قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 40 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة لاستخدامها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على تغيير الغرض من استخدام قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد
من الأراضى المخصصة لصالح محافظة المنيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 المشار إليه ، وفقًا للوحتين وجدولى الإحداثيات المرفقين ، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى أنشطة المدافن الصحية ، وهما :
مساحة 15.15 فدان تقريبًا تعادل 63656 م2 ناحية غرب مركز المنيا بالظهير الصحراوى الغربى ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 15.40 فدان تقريبًا تعادل 64714 م2 ناحية غرب مركز ملوى بالظهير الصحراوى الغربى، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رجب سنة 1445ﻫ
( الموافق 8 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى