قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 404 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية
لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى
والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023 ، وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1445 هــ
( الموافق 16 سبتمبر سنة 2023م) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ
(الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 م) .