قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 39 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص مساحة 9997.48 كيلو متر مربع تعادل مساحة 9997484128 م2
من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الوادي الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (إنشاء محطات طاقة متجددة) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1445ﻫ
( الموافق 8 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى