قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 38 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1984 فى شأن الأراضى المخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

(المادة الأولى)

تخصص مساحة 633.58 فدان تقريبًا تعادل مساحة 2661588.47 م2 ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة القاهرة، وذلك نقلاً من الأراضى المملوكة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير .

 (المادة الثانية)

تحتفظ القوات المسلحة بالأراضى المملوكة لها داخل المساحة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار .

(المادة الثالثة)

تشكل اللجان المشتركة بين أجهزة الدولة المعنية وشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير لدراسة التسويات المالية والقانونية اللازمة والمترتبة على تخصيص المساحة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1445ﻫ

        ( الموافق 8 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية