قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 37 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2000 بإنشاء مدينة الفيوم الجديدة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 463 لسنة 2017 بتعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة وبتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة
بنى سويف لاستخدامها فى مشروعات المحافظة التنموية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تعدل مساحة مدينة الفيوم الجديدة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية
رقم 193 لسنة 2000 المشار إليه لتصبح بمساحة 11538.39 فدان تقريبًا تعادل 48470869 مترًا مربعًا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .

 ( المادة الثانية )

لا يخل هذا القرار بأراضى المناطق الأثرية الكائنة داخل حدود المساحة المخصصة بالمادة الأولى من هذا القرار .

( المادة الثالثة )

تحتفظ القوات المسلحة بالمساحات المملوكة لها داخل حدود هذا القرار .

( المادة الرابعة )

تلغى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 463 لسنة 2017
المشار إليه .

 ( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1445ﻫ

        ( الموافق 8 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية