قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 39 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تخصص مساحة 9997.48 كيلو متر مربع تعادل مساحة 9997484128 م2
من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الوادي الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (إنشاء محطات طاقة متجددة) .

 ( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1445ﻫ

        ( الموافق 8 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية