قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1984 فى شأن الأراضى المخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص مساحة 633.58 فدان تقريبًا تعادل مساحة 2661588.47 م2 ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة القاهرة، وذلك نقلاً من الأراضى المملوكة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير .
(المادة الثانية)
تحتفظ القوات المسلحة بالأراضى المملوكة لها داخل المساحة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار .
(المادة الثالثة)
تشكل اللجان المشتركة بين أجهزة الدولة المعنية وشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير لدراسة التسويات المالية والقانونية اللازمة والمترتبة على تخصيص المساحة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1445ﻫ
( الموافق 8 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى