قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 بتاريخ 2024-03-07

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 404 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية

لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى

والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023 ، وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1445 هــ

( الموافق 16 سبتمبر سنة 2023م) .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ

(الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية