قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 بتاريخ 2024-02-01

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 403 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية «الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية
 مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوى الزراعى لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة (10) مليون دولار كندى»

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية «الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوى الزراعى لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة (10) مليون دولار كندى» ،  وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1445 هــ

                               ( الموافق 16 سبتمبر سنة 2023 ) .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هــ

        (الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية