قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 37 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2000 بإنشاء مدينة الفيوم الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 463 لسنة 2017 بتعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة وبتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة
بنى سويف لاستخدامها فى مشروعات المحافظة التنموية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تعدل مساحة مدينة الفيوم الجديدة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية
رقم 193 لسنة 2000 المشار إليه لتصبح بمساحة 11538.39 فدان تقريبًا تعادل 48470869 مترًا مربعًا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
لا يخل هذا القرار بأراضى المناطق الأثرية الكائنة داخل حدود المساحة المخصصة بالمادة الأولى من هذا القرار .
( المادة الثالثة )
تحتفظ القوات المسلحة بالمساحات المملوكة لها داخل حدود هذا القرار .
( المادة الرابعة )
تلغى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 463 لسنة 2017
المشار إليه .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1445ﻫ
( الموافق 8 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى