقها أو خلال أى فترة سماح مطبقة فى الأصل.

‏(j) يتم الإعلان عن أى مديونية مالية خارجية للضامن لتكون أو تصبح مستحقة وواجبة الدفع قبل استحقاقها المحدد كنتيجة لحدث التقصير (بغض النظر
عن الوصف).

‏(k) إلغاء أى التزام بأى مديونية مالية خارجية للضامن أو تعليقه بمعرفة دائن للضامن نتيجة لحدث تقصير (بغض النظر عن الوصف).

(1) يصبح لأى دائن للضامن الحق فى إعلان أى مديونية مالية خارجية على الضامن مستحقة وواجبة الدفع قبل استحقاقها المحدد نتيجة لحدث تقصير (بغض النظر عن الوصف).

‏(m) عدم وقوع حدث تقصير بموجب الفقرات من (i) إلى (1) أعلاه إذا كان المبلغ الإجمالى للمديونية المالية الخارجية أو لالتزام بالمديونية المالية الخارجية الواردة فى الفقرات من (i) إلى (1) أعلاه أقل من 175,000,000 يورو (أو ما يعادلها بأى عملة أو عملات أخرى) .

فى هذا البند ،«المديونية المالية الخارجية تعنى إجمالى الدين الخارجي، فى أى وقت معين، وهو المبلغ المتبقى المستحق لتلك الالتزامات الحالية الفعلية، وليس الالتزامات الطارئة ، والتى تتطلب دفع (مدفوعات) أصل مبلغ القرض و / أو الفائدة بمعرفة الضامن عند نقطة (نقاط) فى المستقبل والتى تكون مستحقة بعملة غير تلك الخاصة بالاختصاص القضائى الأصلى لغير المقيمين بمعرفة المقيمين بالاختصاص القضائى ذى الصلة.

‏(n) الضامن :

(i) يعلن عدم قدرته على دفع ديونه عند استحقاقها؛ أو

(ii) يعلق رسميًا تقديم مدفوعات لأى من ديونه.

17.11 التنصل والفسخ :

‏(a) يتنصل المقترض أو يفسخ مستند التمويل أو يثبت كتابيًا نية للفسخ
أو التنصل من مستند التمويل.

‏(b) يتنصل المقترض أو يفسخ العقد التجارى أو يثبت كتابيًا نية للفسخ
أو التنصل من العقد التجاري.

17.12 تغيير سلبى جوهرى :

وقوع أى حدث أو ظرف يعتقد المقرض فى حدود المعقول أن لديه تأثير جوهرى سلبى أو من المحتمل فى حدود المعقول أن يكون كذلك.

17.13 الفشل فى الامتثال لحكم محكمة أو قرار تحكيمى :

‏(a) فشل المقترض فى الامتثال لأى مبلغ مستحق منه أو دفعه فى الوقت المطلوب بموجب أى حكم قضائى نهائى أو أى أمر نهائى يصدر عن أو مقدم من محكمة أو هيئة تحكيمية أو جهة تحكيمية أخرى، فى كل حالة من حالات الاختصاص القضائي.

‏(b) لا يقع أى حدث تقصير بموجب الفقرة (a) للبند 17.15 أعلاه إذا كان ذلك الحكم القضائى أو القرار التحكيمى أو الأمر الذى يتم الحصول عليه ضد المقترض لصالح أى سلطات حكومية مصرية أو بنك الاستثمار القومى أو كيانات أخرى مملوكة بالكامل لحكومة مصر أو يتم إبراء ذمته منه و / أو تسويته فى غضون 30
(ثلاثين) يومًا .

17.14 التقاضى :

البدء أو النيه فى بدء أى إجراء تقاضى أو تحكيمى أو إدارى أو حكومى
أو تنظيمى أو تحقيقى آخر أو نزاع يتم الإبلاغ عنه كتابيًا، أو يتم إصدار أى حكم أو أمر صادر عن محكمة أو هيئة تحكيمية أو وكالة :

‏(a) فيما يتعلق بمستندات المعاملة أو المعاملات المأمولة فى مستندات المعاملة؛ أو

‏(b) خلافًا لذلك ضد المقترض أو أى من أصوله (أو ضد مديرى المقترض)،

والذى (فى كل حالة) من المحتمل فى حدود المعقول أن يتم إقراره بشكل سلبي، وفى حالة إقراره بشكل سلبي، فيكون له أو من المحتمل فى حدود المعقول أن يكون له تأثير سلبى جوهري. عدم وقوع أى حدث تقصير بموجب الفقرة (b) للبند 17.16 أعلاه فى حالة أن يكون إجراء التقاضى أو الإجراء التحكيمى أو الإدارى أو الحكومى أو التنظيمى أو أى إجراء تحقيقى آخر أو إجراء قضائى أو نزاع عبثية أو كيدية، ويتم إبراء الذمة منه أو إيقافه أو رفضه خلال 90 (تسعين) يومًا من البدء، ولكن يكون على أى حال قبل صدور حكم قضائى أو أمر نهائى .

17.15 المخاطر السياسية والاقتصادية :

وقوع تدهور فى الوضع السياسى أو الاقتصادى بشكل عام فى الاختصاص القضائى ذات الصلة، أو عدوان حربي، أو حرب أهلية ، أو ثورة ، أو شغب، أو اضطراب مدنى ، أو إعصار ، أو فيضان ، أو زلزال، أو ثوران بركاني، أو موجة مد أو كوارث طبيعية أخرى، أو حادث نووى شريطة أن يكون ذلك الحدث أو الظرف فى كل حالة
له تأثير مادى سلبي.

17.16 تأجيل دفع الديون المستحقة :

يتم الإعلان عن تأجيل دفع الديون المستحقة بوجه عام إما بمعرفة حكومة ذات الاختصاص القضائى ذى الصلة، أو بمعرفة دولة ثالثة يتم من خلالها الدفع فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

17.17 قابلية التغيير / التحويل :

‏(a) يتم اعتماد تدابير تشريعية أو إدارية فى الاختصاص القضائى ذات الصلة للملتزم والتى تنص على أن المدفوعات التى يقوم بها الملتزم بعملة محلية تشكل إبراءً صحيحًا وكاملا لمديونته وعلى الرغم من ذلك، نتيجة للتقلبات فى أسعار الصرف أو خلافًا لذلك، فإن تلك المدفوعات، عند تغييرها إلى عملة العقد التجارى أو هذه الاتفاقية، تكون غير كافية لاستيفاء التزاماته بموجب العقد التجارى أو هذه الاتفاقية، اعتبارًا من تاريخ محاولة الاستيفاء.

‏(b) الأحداث السياسية أو التدابير التشريعية أو الإدارية التى تحدث أو يتم اتخاذها خارج بلد المقرض مما يمنع أو يؤخر السداد عند استحقاقه فيما يتعلق بأى مستند تمويل أو عقد تجاري.

‏(c) يتم تعديل أى قانون صرف أجنبى أو سنه أو تقديمه فى الاختصاص القضائى ذات الصلة والذى (فى رأى المُقرض) يحظر أو يقيد أى دفعة يتعين على أى ملتزم دفعها وفقًا لبنود أى من مستندات المعاملة

17.18 التعجيل :

فى وقوع حدث التقصير عن السداد وفى أى وقت بعده الذى يستمر ، يجوز للمقرض من خلال إخطار إلى المقترض:

‏(a) إعلان أن كافة القروض أو جزء منها ، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة ، وجميع المبالغ الأخرى المستحقة أو المتبقية المستحقة بموجب مستندات التمويل مستحقة وواجبة السداد على الفور ، وبذلك يتعين أن تصبح مستحقة وواجبة السداد على الفور ؛ و / أو

‏(b) إعلان أن كافة القروض أو جزء منها واجبة السداد عند الطلب ، وبناء عليه يتعين أن تصبح واجبة السداد فورًا عند طلب المقرض ؛ و / أو

‏(c) ممارسة أى من حقوقه أو جميعه أو المعالجات أو الصلاحيات أو حرية التصرف بموجب مستندات التمويل.

.18. تغييرات بالنسبة للمقرض :

18.1. التنازلات والتحويلات من قبل المقرض :

‏(a) وفقًا للبند 18 ، يوافق المقترض على أنه يجوز للمقرض (المقرض الحالي)

‏(i) التنازل عن أى من حقوقه ؛ أو

‏(ii) التحويل بالتجديد أى من حقوقه والتزاماته ،

إلى شخص ثالث يخضع لموافقة المقترض (والتى يتعين عدم حجبها أو تأخيرها بشكل غير معقول) («المقرض الجديد) فى حالة عدم رد المقترض على هذا الطلب فى غضون 30 (ثلاثين) يومًا ، يتم اعتبار موافقة المقترض معطاة.

‏(b) موافقة المقترض غير مطلوبة إذا تم التنازل أو التحويل كما هو مشار إليه فى الفقرة (a) أعلاه وفقًا لأى من الشروط التالية :

‏(i) إذا تم إجراؤه للمتنازل له مسموح به ؛

‏(ii) إذا تم إجراؤه فى وقت يستمر فيه حدث التقصير ؛ و / أو

‏(c) يتعين على المقترض التعاون مع المُقرض الحالى لتنفيذ أى تحويل وتنازل، بما فى ذلك، إذا لزم الأمر، عن طريق تنفيذ أى شهادة نقل أو اتفاقية تنازل.

‏(d) يوافق المقترض من خلال تنفيذ هذه الاتفاقية على كل تنازل عن الحقوق و / أو التحويل عن طريق تجديد حقوق والتزامات المقرض وفقًا لبنود هذا البند 18 (التغييرات على المقرضين) ، وبموجب هذا يفوض للمقرض التوقيع على أى شهادة تحويل أو اتفاقية تنازل يتم إبرامها طبقا ووفقًا لهذا البند نيابة عنه للإشارة إلى ذلك القبول يتعين عدم تحمل المقترض أى تكاليف إضافية لإجراء التنازل والتحويل.

18.2 شروط التنازل أو التحويل :

‏(a) لا يكون التحويل ساريًا إلا إذا تم الالتزام بالإجراء المنصوص عليه فى البند 18.4 (إجراء التحويل).

‏(b) لا يكون التنازل ساريًا إلا إذا تم الالتزام بالإجراء المنصوص عليه فى البند 18.5 (إجراء التنازل).

‏(c) فى حالة :

‏(i) قيام المقرض بالتنازل عن أو تحويل أى من حقوقه أو التزاماته بموجب مستندات التمويل ؛ و

‏(ii) كنتيجة للظروف الموجودة فى تاريخ حدوث التنازل أو التحويل أ ، يكون المقترض ملزمًا بالدفع إلى المقرض الجديد بموجب البند 9 إجمالى الضرائب والتعويضات أو البند 13 (زيادة التكاليف)

عندئذ يحق للمقرض الجديد فقط استلام المدفوعات بموجب هذه البنود بنفس القدر كما كان عليه المقرض الحالى فى حالة عدم وقوع التنازل أو التحويل .

18.3 حدود المسؤولية لمقرض حالى :

‏(a) ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك ، لا يقدم المُقرض الحالى أى إقرار أو ضمان ولا يتحمل أى مسؤولية تجاه المقرض الجديد عن :

(i) شرعية أو صحة أو فعالية أو كفاية أو قابلية إنفاذ مستندات التمويل أو أى مستندات أخرى ؛

(ii) الوضع المالى لأى ملتزم ؛

(iii) أداء ومراعاة أى ملتزم لالتزاماته بموجب مستندات التمويل أو أى مستندات أخرى ؛ أو

(iv) دقة أى بيانات (سواء كانت مكتوبة أو شفهية) يتم إجراؤها فى أو فيما يتعلق بأى مستند التمويل أو أى مستند آخر :

ويتم استبعاد أى إقرارات أو ضمانات ضمنية بموجب القانون.

‏(b) يؤكد كل مُقرض جديد للمقرض الحالى أنه:

(i) قد أجرى (ويتعين أن يواصل إجراء) تحقيقاته المستقلة وتقييمه للوضع المالى وشؤون كل ملتزم والكيانات المرتبطة به فيما يتعلق بمشاركته فى هذه الاتفاقية، ولم يعتمد حصريًا على أى معلومات مقدمة إليه من قبل المقرض الحالى فيما يتعلق بأى مستند تمويل ؛

(ii) يستمر فى إجراء تقييمه المستقل للجدارة الائتمانية لكل ملتزم والكيانات المرتبطة به فى حالة وجود أى مبلغ مستحقا أو احتمال وجوه بموجب مستندات التمويل و

‏(c) لا يوجد فى أى مستند تمويل ما يلزم المقرض الحالى بما يلى :

(i) قبول إعادة التحويل أو إعادة التنازل من أى مُقرض جديد لأى من الحقوق والالتزامات المخصصة أو المنقولة بموجب هذا البند 18 ؛ أو

(ii) دعم أى خسائر يتكبدها المقرض الجديد بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب عدم تنفيذ أى ملتزم لالتزاماته بموجب مستندات التمويل أو غير ذلك.

18.4 إجراء التحويل :

‏(a) فى تاريخ التحويل :

(i) إلى الحد الذى يسعى فيه المقرض الحالى فى شهادة التحويل إلى تحويل حقوقه والتزاماته بموجب مستندات التمويل عن طريق التجديد، يجب إعفاء كل من المقترض والمقرض الحالى من الالتزامات الأخرى تجاه بعضهما البعض بموجب مستندات التمويل و تلغى الحقوق الخاصة تجاه بعضها البعض بموجب مستندات التمويل (وهى حقوق والتزامات تم إبراء ذمتها) ؛

(ii) يتحمل كل من المقترض والمُقرض الجديد الالتزامات تجاه بعضهما البعض و / أو يكتسب كل منهما حقوقا ضد الآخر والتى تختلف عن الحقوق والالتزامات التى تم إبراء الذمة منها فقط بقدر ما يتحمّل المقترض والمُقرض الجديد نفس الحقوق والالتزامات و / أو يحصلون عليها بدلًا من المقترض والمقرض الحالي؛

(iii) يتعين أن يحصل المُقرض الجديد على نفس الحقوق ويتحمل نفس الالتزامات التى كان سيكتسبها ويتحملها لو كان المُقرض الجديد مُقرضًا أصليًا بموجب الحقوق و / أو الالتزامات المكتسبة أو التى يتحملها نتيجة للتحويل و بهذا القدر الذى يجب إعفاء كل من المقرض الحالى من الالتزامات الأخرى لكل منهم الآخر بموجب مستندات التمويل ؛ و

(iv) يتعين أن يصبح المُقرض الجديد طرفًا بصفته «مقرض» .

18.5 إجراء التنازل :

‏(a) فى تاريخ التحويل :

(i) يقوم المقرض الحالى بالتنازل المطلق للمُقرض الجديد عن حقوقه بموجب مستندات التمويل المعبر عنها بموضوع التنازل فى اتفاقية التنازل ؛

(ii) يتم إعفاء المُقرض الحالى من قبل كل ملتزم من الالتزامات (الالتزامات ذات الصلة) التى المعبر عنها بموضوع الإعفاء فى اتفاقية التنازل ؛ و

(iii) يتعين أن يصبح المُقرض الجديد طرفًا بصفته «مُقرضًا» ويلتزم بالتزامات معادلة للالتزامات ذات الصلة.

‏(b) يجوز للمقرض استخدام إجراءات أخرى غير تلك المنصوص عليها فى هذا البند 18.5 للتنازل عن حقوقه بموجب مستندات التمويل (ولكن ليس بدون موافقة المقترض أو ما لم يحصل على إعفاء وفقا للبند 18.5 (إجراء التنازل) من الالتزامات المستحقة للمقترض بمعرفة المقرض ولا تحمل التزامات مماثلة من قبل المقرض الجديد) شريطة امتثالهم للشروط المنصوص عليها فى البند 18.2 (شروط التنازل أو التحويل).

18.6 نسخة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل إلى المقترض :

يتعين تنفيذ شهادة نقل أو اتفاقية تنازل فى نسخ أصلية كافية، ليتم تقديم نسخة أصلية للمقترض بواسطة محضر المحكمة. يتعين على المقرض فى أقرب وقت ممكن عمليًا على نحو معقول بعد تنفيذ شهادة التحويل الأصلية أو اتفاقية التنازل أن يقدم نسخة أصلية للمقرض الجديد للترتيب لاستخدام نسخة أصلية من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل تلك على المقترض.

18.7 ضمان تأمينى على حقوق المقرض :

بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المقدمة للمقرض بموجب هذا البند 18 ، يجوز لكل مقرض دون تشاور مع أى ملتزم أو الحصول على موافقته، فى أى وقت تكليف
أو تنازل أو بخلاف ذلك إنشاء ضمان تأمينى (سواء كان ذلك عن طريق ضمان إضافى أو غير ذلك) فى أو على جميع أو أى من حقوقه بموجب أى مستند مالى لضمان التزامات ذلك المقرض بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

‏(a) أى تكليف أو تنازل أو أى ضمان تأمينى آخر يضمن التزامات لاحتياطى فيدرالى أو بنك مركزي؛ و

(b) أى تكليف أو تنازل أو أى ضمان تأمينى آخر يتم منحه لأى حملة أسهم
(أو أمناء أو ممثلين لحملة أسهم) للالتزامات المملوكة لهم، أو الأوراق المالية الصادرة، بمعرفة المقرض كضمان لهذه الالتزامات أو الأوراق المالية، و

(c) أى تكليف أو تنازل أو أى ضمان آخر يتم منحه بمعرفة المقرض بموجب هذه الاتفاقية لأى بنك مركزى (وطني) فى بلد الاختصاص القضائى لذلك المقرض
(أو المؤسسة التى لها على الدوام نفس سلطات ذلك البنك المركزى (الوطني)، فى بلد الاختصاص القضائى لذلك المقرض)،

باستثناء أن هذا التكليف أو التنازل أو الضمان التأمينى على ذلك النحو :

(i) لا يعفى المقرض من أى من التزاماته بموجب المستندات التمويلية ولا يحل محل المستفيد من التكليف أو التنازل أو الضمان التأمينى ذى الصلة للمقرض باعتباره طرفا فى أى مستند من المستندات التمويلية؛ أو

(ii) لا يطلب أى مدفوعات يقوم بها ملتزم بخلاف أو ما تزيد عن ما هو مطلوب دفعه أو منحه للمقرض ذى الصلة بموجب المستندات التمويلية ، ولا منح أى شخص حقوقا أكثر شمولا عن ما هو مطلوب دفعه أو منحه للمقرض بموجب . المستندات التمويلية.

  1. تغييرات بالنسبة للمقترض :

19.1 التنازلات والتحويل بمعرفة المقترض :

يتعين عدم تنازل المقترض عن أى حق من حقوقه أو تحويل أى من حقوقه أو التزاماته بموجب مستندات التمويل.

  1. دور المقرض :

20.1 عدم وجود واجبات ائتمانية :

لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما ينص أن المقرض يعمل كوكيل أو كوصى مؤتمن أو أمين لأى ملتزم أو المقاول.

20.2 حقوق المقرض وسلطاته التقديرية :

‏(a) يجوز للمقرض :

(i) الاعتماد على أى إقرار أو تبليغ أو إخطار أو مستند يعتقد أنه أصلى وصحيح ومصرح به بشكل مناسب ؛

(ii) الاعتماد على شهادة من أى شخص

  1. A. فيما يتعلق بأى أمر واقع أو ظرف قد يُتوقع بشكل معقول أن يكون ضمن علم ذلك الشخص ؛ أو
  2. B. بما يفيد موافقة هذا الشخص على أى تعامل أو معاملة أو خطوة أو إجراء أو شيء معين ،

كدليل كاف على أن هذه هى الحالة ، وفى حالة الفقرة (A) أعلاه ، قد يفترض صحة ودقة تلك الشهادة.

‏(b) يجوز للمقرض أن يفترض ما يلى :

(i) عدم وقوع أى تقصير (ما لم يكن لديه معرفة فعلية بالتقصير الناشئ بموجب البند 17.1 (عدم الدفع)) ؛

(ii) عدم ممارسة أى حق أو صلاحية أو سلطة أو سلطة تقديرية مخولة لأى
طرف ؛ و

(iii) تقديم أى إخطار أو طلب من قبل المقترض (بخلاف إخطار السحب) نيابة عن الملتزمين وبموافقتهم ومعرفتهم.

‏(c) يجوز للمقرض الاستعانة بالمشورة أو الخدمات التى يقدمها أى محامين أو محاسبين أو مستشارى ضرائب أو مساحين أو غيرهم من المستشارين أو الخبراء المتخصصين ودفع تكاليفها.

‏(d) يجوز للمقرض الاعتماد على مشورة أو خدمات أى محامين أو محاسبين أو مستشارى ضرائب أو مساحين أو مستشارين أو خبراء مهنيين آخرين (سواء حصل عليهم المُقرض أو أى طرف آخر) ولن يكون مسؤولًا عن أى أضرار أو تكاليف أو الخسائر التى تلحق بأى شخص أو أى انخفاض فى القيمة أو أى مسؤولية من أى نوع

تنشأ نتيجة لاعتماده على ذلك.

‏(e) بصرف النظر عن أى حكم آخر فى أى مستند تمويلى على خلاف ذلك ، فإن المُقرض ليس ملزمًا بفعل أو حذف أى شيء إذا كان يشكل أو قد يشكل فى رأيه المعقول انتهاكًا لأى قانون أو لائحة أو خرقًا للواجب الائتمانى أو واجب السرية.

20.3 استبعاد المسؤولية :

‏(a) دون تحديد الفقرة (b) أدناه (ودون الإخلال بأى حكم آخر فى أى مستند تمويلى يستبعد أو يحد من المسؤولية القانونية للمقرض) ، لن يكون المقرض مسؤولًا أمام أى طرف عن :

‏(i). أى أضرار أو تكاليف أو خسائر تلحق بأى شخص ، أو أى نقص فى القيمة، أو أى مسؤولية من أى نوع تنشأ نتيجة اتخاذ أو عدم اتخاذ أى إجراء بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويلي، ما لم يكن ذلك بسبب إهماله الجسيم بشكل مباشر أو سوء تصرف متعمد ؛

‏(ii) ممارسة أو عدم ممارسة أى حق أو صلاحية أو سلطة أو سلطة تقديرية ممنوحة له بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويلى أو أى اتفاقية أو ترتيب أو مستند آخر يتم الدخول فيه أو يتم إجراؤه أو تنفيذه تحسبًا أو بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويلى بخلاف الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد ؛

‏(iii) دون الإخلال بعمومية الفقرتين (i) و (ii) أعلاه ، أى أضرار أو تكاليف أو خسائر لأى شخص أو أى انخفاض فى القيمة أو أى مسؤولية من أى نوع (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الإهمال أو أى فئة أخرى من المسئولية القانونية من أى نوع ولكن لا تشمل أى مطالبة تستند إلى احتيال المقرض) ناشئة نتيجة :

  1. A. أى فعل أو حدث أو ظرف ليس فى نطاق سيطرته بشكل معقول ؛ أو
  2. B. المخاطر العامة للاستثمار فى ، أو الاحتفاظ بالأصول فى أى اختصاص قضائي، بما فى ذلك (فى كل حالة وعلى سبيل المثال لا الحصر) هذه الأضرار والتكاليف والخسائر والتقليل فى القيمة أو المسؤولية الناشئة عن التأميم أو المصادرة أو الإجراءات الحكومية الأخرى؛ أى تنظيم أو قيود على العملة أو خفض قيمة العملة أو تقلب الأسعار ؛ ظروف السوق التى تؤثر على تنفيذ أو تسوية المعاملات أو قيمة الأصول ؛ انهيار أو فشل أو تعطل فى أى من أنظمة نقل أو اتصالات أو خدمات الحاسب الآلى أو الأنظمة الخاصة بالغير ؛ أو الكوارث الطبيعية أو أعمال القدر ؛ الحرب أو الإرهاب أو العصيان أو الثورة ؛ أو الإضرابات أو الإضرابات الصناعية.

‏(b) لا يجوز لأى طرف (بخلاف المُقرض) اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد أى مسؤول أو موظف أو وكيل للمقرض فيما يتعلق بأى مطالبة يجوز أن تكون لديه ضد المقرض أو فيما يتعلق بأى فعل أو إغفال من أى نوع من قبل ذلك المسؤول أو الموظف أو الوكيل فيما يتعلق بأى مستند معاملة وأى مسؤول أو موظف أو وكيل للمقرض يجوز أن يعتمد على هذه الفقرة (b) وفقًا للبند 1.5 (حقوق الغير) وأحكام قانون الأطراف الأخرى.

‏(c) لا يكون المقرض مسؤولًا عن أى تأخير (أو أى عواقب ذات صلة) فى إيداع حساب بالمبلغ المطلوب بموجب المستندات التمويلية الذى يتعين على المقرض دفعه إذا اتخذ المقرض جميع الخطوات اللازمة فى أقرب وقت ممكن عمليا إلى الامتثال للوائح أو إجراءات التشغيل الخاصة بأى نظام مقاصة أو تسوية معترف به يستخدمه المقرض لذلك الغرض.

  1. آليات الدفع :

21.1 المدفوعات للمقرض

‏(a) فى كل تاريخ يكون مطلوبا فيه من المقترض القيام بالدفع بموجب مستند تمويلي، يتعين على المقترض إتاحة نفس القيمة للمقرض (ما لم تظهر إشارة مخالفة لذلك فى مستند التمويل) فى تاريخ الاستحقاق فى الوقت وبتلك التمويلات التى يحددها المقرض على أنها عادية فى وقت تسوية المعاملات بالعملة ذات الصلة فى مكان الدفع.

يتعين أن يتم الدفع لحساب المقرض .

‏(B) الحساب البنكى للمقرض الذى يحدده المقرض (بشرط ألا يخضع البنك الذى يتم فيه فتح هذا الحساب الآخر للمقرض لعقوبات و أن العقوبات لا تنطبق على تحويل الأموال إليه) وفقا لإخطار المقترض بمعرفة المقرض بموجب البند 23 (الإخطارات) على الأقل عشرة (10) أيام عمل على الأقل قبل تاريخ استحقاق السداد ذى الصلة أو على النحو المتفق عليه بين المقرض والمقترض على غير ذلك.

21.2 المدفوعات الجزئية :

‏(a) فى حالة استلام المقرض دفعة للاستخدام مقابل مبالغ مستحقة فيما يتعلق بأى مستندات تمويل من أو نيابةً عن ملتزم، فإن ذلك يكون غير كافى لإبراء الذمة من جميع المبالغ المستحقة وواجبة الدفع بعد ذلك بمعرفة ملتزم بموجب المستندات التمويلية، يتعين على المقرض استخدام ذلك الدفع تجاه التزامات ذلك الملتزم بموجب المستندات التمويلية حسب الترتيب التالى :

‏(i) أولًا ، فى أو نحو الدفع التناسبى لأى مبلغ غير مدفوع مستحق الدفع للمقرض بموجب المستندات التمويلية.

‏(ii) ثانيا، فى أو نحو الدفع التناسبى لأى فائدة تقصير مستحقة وفائدة مستحقة أو أتعاب أو عمولة واجبة ولكنها غير مسددة بموجب هذه الاتفاقية ؛

‏(iii) ثالثا، فى أو نحو الدفع التناسبى لأى مبلغ أصل القرض مستحق ولكنه غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية ؛ و

‏(iv) رابعًا ، فى أو نحو الدفع التناسبى لأى مبلغ آخر مستحق ولكنه غير مدفوع بموجب المستندات التمويلية.

‏(b) يجوز للمقرض تغيير الترتيب المبين فى البند 21.2(a) أعلاه .

  1. c) تبطل الفقرة (a) أى مخصص يقوم به ملتزم.

21.3 عدم وجود مقاصة بمعرفة المقترض :

يتعين حساب جميع المدفوعات التى يقوم المقترض بدفعها بموجب المستندات التمويلية ويتعين القيام بها بدون إجراء مقاصة أو مطالبة بالضد (وتكون خالية من أى خصم لذلك) .

21.4 أيام العمل :

(a) ما لم ينص أى مستند تمويل على خلاف ذلك، فإن أى دفع بموجب مستندات التمويل يكون مستحق فى تاريخ يوم ليس يوم عمل، يتعين أن يتم فى تاريخ يوم العمل التالى له فى نفس الشهر الميلادى (عند وجود يوم ) أو فى تاريخ يوم العمل السابق له (عند عدم وجود ذلك).

(b) خلال أى تمديد لتاريخ استحقاق دفع مبلغ أصل القرض أو المبلغ غير المدفوع بموجب هذه الاتفاقية، تكون الفائدة واجبة الدفع على مبلغ أصل القرض
أو المبلغ غير المدفوع بالمعدل واجب الدفع فى تاريخ الاستحقاق الأصل.

21.5 عملة الحساب :

‏(a) طبقًا للفقرتين (b) و (c) أدناه ، فإن اليورو هو عملة الحساب والدفع لأى مبلغ مستحق من المقترض بموجب أى مستند تمويل.

(b) يتعين أن يتم كل دفع فيما يتعلق بالتكاليف أو النفقات أو الضرائب بالعملة التى يتم بها تكبد التكاليف أو النفقات أو الضرائب.

(c) أى مبلغ واجب الدفع بعملة غير اليورو يتعين دفعه بتلك العملة الأخرى.

(d) عندما تكون عملة الدفع التى يتم القيام بدفعها بموجب الفقرات (b) و/ أو (c) أعلاه هى ‏Rouble Russian الروبل الروسى ، ويقوم المقترض بإخطار المقرض قبل أن يصبح ذلك الدفع مستحقا وواجب السداد بموجب بنود هذه الاتفاقية أن تلك العملة غير متاحة فى سوق الاختصاص القضائى ذى الصلة، ويحق للمقترض أن يقوم بتحويل المدفوعات باليورو ويتعين على المقرض دون تأخر لا مبرر له إستبدال تلك المبالغ بالروبل الروسى بسعر الصرف المعلن بمعرفة البنك المركزى ولتجنب الشك، يتعين على المقترض أن يتحمل أى تكاليف أو خسائر تنشأ عن ذلك التحويل ويكون مسئولا عن تحويل ذلك المبلغ باليورو للمقرض والذى يعد كافيا لشراء ذلك المبلغ بالروبل الروسى بالكامل (بأي فائض ليتم إعادته أو تسويته مع المقترض بعد ذلك دون أى تأخير لا مبرر له). يتعين إعمال هذه الفقرة دون المساس بالتزامات الدفع الخاصة بالمقترض والتزاماته للقيام بالدفع فى التاريخ المحدد ويتعين عدم وجود ما يشكل فى هذه الفقرة تغاضى عن أى حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية أو المساس بأى حق آخر أو تعويض آخر للمقرض بموجب مستندات التمويل.

21.6 تغيير العملة :

(a) ما لم يحظر القانون خلاف ذلك ، إذا تم الاعتراف بأكثر من عملة واحدة أو وحدة عملة فى نفس الوقت بمعرفة البنك المركزى بأى بلد كعملة قانونية فى ذلك البلد، عندئذ :

‏(i) أى إشارة فى مستندات التمويل، وأى التزامات ناشئة بموجب مستندات التمويل ، لعملة ذلك البلد يتعين تحويلها أو دفعها بالعملة أو بوحدة العملة فى ذلك البلد المحددة بمعرفة المقرض (بعد التشاور مع المقترض) ؛ و

‏(ii). يتعين أن تكون أى تحويلات من عملة أو وحدة عملة إلى عملة أو وحدة عملة أخرى وفقًا لسعر الصرف الرسمى المعترف به بمعرفة البنك المركزى لتحويلها إلى أخرى ، يتم تقريبها بالزيادة أو النقصان بمعرفة المقرض (بالتصرف بشكل معقول) .

(b) عند حدوث تغيير فى أى عملة بلد يتم تعديل هذه الاتفاقية، إلى الحد الذى يحدده المقرض أنه ضرورى (والذى يتصرف بشكل معقول وبعد التشاور مع المقترض) لتعكس التغيير فى العملة.

  1. المقاصة :

يجوز للمقرض القيام بإجراء مقاصة لأى التزام مستحق السداد من المقترض بموجب مستندات التمويل (بالقدر الذى يمتلكه المقرض بصورة نفعية) مقابل أى التزام مستحق السداد بمعرفة المقرض للمقترض، بغض النظر عن مكان الدفع أو فرع الحجز أو عملة أى التزام. فى حالة كون الالتزامات بعملات مختلفة، يجوز للمقرض أن يقوم بتحويل أى التزام بسعر صرف السوق فى سياق أعماله المعتاد لغرض إجراء المقاصة.

  1. الإخطارات :

23.1 التبليغ كتابيًا

يتعين أن يكون أى تبليغ يتم إجراؤه بموجب مستندات التمويل أو فيما يتعلق بها كتابيًا ويجوز أن يتم عن طريق خطاب مالم يتم النص على خلاف ذلك.

23.2 العناوين :

العنوان ( والادارة أو المسئول، إن وجد، الذى يتم توجيه التبليغ لعنايته) لكل طرف عن أى تبليغ أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه بموجب أو فيما يتعلق بالمستندات التمويلية يكون:

‏a) فى حالة المقترض:

العنوان: الهيئة القومية لسكك حديد مصر- ميدان رمسيس – القاهرة – جمهورية مصر العربية .

البريد الالكتروني: ‏[email protected]

عناية المهندس/ محمد عامر عبد العزيز – رئيس مجلس الادارة

(b) فى حالة المقرض

العنوان:

119048 Russia, Moscow, Efremova Str., Building 10, Floor 5, Unit12

البريد الالكتروني: d.pryakhin@tmh, international

عناية Dmitriy Pryakhin

أو أى عنوان بديل أو قسم أو مسؤول كما يجوز للطرف إخطار الطرف الآخر فى غضون اخطار مدته خمسة أيام عمل على الأقل.

23.3 . التسليم :

‏(a) يكون أى تبليغ أو مستند يتم تقديمه أو تسليمه بمعرفة شخص الى شخص آخر بموجب أو فيما يتعلق بالمستندات التمويلية سارى المفعول فقط فى حالة تركه بالعنوان ذى الصلة أو بعد 5 (خمسة) أيام عمل من إيداعه بظرف عن طريق البريد ذى الرسوم المدفوعة مسـبقًا موجهًا إليه على ذلك العنوان، وفى حالة تحديد إدارة
أو مسئول معين كجزء من تفاصيل عنوانه الوارد بموجب البند 23.2 (العناوين) ، إذا كان موجهًا إلى تلك الادارة أو ذلك المسئول.

‏(b) يكون أى تبليغ أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه إلى المقرض سارى المفعول فقط فى حالة استلامه فعليًا بمعرفة المقرض وبعد فقط القيام بوضع علامة صريحة عليه لعناية الادارة أو المسئول المحدد فى البند 23.2 (العناوين) (أو أى إدارة بديلة أو مسئول بديل حسبما يتعين أن يحدد المقرض لهذا الغرض) .

‏(c) يكون أى تبليغ أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه إلى المقترض وفقا لهذا البند سارى المفعول فقط عند وضع علامة صريحة عليه لعناية الادارة أو المسئول المحدد فى البند 23.2 (العناوين) (أو أى إدارة بديلة أو مسئول بديل حسبما يتعين أن يحدد المقترض لهذا الغرض) .

‏(d) أى تبليغ أو مستند يصبح سارى المفعول وفقًا للفقرات من (a) إلى (c)، بعد الساعة 3 عصرا فى مكان الاستلام، يتم اعتباره سارى المفعول فقط فى
اليوم التالي.

23.4 التبليغ الالكترونى :

‏(a) يجوز إجراء أى تبليغ بين الأطراف بموجب أو فيما يتعلق بالمستندات التمويلية عن طريق البريد الإلكترونى أو وسائل إلكترونية أخرى (بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق النشر على موقع الكترونى آمن) فقط إذا قام هذان الطرفان بما يلى:

‏(i) إخطار بعضهما البعض كتابيًا بعنوان بريدهما الإلكترونى و / أو أى معلومات أخرى مطلوبة لتمكين نقل المعلومات بهذه الوسائل؛ و

‏(ii) إخطار بعضهما البعض بأى تغيير فى عناوينهما أو أى من تلك المعلومات الأخرى الواردة بمعرفتهم بإخطار لا تقل مدته عن خمسة (5) أيام عمل.

‏(b) يجوز إجراء أى تبليغ إلكترونى على ذلك النحو كما هو محدد فى الفقرة (a) عاليه بين الأطراف فقط بهذه الطريقة بالقدر الذى يوافق عليه الأطراف، مالم وحتى يتم الإخطار بعكس ذلك، وهذا يكون شكل من أشكال التبليغ المقبولة.

‏(c) يكون أى تبليغ إلكترونى على ذلك النحو كما هو محدد فى الفقرة (a) عاليه بين الأطراف سارى المفعول فقط عند استلامه فعليًا (أو جعله متاحًا) فى
صيغة مقروءة، وفى حالة أى تبليغ إلكترونى يتم إجراؤه بمعرفة المقترض إلى المقرض فقط، فى حالة مخاطبته بتلك الطريقة التى يتعين أن يقوم المقرض بتحديدها
لهذا الغرض.

‏(d) يتعين اعتبار أى تبليغ إلكترونى يصبح ساريًا، وفقًا للفقرة (c) أعلاه ، بعد الساعة 5.00 مساءً فى المكان الذى يكون فيه عنوان الطرف الذى يتم إرسال التبليغ ذى الصلة أو إتاحته لغرض هذه الاتفاقية، يتعين اعتباره سارى المفعول فقط فى اليوم التالي.

‏(e) يتعين تفسير أى إشارة فى مستند تمويلى إلى التبليغ يتم إرساله أو استلامه على أنها تشمل ذلك التبليغ الذى يتم اتاحته وفقًا لهذا البند 23.4

23.5 اللغة الإنجليزية :

‏(a) يجب أن يكون أى اخطار مقدم بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند تمويلى باللغة الإنجليزية .

‏(b) يجب أن تكون جميع المستندات الأخرى المقدمة بموجب أى مستند تمويلى أو فيما يتعلق به

‏(i) باللغة الإنجليزية ؛ أو

‏(ii) إذا لم تكن باللغة الإنجليزية ، تكون مصحوبة بترجمة إنجليزية معتمدة ، وفى هذه الحالة ، ستكون الترجمة الإنجليزية هى السائدة ما لم يكن المستند دستورى أو قانونى أو مستند رسمى آخر.

24 الحسابات والشهادات :

24.1 الحسابات

فى أى إجراءات تقاضى أو تحكيم تنشأ عن مستند تمويلى أو فيما يتعلق به، فإن الإدخالات التى يتم إجراؤها فى الحسابات التى يحتفظ بها المقرض هى دليل ظاهرى على الأمور التى تتعلق بها.

24.2 بيان بالحسابات :

يتعين على المقرض ، بناءً على طلب المقترض ، على الأقل بعد كل تاريخ دفع فائدة أو تاريخ سداد أن يقدم للمقترض والضامن بيان معتمد بحسابات المقترض مع المقرض فيما يتعلق بالتسهيل.

24.3 الشهادات والتحديدات :

يكون إصدار أى شهادات أو تحديدات بمعرفة المُقرض لسعر أو مبلغ بموجب أى مستند تمويلى ووفقًا لبنوده ، فى حالة عدم وجود خطأ واضح هو دليل قاطع على الأمور التى تتعلق به.

24.4 طريقة عد الايام لاحتساب الفائدة :

تتراكم أى فائدة أو عمولة أو رسوم مستحقة بموجب المستند التمويلى من يوم لآخر ويتم احتسابها على أساس العدد الفعلى للأيام المنقضية والسنة 360 (ثلاثمائة وستين) يوما.

  1. البطلان الجزئى :

إذا أصبح أى حكم من أحكام المستند التمويلي، فى أى وقت، غير قانونى
أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بأى شكل من الأشكال بموجب أى قانون لأى اختصاص قضائى ، فلا شرعية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ الأحكام المتبقية أو شرعية أو صلاحية أو قابلية إنفاذ ذلك أى حكم بموجب قانون أى اختصاص قضائى آخر سوف يتأثر أو يضعف بأى شكل من الأشكال.

26 التعويضات وعمليات التغاضى :

لا يعتبر أى إخفاق فى ممارسة، أو أى تأخير فى ممارسة ، من جانب أى طرف، أى حق أو تعويض بموجب مستند تمويلى بمثابة تغاضى عن أى حق أو تعويض
أو يشكل اختيارًا للتأكيد على أى مستند تمويلى. يتعين ألا يكون اختيار التأكيد على أى مستند تمويلى من جانب أى طرف ساريًا ما لم يكن مكتوبًا. يتعين ألا تمنع أى ممارسة فردية أو جزئية لأى حق أو تعويض أى ممارسات إضافية أو ممارسة أخرى أو ممارسة أى حق أو تعويض آخر . الحقوق والتعويضات الواردة فى كل مستند تمويلى تراكمية وليست مستثناة من أى حقوق أو تعويضات ينص عليها القانون.

  1. التعديلات وعمليات التغاضى :

الموافقات المطلوبة

‏(a) يتعين عدم التعديل أو التغاضى عن أى بند من مستندات التمويل إلا بموافقة المقرض والملتزم الذى هو طرف فيه وأى تعديل أو تغاضى من هذا القبيل سوف يكون ملزما على جميع الأطراف.

‏(b) يتعين عدم الاتفاق على التعديلات أو عمليات التغاضى فيما يتعلق بأى مستند تمويلى إلا كتابة.

‏(c) يتعين عدم تنفيذ أى تعديل أو تغاضى يتعلق بزيادة الفائدة المستحقة للدفع بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة الضامن.

28 المعلومات السرية :

28.1 السرية

يوافق المقرض على الحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية وعدم الكشف عنها لأى شخص ، باستثناء الحد الذى يسمح به البند 28.2 (الإفصاح عن المعلومات السرية) ، ولضمان حماية جميع المعلومات السرية بإجراءات أمنية ودرجة من العناية تطبق على المعلومات السرية الخاصة بها.

28.2 الكشف عن المعلومات السرية :

يجوز للمقرض الكشف :

‏(a) عن تلك المعلومات السرية إلى أى من الشركات التابعة له وأى من مسؤوليها أو مديريها وموظفيها ومستشاريها المهنيين ومراجعيها وشركائها وممثليها، وتلك المعلومات السرية يعتبرها المقرض مناسبة إذا كان أى شخص الذى يقدم له تلك المعلومات السرية بموجب هذه الفقرة (a) يتم ابلاغه كتابة بطبيعتها السرية وأن بعض أو كل هذه المعلومات السرية قد تكون معلومات حساسة للسعر باستثناء أنه لن يكون هناك مثل هذا المطلب لإبلاغ ذلك إذا كان المستلم يخضع للالتزامات المهنية للحفاظ على سرية المعلومات أو ملزما بخلاف ذلك بمتطلبات السرية فيما يتعلق
بالمعلومات السرية ؛

‏(b) إلى أى شخص :

‏(i) يقوم (أو يحتمل أن يقوم) بالتنازل له أو النقل له (أو من خلاله) كل أو أى من حقوقه و / أو التزاماته بموجب مستند تمويلى واحد أو أكثر وفى كل حالة إلى أى من الشركات التابعة لذلك الشخص ، الممثلين والمستشارين المهنيين ؛ أو

‏(ii) يدخل فى أى مشاركة فرعية معه (أو من خلاله) (أو من المحتمل أن يدخل فيها) ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بــ أو أى معاملة أخرى يتم بموجبها سداد المدفوعات أو يجوز تقديمها بالرجوع إلى مستند تمويلى واحد
أو أكثر و / أو ملتزم واحد أو أكثر وإلى أى من الشركات التابعة لذلك الشخص وممثليه ومستشاريه المهنيين ؛ أو

‏(iii) يعينه المقرض أو شخص تنطبق عليه الفقرات (i) أو (ii) أعلاه لتلقى الاتصالات أو الإخطارات أو المعلومات أو المستندات التى يتم تسليمها وفقًا لمستندات التمويل نيابة عنه ؛ أو

‏(iv) يستثمر فى أو يمول بخلاف ذلك (أو يجوز أن يستثمر فى أو يمول بخلاف ذلك) ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أى معاملة مشار إليها فى الفقرتين (i) أو (ii) اعلاه ؛ أو

(v) مطلوب أو ضرورى الإفصاح له عن المعلومات من قبل أى محكمة
ذات اختصاص قضائى أو أى هيئة حكومية أو مصرفية أو سلطة تنظيمية أخرى
أو هيئة مماثلة ، أو قواعد أى بورصة ذات صلة أو وفقًا لأى قانون أو لائحة معمول
بها؛ أو

‏(vi) يقوم المقرض بفرض رسوم أو تنازل أو إنشاء ضمان بخلاف ذلك له
أو لصالحه (أو يجوز يفعل ذلك) وفقًا للبند 18.7 (الضمان على حقوق المقرض)؛ أو

‏(vii) مطلوب الإفصاح له عن المعلومات فيما يتعلق بـ ولأغراض أى تقاضى
أو تحكيم أو تحقيقات إدارية أو تحقيقات أخرى أو إجراءات أو نزاعات ؛

‏(viii) يكون طرف أو

‏( ix) بموافقة المقترض

فى كل حالة ، هذه المعلومات السرية يراها المقرض مناسبة إذا :

‏A. فيما يتعلق بالفقرات (i) و (ii) و (ii) أعلاه ، فإن الشخص الذى يتم تقديم المعلومات السرية له، أبرم تعهد بالسرية باستثناء أنه لن يكون هناك شرط للتعهد بالسرية إذا كان المتلقى هو مستشار مهنى ويخضع لالتزامات مهنية للحفاظ على سرية المعلومات السرية ؛

‏B. فيما يتعلق بالفقرة (iv) أعلاه، فإن الشخص الذى سيتم تقديم المعلومات السرية إليه قد دخل فى تعهد بالسرية أو ملزما بخلاف ذلك بشروط السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية التى يتلقاها ويتم إبلاغه بأن بعضا أو كلا من تلك المعلومات السرية قد تكون معلومات حساسة للسعر ؛

‏C. فيما يتعلق بالفقرات (v) و (vi) و (vii) أعلاه، يتم إبلاغ الشخص الذى يتم تقديم المعلومات السرية له بطبيعتها السرية وأنه يجوز أن تكون بعض أو كل تلك المعلومات السرية حساسة فيما يخص السعر باستثناء عندما لا يكون هناك مطلب للإبلاغ بذلك ، فى رأى المقرض، أنه من غير الممكن عمليا القيام بذلك فى تلك الظروف ؛ و

(c) لأى شخص يتم تعيينه من جانب المقرض أو شخص تنطبق عليه الفقرات (b) (i) أو (b) (ii) أعلاه، لتوفير خدمات الإدارة أو التسوية فيما يتعلق بمستند أو أكثر من مستندات التمويل، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فيما يتعلق بتعامل المشاركات المتعلقة بمستندات التمويل بتلك المعلومات السرية حسبما يجوز طلب الإفصاح عنها لتمكين مقدم تلك الخدمة من تقديم أى خدمة من الخدمات المشار إليها فى هذه الفقرة (c) فى حالة ابرام مقدم الخدمة الذى يتم تقديم المعلومات السرية له لاتفاقية سرية تكون إلى حد كبير فى شكل تعهد السرية الرئيسى لجمعية سوق القروض LMA  لاستخدامه مع مقدمى خدمات الإدارة / التسوية أو أى شكل آخر من أشكال التعهد بالسرية المتفق عليه بين المقترض والمقرض ؛ و

‏(d) البنك المركزى ؛ و

(e) إلى أى وكالة تصنيف (بما فى ذلك مستشاريها المحترفين) تلك المعلومات السرية حسبما يجوز طلب الإفصاح عنها لتمكين وكالة التصنيف تلك من تنفيذ نشاطات التصنيف المعتادة الخاصة بها فيما يتعلق بمستندات التمويل و / أو الملتزمين ، شريطة أن يتم إبلاغ وكالة التصنيف تلك عن طبيعتها السرية وأنه يجوز أن تكون بعض من هذه المعلومات السرية أو كلها معلومات حساسة تجاه بالسعر .

28.3 الاتفاقية بالكامل :

يشكل هذا البند 28 الاتفاقية بالكامل بين الأطراف فيما يتعلق بالتزامات المقرض بموجب مستندات التمويل المتعلقة بالمعلومات السرية وتبطل أى اتفاقية سابقة، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، فيما يتعلق بالمعلومات السرية.

28.4 المعلومات الداخلية :

يقر المقرض بأن بعض أو كل المعلومات السرية تكون أو يجوز أن تكون معلومات حساسة تجاه السعر وأن استخدام تلك المعلومات يجوز تنظيمه أو حظره بموجب التشريع المعمول به، بما فى ذلك قانون الضمانات التأمينية المتعلق بالتعامل الداخلى وإساءة استخدام السوق ويتعهد المقرض بعدم استخدام أى معلومات سرية لأى غرض غير قانوني.

28.5 الإخطار بالإفصاح :

يوافق المقرض (بالقدر الذى يسمح به القانون واللائحة) على إبلاغ المقترض
بما يلى :

‏(a) ظروف أى اجراء عن إفصاح عن المعلومات السرية وفقًا للبند 28.2
(v) b(b) الإفصاح عن المعلومات السرية) باستثناء الحالات التى يتم فيها ذلك الإفصاح لأى شخص من الأشخاص المشار إليهم فى تلك الفقرة أثناء السياق المعتاد لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية ؛ و

‏(b) عند إدراك أنه تم الافصاح عن المعلومات السرية بصورة تخرق هذا
البند 28.

28.6 الالتزامات المستمرة :

تظل الالتزامات الواردة فى هذا البند 28 مستمرة وبصفة خاصة، يتعين أن تكون سارية وتظل ملزمة للمقرض لمدة اثنى عشر (12) شهرًا من التاريخ الذى يأتى أولا :

‏(a) التاريخ الذى تم فيه دفع جميع المبالغ واجبة الدفع بمعرفة الملتزمين بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل بالكامل ؛ و

‏(b) التاريخ الذى يتوقف فيه ذلك المقرض عن كونه مقرضًا.

  1. معلومات المقترض السرية :

29.1 السرية والإفصاح

‏(a) يوافق المقترض على الابقاء على بنود هذه الاتفاقية سرية «المعلومات السرية للمقترض» وعدم الإفصاح عنها لأى شخص ، باستثناء الحد الذى تسمح به الفقرة (b) أدناه.

(b) يجوز للمقترض الإفصاح عن أى معلومات سرية خاصة بالمقترض إلى :

‏(i) الضامن أو أى من تابعيه وأى من المسئولين والمديرين والموظفين والمستشارين المهنيين والمراجعين والشركاء والممثلين الخاصين به على أساس الحاجة إلى المعرفة؛ و

‏(ii) أى شركة من الشركات التابعة للمقترض وأى من المسئولين والمديرين والموظفين والمستشارين المهنيين والمراجعين والشركاء والممثلين الخاصين به على أساس الحاجة إلى المعرفة؛ و

‏(iii) أى شخص مطلوب الافصاح عن معلومات له (A) من قبل أى محكمة ذات اختصاص قضائى مختص أو (B) من قبل أى سلطة مصرفية حكومية أو ضريبية أو أى سلطة تنظيمية أخرى أو جهة مماثلة، وفقا لقواعد أى بورصة ذات صلة أو (C) بخلاف ذلك وفقًا لأى قانون أو لائحة معمول بها ؛ أنه يتم إبلاغ الشخص الذى يتم تقديم معلومات المقترض السرية له كتابة بطبيعتها السرية باستثناء عندما لا يكون هناك متطلب للإبلاغ بذلك، إذا كان فى رأى المقترض المعقول أنه من غير الممكن عمليا القيام بذلك فى تلك الظروف ؛ و

‏(iv) أى شخص مطلوب الافصاح عن معلومات له فيما يخص ، ولأغراض، أى إجراءات تقاضى أو تحكيم أو إجراءات أو تحقيقات أو نزاعات إدارية أخرى فى حالة إبلاغ الشخص الذى يتم تقديم معلومات المقترض السرية تلك إليه كتابة عن طبيعتها السرية باستثناء، عندما لا يكون هناك مطلب للإبلاغ بذلك، إذا كان فى رأى المقترض المعقول أنه من غير الممكن عمليا القيام بذلك فى تلك الظروف؛ و

(v) أى شخص يكون طرف ؛ و

‏(vi) أى شخص بموافقة المقرض.

29.2 الالتزامات ذات الصلة :

يوافق المقترض بالقدر الذى يسمح به القانون واللوائح على إبلاغ المقرض بما يلي:

‏(a) ظروف أى عملية إفصاح يتم إجراؤها وفقًا للبند 29.1 (السرية والإفصاح) باستثناء أن يتم ذلك الإفصاح لأى من الأشخاص المشار إليهم فى ذلك البند خلال المسار العادى لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية؛ و

‏(b) عند العلم بأنه يتم الإفصاح عن أى معلومات بما يخرق هذا البند 29.

30 . النسخ المتطابقة :

يجوز تنفيذ كل مستند تمويلى بأى عدد من النسخ المتطابقة، ويكون لهذا نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخة المتطابقة هى على نسخة واحدة
من المستند التمويلى .

31 . القانون الحاكم :

تخضع هذه الاتفاقية وأى إخطارات وطلبات للدفع وغيرها من التبليغات الصادرة من أو إلى المقترض بموجبها أو وفقا لها وتخضع أى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو تتعلق بها للقانون الإنجليزي.

  1. الإنفاذ :

32.1 التحكيم

‏(a) أى نزاع او خلاف أو اختلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق
بها أو لها اى صلة بالاتفاقية، بما فى ذلك وجودها أو سريانها أو تفسيرها أو أدائها أو خرقها أو إنهائها لغرض هذا البند «النزاع» يتعين تسويتها نهائيا عن طريق التحكيم الذى يديره مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولى «HKIAC» بموجب قواعد التحكيم التى تديرها HKIAC «قواعد HKIAC» السارية عند تقديم
إخطار التحكيم.

‏(b) يتم اعتبار قواعد HKIAC مدمجة بالإشارة إلى هذه الفقرة 32.1 (التحكيم).. يتعين أن تكون المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة المستخدمة فى هذا البند 32.1 ( التحكيم) ، والتى لم يتم تعريفها بطريقة أخرى فى هذه الاتفاقية، لها المعنى المحدد لها فى قواعد HKIAC

‏(c) يتعين أن يكون قانون بند التحكيم هذا هو القانون الإنجليزي.

‏(d) يتعين أن تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ؛ المحكم الثالث ، الذى يعمل كرئيس ، يتم تعيينه من قبل المحكمين المعينين من قبل الطرفين ، اذا لم يتم الاتفاق على المحكم الثالث فى غضون ثلاثين (30) يوما من تأكيد ترشيح المحكم الثاني. يتعين على HKIAC تعيين المحكم الثالث وفقًا لقواعد HKIAC

‏(e) يكون مقر التحكيم فى هونغ كونغ .

(f) تُجرى إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية . يتعين أن تكون جميع المستندات المقدمة فيما يتعلق بالإجراءات باللغة الإنجليزية ، أو ، إذا كانت بلغة أخرى ، مصحوبة بترجمة باللغة الإنجليزية.

‏(g) يتعين أن يكون أى قرار تحكيم نهائيًا وملزمًا لأطراف هذا التحكيم اعتبارًا من تاريخ صدوره.

32.2 اللجوء إلى المحاكم :

لأغراض التحكيم وفقًا لهذا البند 32 ، تتنازل الأطراف عن أى حق فى تقديم طلب لتحديد نقطة قانونية أولية أو الإستئناف بشأن نقطة قانونية بموجب القسمين 45 و 69 من قانون التحكيم لسنة 1996

32.3 التبليغ بصحيفة الدعوى :

‏(a) دون الإخلال بأى طريقة أخرى للتبليغ المسموح بها بموجب أى قانون ذى صلة ، فإن المقترض:

‏(i) يقوم بتعيين بشكل غير قابل للإلغاء السفير المصرى أمام محكمة Saint James، بصفته وكيله للتبليغ بصحيفة الدعوى المتعلقة بأى إجراءات قضائية تتعلق بأى مستند تمويلي؛ و

‏(ii ) يوافق على أن فشل وكيل التبليغ بصحيفة الدعوى فى إخطار المقترض بالدعوى لا يؤدى إلى إبطال الإجراءات القضائية ذات الصلة.

(b) فى حالة أن أى شخص معين وكيلًا للتبليغ بصحيفة الدعوى غير قادر لأى سبب من الأسباب على التصرف كوكيل للتبليغ بصحيفة الدعوى، يجب على المقترض على الفور (و على أى حال خلال خمسة عشر (15) يوم من وقوع ذلك الحدث) تعيين وكيل آخر وفقًا لبنود مقبولة للمقرض. فى حالة تعذر ذلك، يجوز للوكيل تعيين وكيل آخر لهذا الغرض.

32.4 التغاضى عن الحصانة :

يتغاضى المقترض بشكل عام عن جميع الحصانات التى يجوز أن تكون له أو لأصوله (بخلاف الأصول المملوكة له، لكونه كيانًا عامًا، والتى يتم تخصيصها بموجب قانون أو مرسوم لأغراض المنفعة العامة أو الخدمة العامة، طالما أن مطلب القانون أو المرسوم ذلك مطبق) أو لإيراداته بخلاف ذلك فى أى اختصاص قضائي، بما فى ذلك الحصانة المتعلقة بما يلي:

‏(a) إعطاء أى إعفاء عن طريق إنذار قضائى أو أمر لأداء معين أو لاسترداد تلك الأصول أو الإيرادات؛ و

(b) إصدار أى دعوى ضد تلك الأصول أو الإيرادات من أجل إنفاذ حكم قضائى أو، فى دعوى عينية، لتوقيف أو حجز أو بيع تلك الأصول والإيرادات.

  1. اللغة الحاكمة :

على الرغم من أنه يجوز ترجمة هذه الاتفاقية إلى اللغة الروسية أو العربية ، فإن النسخة الروسية أو العربية من هذه الاتفاقية هى للأغراض المعلوماتية فقط. فى حالة وجود أى تعارض أو تضارب بين نسخة اللغة الإنجليزية ونسخة اللغة الروسية أو العربية من هذه الاتفاقية أو أى نزاع يتعلق بتفسير أى حكم فى نسخة اللغة الإنجليزية أو نسخة اللغة الروسية أو العربية من هذه الاتفاقية، فإنه يتعين أن تسود نسخة اللغة الإنجليزية من هذه الاتفاقية ويتعين التعامل مع مسائل التفسير فقط بالرجوع إلى نسخة اللغة الإنجليزية.

مع مراعاة البند 3.3 (تاريخ السريان)، يتم إبرام هذه الاتفاقية فى التاريخ المحدد فى بداية هذه الاتفاقية .

الجدول 1:

نموذج شهادة التحويل

إلى [   ] بصفته مقترض

من [المقرض الحالي] («المُقرض الحالي») و [المُقرض الجديد] («المقرض الجديد»)

بتاريخ:

[المقترض] – [   ] اتفاقية التسهيلات الائتمانية

بتاريخ [    ] («الاتفاقية»)

  1. نشير إلى الاتفاقية. هذه شهادة تحويل. المصطلحات المحددة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى شهادة التحويل هذه ما لم يتم إعطاء معنى مختلف فى شهادة التحويل هذه.
  2. نشير إلى البند 18.4 (إجراء التحويل) من الاتفاقية :

‏(a) يوافق المُقرض الحالى والمقرض الجديد على انتقال المُقرض الحالى إلى المقرض الجديد عن طريق التجديد ، ووفقًا للبند 18.4 (إجراء التحويل) من الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات المقرض الحالى بموجب الاتفاقية و مستندات التمويل الأخرى التى تتعلق بذلك الجزء من مشاركات المقرض الحالى فى القروض بموجب الاتفاقية كما هو محدد فى الجدول.

‏(b) تاريخ التحويل المقترح هو [ ]

‏(c) يتم تحديد العنوان ورقم الفاكس وتفاصيل العناية لاخطارات المقرض الجديد لأغراض البند 23.2 (العناوين) من الاتفاقية فى الجدول .

  1. يقر المقرض الجديد صراحة بالقيود المفروضة على التزامات المقرض الحالى المنصوص عليها فى الفقؤة (C) من البند 18.3 (حدود مسؤولية المقرض الحالى) من الاتفاقية.
  2. يجوز تنفيذ شهادة التحويل هذه فى أى عدد من النسخ المتطابقة وهذا له نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخ المتطابقة كانت على نسخة واحدة من شهادة التحويل هذه.
  3. تخضع شهادة التحويل هذه وأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو مرتبطة بها للقانون الإنجليزي.
  4. يتم إيرام شهادة التحويل هذه فى التاريخ المحدد فى بداية شهادة التحويل هذه.

الجدول

الحقوق والالتزامات التى يتم تحويلها

[أدخل التفاصيل ذات الصلة ]

[العنوان ورقم الفاكس وتفاصيل العناية للاخطارات وتفاصيل

 الحساب للمدفوعات]

[المقرض الحالي]                                     [المقرض الجديد]

    بمعرفة :                                          بمعرفة :

[ملحوظة. يجب ارسال نسخة أصلية من شهادة التحويل إلى المقترض
بواسطة المحضر ]

الجدول 2

نموذج اتفاقية التنازل

إلى [     ] بصفته مقترض ، لصالح ونيابة عن كل ملتزم

من [المقرض الحالي] («المُقرض الحالي») و [المُقرض الجديد] («المقرض الجديد»)

بتاريخ

[المقترض] – [           ] اتفاقية التسهيلات الائتمانية

بتاريخ [           ] («الاتفاقية»)

  1. نشير إلى الاتفاقية. هذه اتفاقية تنازل . المصطلحات المحددة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى اتفاقية التنازل هذه ما لم يتم إعطاء معنى مختلف فى اتفاقية التنازل هذه.
  2. نشير إلى البند 18.5 (إجراء التنازل) من الاتفاقية :

‏(a) يتنازل المُقرض الحالى تمامًا للمُقرض الجديد عن جميع حقوق المقرض الحالى بموجب الاتفاقية ومستندات التمويل الأخرى التى تتعلق بذلك الجزء من مشاركات المقرض الحالى فى القروض بموجب الاتفاقية كما هو محدد فى الجدول.

‏(b) يُعفى المُقرض الحالى من جميع التزامات المقرض الحالى التى تتوافق مع ذلك الجزء من مشاركات المقرض الحالى فى القروض بموجب الاتفاقية كما هو محدد فى الجدول.

‏(c) يصبح المقرض الجديد طرفًا بصفته مقرض ويلتزم بالتزامات معادلة لتلك التى يُعفى منها المقرض الحالى بموجب الفقرة (b) أعلاه.

  1. تاريخ التحويل المقترح هو [ ]
  2. فى تاريخ التحويل ، يصبح المُقرض الجديد طرفًا فى مستندات التمويل
    بصفته مقرض.
  3. يتم تحديد العنوان ورقم الفاكس وتفاصيل العناية لاخطارات المقرض الجديد لأغراض البند 23.2 (العناوين) من الاتفاقية فى الجدول.
  4. يقر المُقرض الجديد صراحة بالقيود المفروضة على التزامات المُقرض الحالى المنصوص عليها فى الفقرة (c) من البند 18.3 (حدود مسؤولية المقرض الحالى)
    من الاتفاقية.
  5. تعمل اتفاقية التنازل كإخطار ، عند التسليم وفقًا للبند 18.6 (نسخة من شهادة التحويل أو اتفاقية التنازل إلى المقترض) من الاتفاقية، إلى المقترض (نيابة عن كل ملتزم) بالتنازل المشار إليه فى اتفاقية التنازل هذه.
  6. يجوز تنفيذ اتفاقية التنازل هذه فى أى عدد من النسخ المتطابقة وهذا له نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات على النسخ المتطابقة كانت على نسخة واحدة من اتفاقية التنازل هذه.
  7. تخضع اتفاقية التنازل هذه وأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو مرتبطة بها للقانون الإنجليزي.
  8. يتم إبرام اتفاقية التنازل هذه فى التاريخ المحدد فى بداية اتفاقية التنازل هذه.

الجدول

الحقوق التى يتم التنازل عنها والالتزامات التى يتم الاعفاء منها والتعهد بها

[أدخل التفاصيل ذات الصلة]

[العنوان ورقم الفاكس وتفاصيل العناية للإخطارات وتفاصيل الحساب للمدفوعات]

[المقرض الحالي]                                     [المقرض الجديد]

    بمعرفة :                                          بمعرفة :

[ ملحوظة. يجب ارسال نسخة أصلية من اتفاقية التنازل إلى المقترض
بواسطة المحضر ]

الجدول 3

نموذج جمعية سوق القروض للتعهد بالسرية

إلى:                                                         تاریخ: [           ]

[ أدخل اسم المشترى المحتمل ]

المرجع: الاتفاقية

المقترض:                                    («المقترض»)

التاريخ :    /     /    

المبلغ :

السادة الأفاضل

نحن نتفهم قيام سيادتكم بالنظر فى اكتساب فائدة من الاتفاقية والتى ، بموجب الاتفاقية ، يجوز أن تكون عن طريق التجديد أو التنازل أو الإبرام بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، مشاركة من الباطن أو أى معاملة أخرى بموجب المدفوعات التى يتم إجراؤها أو يجوز إجراؤها بالرجوع إلى واحدة أو أكثر من مستندات التمويل و / أو واحد أو أكثر من الملتزمين أو عن طريق الاستثمار فى أو تمويل بخلاف ذلك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أى من ذلك التجديد أو التنازل أو المشاركة من الباطن أو أى معاملة أخرى (الاكتساب). فيما يتعلق بموافقتنا على إتاحة معلومات محددة لسيادتكم، وبتوقيعك على نسخة من هذا الخطاب فإن سيادتكم توافق على ما يلي:

  1. التعهد بالسرية :

على سيادتكم التعهد (a) بالحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية وعدم الإفصاح عنها لأى شخص ، باستثناء الحد المسموح به فى الفقرة 2 أدناه وضمان حماية تلك المعلومات السرية كلها بتدابير أمنية ودرجة من العناية تنطبق على معلومات سيادتكم السرية، و (b) حتى يتم الانتهاء من الاكتساب لاستخدام المعلومات السرية فقط للغرض المسموح به[1].

  1. الإفصاح المسموح به :

نحن نوافق على أنه يجوز لسيادتكم الإفصاح

2.1 إلى أى شركة من الشركات التابعة لسيادتكم وأى من المسئولين أو المديرين أو الموظفين أو المستشارين المهنيين أو المراجعين التابعين لسيادتكم أو التابعين للشركات التابعة ، تلك المعلومات السرية حسبما يتعين أن تعتبرها مناسبة إذا تم إبلاغ أى شخص يتم تقديم المعلومات السرية إليه وفقًا لهذه الفقرة 2.1 كتابة بطبيعتها

السرية وأن بعضًا من تلك المعلومات السرية أو كلها يجوز أن تكون معلومات حساسة للسعر ، باستثناء أنه يتعين عدم وجود مثل ذلك المطلب للإبلاغ بها إذا كان المستلم خاضعًا لالتزامات مهنية للحفاظ على سرية المعلومات أو بخلاف ذلك الالتزام بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية ؛

2.2 وفقًا لمتطلبات الاتفاقية ، لأى شخص :

‏(a) إلى (أو من خلال) الذى يقوم سيادتكم بالتنازل أو التحويل (أو يجوز احتمال التنازل أو التحويل ) إليه لجميع أو أى من حقوقك و / أو التزاماتك التى يجوز اكتسابها بموجب الاتفاقية كتلك المعلومات السرية حسبما يتعين أن تعتبرها مناسبة إذا كان الشخص الذى يتم تقديم المعلومات السرية إليه وفقًا لهذه الفقرة الفرعية (a) من الفقرة 2.2 ، قام بتسليم خطابًا إلى سيادتكم فى نموذج معادل لهذا الخطاب ؛

(b) مع (أو من خلال) الذى تبرم (أو يحتمل أن تبرم) معه أى مشاركة من الباطن فيما يتعلق بتلك المعلومات السرية، أو بأى معاملة أخرى بموجب المدفوعات التى يتم إجراؤها أو يجوز إجراؤها بالرجوع إلى الاتفاقية أو أى ملتزم حسبما يتعين أن تعتبرها مناسبة إذا كان الشخص الذى يتم تقديم تلك المعلومات السرية إليه وفقًا للفقرة الفرعية (b) من الفقرة 2.2 قام بتسليم خطابًا إلى سيادتكم فى نموذج معادل لهذا الخطاب ؛

‏(c) يكون من المطلوب أو الإلزامى الإفصاح عن المعلومات له بمعرفة أى جهة حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو أى سلطة تنظيمية أخرى أو كيان مماثل، أو قواعد أى بورصة ذات صلة أو وفقًا لأى قانون أو لائحة معمول بها ، تلك المعلومات السرية حسبما يتعين أن تعتبرها مناسبة ؛ و

2.3 على الرغم من الفقرتين 2.1 و 2.2 أعلاه، عن المعلومات السرية لتلك الأشخاص المسموح للمقرض القيام بالإفصاح عن تلك المعلومات السرية إليهم بموجب الاتفاقية، وفقًا لنفس البنود، كما لو كانت تلك التصريحات منصوص عليها بالكامل فى هذا الخطاب وكما لو كانت الإشارات فى تلك التصريحات إلى المقرض هى إشارات إلى سيادتكم (2)[2]

  1. الإخطار بالإفصاح :

سيادتكم توافق (إلى الحد الذى يسمح به القانون واللوائح) على إبلاغنا بما يلى :

3.1 ظروف أى إفصاح عن معلومات سرية يتم إجراؤه وفقًا للفقرة الفرعية (c) من الفقرة 2.2 أعلاه باستثناء ما إذا كان ذلك الإفصاح تم إجراؤه لأى شخص من الأشخاص المشار إليهم فى تلك الفقرة خلال السياق العادى لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية؛ و

3.2 عند معرفة أن تلك المعلومات السرية تم الكشف عنها فى خرق لهذا الخطاب.

  1. إعادة النسخ :

عند عدم إبرام سيادتكم للاكتساب وطلبنا ذلك كتابةً، فيتعين على سيادتكم إعادة أو إتلاف جميع المعلومات السرية التى تم تزويدك بها بمعرفتنا وكذلك التدمير أو المحو الدائم لجميع نسخ المعلومات السرية التى قمت بتقديمها واستخدامها قدر استطاعتك بصورة معقولة (إلى الحد الممكن عمليًا تقنيًا) لضمان أن أى شخص قدمت له أى معلومات سرية يقوم بالتدمير أو المسح الدائم فى الحال (إلى الحد الممكن عمليًا) لتلك المعلومات السرية وأى نسخ قام بإجرائها، وفى كل حالة وحتى المدى المطلوب ليتم حفظ ما يلزمك أو المستلمين لأى من تلك المعلومات السرية بموجب أى قانون أو قاعدة أو لائحة معمول بها أو بمعرفة أى هيئة قضائية أو حكومية أو إشرافية أو تنظيمية مختصة أو وفقًا للسياسة الداخلية، أو فى حالة الإفصاح عن المعلومات السرية بموجب الفقرة الفرعية (c) من الفقرة 2.2 أعلاه.

  1. استمرار الالتزامات :

تستمر الالتزامات الواردة فى هذا الخطاب، وبصفة خاصة ، يتعين أن تظل سارية وملزمة لسيادتكم حتى (a) إذا أصبح سيادتكم طرفًا فى الاتفاقية كمقرض للتسجيل، ومن التاريخ الذى أصبحت فيه طرفًا فى الاتفاقية؛ ‏(b) إذا قمت بإبرام الاكتساب ولكن لم ينتج عنه أن تصبح طرفًا فى الاتفاقية كمقرض للتسجيل، فيكون فى تاريخ بعد (اثنى عشر) شهرًا من التاريخ الذى يتم فيه إنهاء جميع حقوقك والتزاماتك الواردة فى المستندات المبرمة للتنفيذ لتطبيق ذلك الاكتساب(3)[3]  ، أو (c) فى أى حالة أخرى، يكون فى تاريخ بعد [اثنى عشر شهرًا] من تاريخ استلامك النهائى(بأى طريقة) لأى معلومات سرية.

  1. عدم وجود إقرار ؛ عواقب الخرق ، إلخ

تقر وتوافق على ما يلى :

6.1 عدم قيامنا أو قيام أى من الملتزمين أو أى من مسئولينا أو مسئوليهم
أو موظفينا أو موظفيهم أو مستشارينا أو مستشاريهم (كل شخص معنى») (i) بتقديم أى إقرار أو ضمان ، صريحًا أو ضمنيًا ، فيما يتعلق بأى مسئولية عن دقة أو مصداقية أو اكتمال أى من المعلومات السرية أو أى معلومات أخرى مقدمة بمعرفتنا أو الافتراضات التى تستند إليها أو (ii) يتعين أن تكون بموجب أى التزام بتحديث أو تصحيح أى عدم دقة فى المعلومات السرية أو أى معلومات أخرى مقدمة بمعرفتنا أو بخلاف ذلك لها مسئولية قانونية تجاهك أو تجاه أى شخص آخر معنى بالمعلومات السرية أو أى من تلك المعلومات ؛ و

6.2 يجوز أن نتضرر نحن أو أى من الملتزمين بشكل لا يمكن إصلاحه عن طريق خرق بنود هذا الخطاب ولا تكون التعويضات وسيلة تعويض كافية ؛ فيجوز قيام سيادتكم بمنح كل شخص معنى أمرًا قضائيًا أو أداءً محددًا لأى خرق مهدد أو فعلى لأحكام هذا الخطاب .

  1. الاتفاق الكامل؛ عدم التغاضى التعديلات ، إلخ :

7.1 يشكل هذا الخطاب الاتفاق الكامل بيننا فيما يتعلق بالتزاماتك المتعلقة بالمعلومات السرية ويحل محل أى اتفاق سابق ، صريح كان أو ضمنى ، بخصوص المعلومات السرية.

7.2 الفشل فى ممارسة، أو أى تأخير فى ممارسة، أى حق أو تعويض بموجب هذا الخطاب لن يكون بمثابة تغاضى عن أى من تلك الحقوق أو التعويضات أو يشكل اختيار لتأكيد هذا الخطاب. لا يكون أى اختيار لتأكيد هذا الخطاب ساريًا إلا إذا كان مكتوبًا. لن تمنع أى ممارسة فردية أو جزئية لأى حق أو تعويض من أى ممارسة أخرى أو غيرها أو من ممارسة أى حق أو تعويض آخر بموجب هذا الخطاب.

7.3 يجب عدم تعديل أو تغيير بنود هذا الخطاب والتزاماتك بموجب هذا الخطاب إلا باتفاق مكتوب فيما بيننا.

  1. المعلومات الداخلية :

يقر سيادتكم بأن بعض المعلومات السرية أو جميعها تكون أو يجوز أن تكون معلومات حساسة للسعر وأن استخدام تلك المعلومات يجوز تنظيمه أو حظره بموجب التشريعات المعمول بها، بما فى ذلك قانون الأوراق المالية المتعلق بالتعامل الداخلى وإساءة استخدام السوق، وتتعهد بعدم استخدام أى معلومات سرية لأى غرض
غير قانوني.

9 . طبيعة التعهدات :

يتم تقديم التعهدات المقدمة بمعرفتك بموجب هذا الخطاب إلينا وأيضًا يتم تقديمها لصالح الملتزمين.

10 . حقوق الغير :

10.1 مع مراعاة هذه الفقرة 10 والفقرة 6 والفقرة 9 ، لا يحق لأى شخص ليس طرفًا فى هذا الخطاب بموجب قانون العقود (حقوق الغير) لسنة 1999 («قانون الغير» إنفاذ أو الانتفاع بأى بند من بنود هذا الخطاب.

10.2 يجوز أن يتمتع الأشخاص ذوى الصلة بالانتفاع من بنود الفقرتين 6 و 9 مع مراعاة هذه الفقرة 10 وأحكام قانون الغير ووفقًا لها.

10.3 على الرغم من أى أحكام فى هذا الخطاب غير مطلوب من أطراف هذا الخطاب موافقة أى شخص ذى صلة على إلغاء أو تغيير هذا الخطاب فى أى وقت.

  1. القانون الحاكم والاختصاص القضائى :

11.1 هذا الخطاب (بما فى ذلك الاتفاق الذى تشكل من خلال إقرارك ببنوده) (الخطاب) وأى التزامات غير تعاقدية ناشئة عنه أو مرتبطة به (بما فى ذلك أى التزامات غير تعاقدية ناشئة عن التفاوض على معاملة مأمولة بموجب هذا الخطاب)(4) [4] يخضع للقانون الإنجليزي.

11.2 تتمتع محاكم إنجلترا باختصاص قضائى غير حصرى لتسوية أى نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذا الخطاب (بما فى ذلك نزاع يتعلق بأى التزام غير تعاقدى ناشئ عن أو فيما يتعلق ، سواء بهذا الخطاب أو بالتفاوض على معاملة مأمولة بموجب
هذا الخطاب).

  1. التعريفات :

يتعين أن يكون للمصطلحات المحددة فى هذا الخطاب نفس المعنى المحدد لها فى الاتفاقية ، (بما فى ذلك الإقرار المنصوص عليه أدناه) ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، و:

«المعلومات السرية تعنى جميع المعلومات المتعلقة بأى ملتزم أو مستندات تمويل أو (التسهيل / تسهيل) و / أو الاكتساب المقدم لك فيما يتعلق بمستندات التمويل أو ( التسهيل / تسهيل ) من جانبنا أو أى من شركاتنا التابعة أو مستشارينا ،
بأى شكل كان ، وتتضمن المعلومات المقدمة شفهيًا وأى مستند أو ملف الكترونى
أو أى طريقة أخرى لتمثيل أو تسجيل المعلومات التى تحتوى على تلك المعلومات أو يتم اشتقاقها أو نسخها منها، ولكن باستثناء المعلومات التى :

‏(a) تكون أو تصبح معلومات عامة بخلاف الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قيامك بأى خرق لهذا الخطاب؛ أو

(b) يتم تحديدها كتابةً فى وقت التسليم بمعرفتنا أو بمعرفة مستشارينا كمعلومات غير سرية ؛ أو

(c) تكون معروفة من جهة سيادتكم قبل التاريخ الذى يتم فيه الإفصاح عن المعلومات لك بمعرفتنا أو بمعرفة أى من شركاتنا التابعة أو مستشارينا أو يتم الحصول عليها بشكل قانونى بمعرفتك ذلك التاريخ من مصدر، على حد علمك ، غير متصل بالمقترض والذى ، فى كلتا الحالتين ، على حد علمك ، لم يقوم بالحصول عليها خرقا لأى التزام بالسرية ولا تخضع له بطريقة أخرى.

«الغرض المسموح به» يعنى النظر ما إذا كان يتم إبرام الاكتساب وتقييمه.

يرجى الإقرار بموافقة سيادتكم على ما ورد أعلاه من خلال التوقيع وإعادة
النسخة المرفقة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام؛

لصالح ونيابة عن:

[البائع]

إلى : [البائع]

نقر ونوافق على ما ورد أعلاه

—————

لصالح ونيابة عن :

(المشترى المحتمل)

[1](1) يرجى ملاحظة أن الغرض المسموح به يتوقف عن التطبيق عند الانتهاء من الاكتساب ، ولكن إذا لم يتم الانتهاء من الاكتساب يُسمح للمشترى المحتمل باستخدام أى معلومات سرية اكتسبها لأى غرض بخلاف الغرض المسموح به.

[2](2) تهدف هذه الفقرة إلى ضمان (i) أى إفصاحات مسموح بها فى اتفاقية التسهيل والتى تخضع لمتطلبات إفصاح أقل صعوبة و(ii) أى إفصاحات إضافية مسموح بها فى اتفاقية التسهيل ، مسموح بها أيضًا بموجب هذا الخطاب .

[3](3) الغرض من هذه الفقرة (b) هو ضمان أنه إذا لم ينتج عن عملية الاكتساب أن يصبح المشترى مقرضًا مسجلًا بموجب الاتفاقية، فإن التزامات السرية المفروضة على المشترى فى هذا الخطاب ستستمر حتى انتهاء الفترة المتفق عليها بعد إنهاء المشاركة الفرعية أو التنازل أو أى معاملة أخرى.

[4](4) المقصود بالإشارة إلى الالتزامات غير التعاقدية الناشئة عن التفاوض على المعاملة المأمولة هو تطبيق القانون الحاكم (والاختصاص القضائى) على وجه التحديد على أى التزامات غير تعاقدية ناشئة عن المفاوضات حيث تنهار المعاملة قبل المستندات التى توثق إبرام الدين التجارى .

اشترك في القائمة البريدية