قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بتاريخ 2024-03-07

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 356 لسنة 2023

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة

 بين حكومتى جمهورية مصر العربية

وجمهورية البرازيل الاتحادية

بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى

على الأرباح الناتجة من النقل الجوى الموقعة

فى القاهرة بتاريخ 9/5/2023

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوى ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/5/2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1445 هــ

( الموافق 23 أغسطس سنة 2023 م) .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هــ

(الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية