قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 356 لسنة 2023
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية البرازيل الاتحادية
بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى
على الأرباح الناتجة من النقل الجوى الموقعة
فى القاهرة بتاريخ 9/5/2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوى ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/5/2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1445 هــ
( الموافق 23 أغسطس سنة 2023 م) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هــ
(الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م) .