قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-11

Facebook
Twitter

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 41 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 ؛

وعلى موافقة مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2024 ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يُعين السيد/ عصام خليل فوزى أمين – عضوًا بمجلس الشيوخ ، فى المكان
الذى خلا باستقالة النائب/ سامح محمد معروف عبد الله عاشور .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1445ﻫ

( الموافق 11 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية