قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 41 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 ؛
وعلى موافقة مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2024 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُعين السيد/ عصام خليل فوزى أمين – عضوًا بمجلس الشيوخ ، فى المكان
الذى خلا باستقالة النائب/ سامح محمد معروف عبد الله عاشور .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1445ﻫ
( الموافق 11 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى